< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قاعدة لا ضرر - تنبيهات
التنبيه الثالث : يطلق الضرر مقابل النفع وبينهما التضاد العرفي فان العرف يحكم في بعض الموارد انه لا ضرر ولا نفع كما اذا باع تاجر متاعه برأس المال فانه لا يصدق عليه لا نفع ولا ضرر، فمن فسر الضرر بعدم النفع فان كان مراده ما ذكرناه وهو الامر العرفي فلا بأس والا يكون تفسيرا بالأعم
لكن المحقق الخراساني رحمه الله قال ان الضرر والنفع بينهما تقابل العدم والملكة وقد اعترض عليه المحقق الاصفهاني بقوله ان الضرر هو عدم بلوغ الشيء الى حد الكمال والنفع زيادة على ذلك الحد فليس بينهم تقابل الملكة والعدم اذ ليس الشيء اذا لم يبلغ حد الزيادة يسمى ضررا وكذلك نفى التضاد لان التضاد انما يكون بين امرين وجوديين وليس كالمقام فان احدهما وجودي والاخر عدمي .
لكن يرد على كلا العلمين اولا تقدم سابقا من ان الضرر ليس بهذا المعنى بل هو بالمعنى العرفي اعم من ذلك فان خلو الشيء او النقص فيه يسمى عند العرف ضررا، ثانيا انه لم يكن هنا امر عدمي حتى يكون تقابل العدم والملكة فان الضرر عنوان انتزاعي ينتزعه الانسان من خلو الشيء عن كماله وتمامه فيسمى ضررا عند العرف، ثالثا قد ذكرنا سابقا ان التضاد بين هذين الامرين تضاد عرفي والعرف لا يشترط ان يكونا امران وجوديان لان العرف يتسامح بما لا يتسامح العقل به، رابعا ما ذكره المحقق الخراساني من ان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة انما هذا مبني على المعنى الدقي الفلسفي اما اذا جعلنا الامر عرفي انتزاعي ينتزعه العرف في موارد خاصة فلا يكون التقابل بينهما من تقابل الملكة والعدم .
النقطة الرابعة : دلالة الهيئة التركيبية في الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) فان لا ضرر ولا ضرار جمل تركيبية لابد من بيانها، فلا ريب ولا اشكال في عدم ارادة المعنى الحقيقي للضرر بوجوده في الخارج اذ لا يمكن ان ينفي الضرر بوجوده الخارجي لانه يستلزم الكذب، فلابد من معنى اخر لهذا وقد اختلفت اقوالهم وآرائهم في تعين المراد والمعنى المستفاد من الهيئة التركيبية واهم تلك الاتجاهات هي اربعة :-
الاتجاه الاول : التقدير والاضمار وان هنا شيء مضمر محذف والمراد منه لا ضرر غير متدارك في الاسلام .
الاتجاه الثاني : ان يكون المراد من النفي النهي أي يحرم الضرر والاضرار بالنفس او بالغير في الاسلام وهذا نظير قوله تعالى (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ)[1]فان هذا نهي وكذا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم (لا رضاع بعد فطام)[2] وقوله صلى الله عليه واله (لا ربا في الاسلام) فان معنى هذا يحرم الرضاع بعد الفطام ويحرم الربا في الاسلام ويحرم الرفث والفسوق والجدال في الحج فالمراد من الحديث هو النهي .
الاتجاه الثالث : ان يكون النفي بلسان الحكم حقيقي وبلسان الموضوع ادعائيا أي ينفي الحكم بنفي الموضوع وهذا ما ذهب اليه المحقق الخراساني فيكون النفي بالنسبة الى الحكم حقيقي وبالنسبة الى الموضوع ادعائي .
الاتجاه الرابع : نفي تشريع الاحكام الضررية في الاسلام موضوعا او تكليفا سواء كان وضعيا او غيره والنفي هنا أي نفي التشريع مطلقا ومعناه انه لا يحكم الشارع بموضوع وبحكم ضرري هذا ما ذكره الشيخ الانصاري وتبعه كثير من العلماء .
هذه هي الاتجاهات التي ذكروها لتفسير الحديث الشريف وعلى ضوء هذه التشريعات نشأة ايضا احكام فقهية في البين وسياتي بيان هذه الاتجاهات الفقهية ونذكر دليل كل واحد من هذه الاتجاهات .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo