< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قاعدة لا ضرر
الطائفة الرابعة : الروايات التي تكون بمنزلة التطبيق لهذه القاعدة وهي متعددة منها صحيحة البزنطي عن حماد عن المعلى ابن خنيس عنه عليه السلام قال (كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن)[1] اضر بطريق المسلمين بالباء، ومنها صحيحة أبي الصباح الكناني، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن)[2] فكلمة من اضر بطريق المسلمين او في طريق المسلمين فان اخذت الباء بمعنى (في) فيكون الجار والمجرور متعلق بقوله اضر فيكون معناه من اضر شيء كائن في طريق المسلمين واما اذا جعلنا المجرور متعلق بمحذوف وله معنى اخر فيكون مجرور بيان من اضر بشي ما بطريق المسلمين فهو له ضامن، هذا مختص في ما اذا احدث في الطريق شيء مما يوجب اضرار المسلمين او يتلف اموالهم فهو له ضامن وكل هذه الروايات تدل على الحرمة وتوجب الضمان في الجملة .
ومنها رواية طلحة ابن زيد عن الصادق عليه السلام قال (أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه)[3] أي كما لا يضر الانسان نفسه فهو لا يضر جاره
ومنها مكاتبة محمد ابن الحسين عن ابي محمد عليه السلام وفي اخر هذه المكاتبة فوقع الامام (يتقي الله عز وجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن)[4] هذه الرواية ايضا تطبيق لما ورد في السؤال ولا يضار بأخيه المؤمن وغير ذلك من الروايات التي هي بمنزلة التطبيق للقاعدة
وقد ادعى فخر المحققين تواتر هذه الاخبار في بحث الرهن من كتابه ولعل ادعائه التواتر مختص بتلك الكلمة المعروفة لا ضرر ولا ضرار او لا ضرر ولا ضرار في الاسلام وليس كل هذه الروايات هي متواترة فمن يمعن النظر في كلامه يرى هذا المراد، وكيف ما كان فان في هذه الروايات قرائن تدل على صحة صدور هذه الكلمة المباركة لا ضرر ولا ضرار او لا ضرر ولا ضرار على مؤمن او لا ضرر ولا ضرار في الاسلام
القرينة الاولى : ان هذه الروايات مشهورة ومن المسلمات بين المسلمين قديما وحديثا قولا وعملا
القرينة الثاني : انهم ينسبون هذه العبارة الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم ومن العادة انهم اذا نسبوا قولا له صلى الله عليه واله فمعناه انه مُسَلَمٌ عندهم فلم يذكرونه على نحو الرواية حتى يُلتمس سندها
القرينة الثالثة : ان هذه الرواية متواترة اجمالا عند المسلمين فان العامة والخاصة ينقلونها ولا اشكال في ان التواتر يوجب الاطمئنان بالصدور
القرينة الرابعة : ان ضرر الانسان على نفسه او على الاخرين ترفضه الفطرة والغريزة والعقلاء لا يضرون انفسهم ولا يضرون الاخرين بل يذمون من يفعل الضرر مطلقا ويقبحون فاعله ويحملونه المسؤولية احدث تلف على الغير، وكون هذا الامر غريزة وفطرة انما هو ببديهة العقل، فيكون الامر واضح من ان هذه الروايات ارشاد الى الحكم العقلي الفطري الغريزي والتي تكون قاعدة فطرية غريزية لا تحتاج الى ملاحظة السند .
فلو جعلنا هذه القاعدة قائمة براسها مقابل اصالة احترام النفس او المال او العرض فهذه هي القرائن التي تدل على ان هذه الروايات موثوقة وصحة صدورها، وان جعلنا قاعدة لا ضرر من صغريات احترام النفس واحترام العرض والمال فهذا الامر واضح واصالة احترام النفس من الاصول النظامية عند جميع الناس، وان جعلنا دليل قاعدة لا ضرر حرمة الظلم الثابتة بالأدلة الاربعة فالأمر يكون واضح أيضا فالضرر على النفس ظلم بالنسبة الى النفس وظلم الاخرين ظلم بالنسبة للأخرين وهو محرم بالأدلة الاربعة، فمن اتعب نفسه في سند هذه الروايات ليصححها ويوثقها مع هذه القرائن الموجودة فلا يليق بعالم بل ولا عاقل ان يلاحظ سند هذه الروايات الا اذا كان عنده شك في مثل الشمس والقمر والنجوم، ومع ذلك فقد اتعب بعض الاصوليين نفسه منهم السيد الصدر (رحمه الله) في ذكر طرق لتصحيح هذه الروايات ومناقشة تلك الطرق مع ان هذه الطرق التي ذكرها انما هي صحيح بناءا على ما ذكرناه فمن امعن النظر فيما ذكرناه يرى ان هذه الطرق ترجع الى هذه القرائن التي ذكرناها ومناقشته رحمه الله في هذه الطرق انما هي غير سديدة ولا تخلوا عن اشكال ونذكر بعض منها
ذكر رحمه الله ان رواية لا ضرر ولا ضرار متواترة معنويا وليس متواترة لفظا باعتبار انه لم توجد وحدة موضوع فيها وان مضمونها متواتر وليس لفظها بالخصوص، فحينئذ تواتر معنوي لعدم كثرة الرواة وموضوع القضية واحد فلذلك نقول بالتواتر المعنوي لا التواتر اللفظي فان كان هناك اطلاق لبعض الروايات وتقيد لبعضها فحينئذ نأخذ بالإطلاق على سبيل الاهمال ونطرح التقيد حينئذ، وان كان هناك مقيدين مختلفين نطرح التقيد ونرجع الى الاطلاق حينئذ، هذا ما ذكره رحمه الله فيدعي التواتر المعنوي لا التواتر اللفظي لعدم توفر شروط التواتر اللفظي من كثرة الرواة ومن وحدة الموضوع والقضية .
اشكل عليه انه لم يثبت التواتر المعنوي باعتبار ان هذه الروايات مختلفة من حيث الموضوع ومن حيث اللفظ ايضا مختلف حتى ان شروط التواتر المعنوي لم توجد، لكن ذكرنا فيما سبق ان هذه الروايات وردت على نحو الاطلاق ووردت في رواياتنا على نحو التطبيق وان الائمة طبقوا هذه الروايات في كثير من الموارد بحيث انه كان من المسلمات عندهم، فنستفيد ان هذا تواتر معنوي فلو لاحظنا طائفة معينة ورواية او روايتين من تلك الروايات يمكن ان نقول بمقالة السيد الصدر اذ لا يوجد تواتر لفظي ولا تواتر معنوي لكن ملاحظة جميع هذه الروايات والطوائف التي ذكرناها والتي لم نذكرها ان هناك تواتر اجمالي كبرى يذكرونها وتطبيقا يذكرونها فحينئذ هذا هو التواتر المعنوي ومعناه عند الجميع ثابت كشاعة علي عليه السلام وفصاحته فانه متواتر معنوي ان لم نلاحظ خطبه واقواله كذلك في المقام ان هذا التطبيق من الائمة واصرارهم على تطبيق هذه الكبرى في موارد كثيرة ونقل هذه الرواية في بعض الصحاح التي تقدمة مما يستفاد منه التواتر المعنوي فما ذكره السيد قدس سره في الطريق الثاني غير تام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo