< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/05/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : شرائط جريان الاصول
الطائفة الثالثة : الروايات التي تأمر بالرجوع الى الائمة عليهم السلام وقد فسروا قوله تعالى (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)[1] انهم اهل الذكر ويجب ان نسألهم والروايات ايضا تدل على منجزية الاحتمال وان الانسان يجب عليه السؤال قبل الفحص فلا يمكن له الرجوع الى الدلالة
لكن المحقق العراقي اشكال بان الروايات تختص بعصر الامام بحيث لو سُأل لحصل العلم بالتكليف ولا يشمل غير ذلك
والجواب عنه يمكن ان يكون التفسير من باب الجري والتطبيق على انهم اكمل الافراد واهمها ولذلك فسروه بأنفسهم وان الرجوع الى علماء اهل الحق هو رجوع اليهم باعتبار انهم يفتون عما وصل اليهم من الائمة ولا يفتون بغيره فيتم المطلوب وحينئذ يجب السؤال من الائمة ان كنا في عصرهم فمنهم يورث العلم واما في عصر الغيبة فالسؤال من علماء اهل الحق يوجب الاطمئنان لما وصل اليهم من الروايات المنقولة عن الائمة الطاهرين والدلالة تامة، ولكن اذا لم نقل ان هذه الروايات انما تنصرف الى نفي المصادر المعرفية الاخرى وانحصار المصادر المعرفية بالإمام فيكون نفي لطريق العامة وهو خارج عن موضوع بحثنا فان هذه الروايات اذا قلنا بانها تفيد لنفي المصادر الاخرى للحكم ابدا وانحصارها بخصوص ائمة اهل البيت عليهم السلام فقد خرج عن موضوع بحثنا وصار شيء اخر لكن لو كان المراد من السؤال هو السؤال عن الحكم فيكون تام الدلالة واشكال المحقق العراقي لا يرد .
الطائفة الرابعة : ما تدل على ان هناك عقاب على ترك السؤال والتفقه في الدين وهذه الروايات متعددة منها معتبرة مسعدة ابن زياد قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام - وقد سئل عن قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة- فقال: (إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما ؟ فإن قال: نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت ؟ وإن قال: كنت جاهلا، قال له: أفلا تعلمت حتى نعمل ؟ فيخصم فتلك الحجة البالغة)[2] وهذه الروايات ايضا تامة تدل على ان احتمال التكليف منجز في الانسان فيجب عليه الخروج عن هذا الاحتمال بالسؤال والتفحص
والمستفاد من الطوائف الاربعة دلالتها على وجوب التفحص في الشبهات حتى يعثر على الحجة على التكليف والالزام والا لا يجوز له الرجوع الى الاصل المؤمن ومنه اصل البراءة هذا بالنسبة الى الاخبار .
الوجه العاشر : ما ذكره السيد الخوئي من ان التمسك بأخبار الاحتياط فإنها تدل على وجوب الاحتياط واذا نسبناها الى اخبار البراءة نرى ان النسبة بينهما التباين وان هذه الاخبار تقول بوجوب الاحتياط واخبار البراءة تدل على البراءة مطلقا قبل الفحص وبعد الفحص وهذا بالنظر الاولي، لكن اخبار الاحتياط انما تختص بالشبهات قبل الفحص لكونها القدر المتيقن او لورود هذا في بعض اخبار الاحتياط نص على وجوب الرجوع الى الاحتياط قبل الفحص فحينئذ بسبب هذه النصوص نرفع اليد عن اطلاق ادلة البراءة فتختص بالشبهات الحكمية بعد الفحص فتنقلب النسبة بين اخبار الاحتياط واخبار البراءة الى العموم والخصوص المطلق
ولكن يمكن الجواب انه تقدم ان اخبار الاحتياط على فرض تمامية اسنادها و تمامية دلالتها لا تدل على وجوب الاحتياط
ثانيا : ان نظرية انقلاب النسبة هي من نظريات الشيخ النائيني رحمه الله استعملت هذه النظرية كثيرا في كلماته وكلمات بعض تلامذته ومنهم السيد الخوئي وسيأتي في باب التعادل والتراجيح ان نظرية انقلاب النسبة غير تامة بحد نفسها
ثالثا : لو كانت الاخصية هي التي توجب تقيد اطلاق ادلة البراءة وتوجب القول بانقلاب النسبة فان اخبار البراءة لا فرق بينها في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، واما اخبار الاحتياط فهي تشمل الشبهات الموضوعية فتوجب انقلاب النسبة فتكون اخص فتوجب الاحتياط حتى بعد التفحص مع انه لا احد يقول بذلك وهذا الوجه غير تام، لكن تكفينا الوجوه السابقة التي تدل على هذه القاعدة الاصولية لا يجوز الرجوع الى الاصول المؤمنة في الشبهات الحكمية قبل الفحص لما ذكرناه من الادلة، وهذا كل ما يتعلق بالشبهات الحكمية
الجهة الثانية : اختلف الاصوليون بل الفقهاء ايضا في الشبهات الموضوعية والمشهور بينهم جواز الرجوع الى البراءة قبل الفحص، وانكر السيد الصدر البراءة العقلية وان القاعدة الارتكازية العقلية بالنسبة للموالي العرفية ايضا تدل على وجوب الفحص -كما تقدم بيانه في الشبهات الحكمية وارده هنا ايضا- فبعدما انكر البراءة العقلية وقال بان حق الطاعة اسبق من البراءة العقلية فحينئذ هذه القاعدة تكون في موارد الشبهات فاذا شك واحتمل ان المولى العرفي يريد شيئا فلابد له من التفحص، فيجب التفحص في الشبهات الموضوعية لأجل هذه القاعدة الارتكازية العقلائية لكي لا يحصل اعراض واهمال للحكم وليس كل الشبهات الموضوعية اذ لم يقل به احد القول الثالث:التفصيل بين الشبهات الموضوعية التي يمكن ان يكون فيها معرضية للوقوع خلاف الواقع فيجب الفحص فيها وبين ما لا تكون كذلك فلا يجب الفحص فيها
وهذه اقوالهم رحمهم الله حيث انهم في موارد من الفقه في -مورد الشبهات الموضوعية- يحكمون بوجوب الفحص وفي مورد اخر يقولون ان هذه شبهة موضوعية فلا يجب الفحص فيها وهذا الاطلاق مرجعه الى ان كل شبهة موضوعية اذا كان فيها معرضية الوقوع خلاف الواقع فيجب الفحص حتى لا يقع فيها وما لا يكون كذلك لا يجب الفحص فيه ويجوز لنا الرجوع الى البراءة قبل الفحص هذه هي الاقوال ولابد من الاستدلال بالروايات الواردة في المقام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo