< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قاعدة لا ضرر
النقطة الثالثة : معنى الضرر والضرار وقد وردتا في حديث (لا ضرر ولا ضرار) وورد في روايات اخرى الاضرار فهناك كلمات ثلاثة تستعمل في هذه القاعدة فما المراد منهما
اما كلمة الضرر فهل هي مصدر او اسم مصدر وقد ذكر في النحو هناك مصدر واسم مصدر مثل الوضوء اسم مصدر والتوضي مصدر وهما يختلفان من نواحي ثلاثة بل قال بعضهم بالاكثر والبحث ذكر في اللمعة فهل ان الضرر اسم مصدر او انه مصدر، قال في المصباح الضر بفتح الظاء مصدر ضره يضره من باب فعل يفعل قتل يقتل اذا فعل به مكروها واضر به يتعدى بنفسه ثلاثيا أي اضره وبالباء رباعي والاسم الضرر، وقد يطلق على نقص في الاعيان وضاره مضارتا وضرارا بمعنى ضره، وقيل الضرر هو الاسم والضرار هو المصدر، وذكر في القاموس ضره وضر به واضره وضاره مضارتا وضرارا وهو تصريف لهذه الكلمة ولكن القاموس لم يذكر من هو المصدر ومن هو اسم المصدر فاذا اختلفت تصاريف هذه الكلمة لكنهم لم يختلفوا في المعنى
اما بالنسبة الى المعنى فقد ذكروا في الضرر معاني متعددة اللغويون ذكروا جملة من المعاني والفقهاء اضافوا معاني ايضا، اما الذي ذكره اللغويون فمتعدد
اولا : الضرر هو خلاف النفع وهو الذي ذكره كثير من اللغويين واختاره جمع كثير من الفقهاء فان جعلنا الضرر والنفع من المتضادين عرفا فيكون لهما ثالث في البين وهو ما اذا باع الانسان بضاعته بنفس رأس المال فلا يصدق عليه انه ضرر ولا يصدق عليه انه نفع وان جعلنا النفع شيء اخر خلاف النفع فيكون تفسير بالأعم وهو دئب اللغويين فلا يستفاد منه المضادة الا اذا لم نثبت بينهم المضادة فيكون النفع تفسير بالأعم
الثاني : الضرر هو النقص في الاعيان
الثالث : الضرر سوء حال الانسان وكل فعل يتضمنه أياً كان مظهره
الرابع : انه عبارة عما يحدث للإنسان من ضيق او كراهة
الخامس : اخراج ما في يد شخص من الاعيان والمنافع بلا عوض
السادس : انه الشدة والحرج والضيق وغير ذلك من المعاني التي ذكرت للفظ الضرر
والجامع لهذه المعاني انها كلها تعبر عن الحس أي انه ضرر وهو نقص في الاعمال او المنافع فكل ما يصل اليه الحس عبروه بهذه المعاني ولكن هناك اضرار لا يعبر عنها بالحس فهل قاعدة لا ضرر تشمل او لا وسيأتي الاشارة الى ذلك، فالضرر اذا كان في الاموال معناه جعل هذا المال ناقص او اتلفه وكذلك في المنافع واذا كان الضرر في الفعل فمعناه اتلاف شيء من مال نفسه او من مال غيره فكل ضرر ينطبق عليه هذا المعنى يسمى ضررا فاذا كان اتلاف لملك الغير فهو نقص ايضا فيكون هذا متعلق الضرر، الا اننا ذكرنا ان جميع هذه تنطبق على النقص الحاصل حسا لكن بعد تطور الاشياء الحديثة التي دخلت هل هذا التعريف ينطبق عليها فلم تكون بنوك قديما ولم يوجد اسباب للتواصل متعددة فهل لنا تعريف يجمع كل نقص في المقام فان الفقه الاسلامي والفقه المدني القديم كان لا يتعدى الحس الضرر هو الذي يحصل حسا في البدن او في ملك الغير سواء كان اتلاف او ضرر في الاموال فكلها تطبيق للمظاهر الحسية للضرر ولكن القانون المدني الحديث تعدى عن المظهر الحسي الى امور اخرى لم يكن لها مظهر حسي لذلك يقف الفقهاء امام حقوق الطبع مثلا فلم تكن من الامور الحسية حتى نقول انها يشملها حديث لا ضرر او لا فلو طبع المؤلف كتاب واتى شخص اخر وطبع نفس هذا الكتاب بدون اذن المؤلف فما هو الضرر المتوجه للمؤلف حتى نقول يثبت له حق في البين، فلابد ان يغيروا هذا المعنى عن الحسية الى معنى اخر جامع ليشمل هذه الموارد .
والحق ان يقال ان الضرر عنوان انتزاعي مما يحصل من الحدث والخلل في الفرد في حياته وشؤونه او جاهه وعنوانه او عرضه او ماله سواء كان راجعا الى نفسه او الى احد متعلقيه فيشمل هذا التعريف جميع ما ورد في تعاريف القوم سواء كانوا لغويون او غيرهم ومما ذكروه عنوان ما يكرهه او ما يسوئه او تسوء به حاله او ما ينقص منه مما هو ضد النفع كالتعريف الاول فحينئذ هذه التعاريف تختص بالضرر المادي الذي يناله الحس اما تعريفنا يشمل الضرر المادي وغير المادي ايضا
وبناءً على هذا تنحل معضلات كثيرة بعد انفتاح العالم ودخول امور لم يكن يتوقعها الانسان فتشمل الشركات وحقوقها والبنوك ومقومتها ووسائل التواصل وغير ذلك مما هو موجود في الزمن المعاصر فاذا اقتصرنا على الجامع الحسي كما ذكره الفقهاء والقانون المدني القديم لاقتصرنا على خصوص الحس لأستلزم خروج كثير من هذه الامور الحديثة عن القاعدة فلابد من توسعة ذلك فحينئذ لابد ان نستقي مقومات هذا الضرر من العرف اذ لم يرد من الشارع الاقدس شيء في تحديد الضرر والضرار فأوكل هذا المعنى الى العرف .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo