< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/05/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الخلل واحكامه
الجهة الثالثة : موارد تطبيق قاعدة الميسور
الاول – للميسور مراتب متفاوتة فلابد من الاستدلال بقاعدة الميسور اذا صدق عليه انه ميسور، اما اذا لم يصدق فلا يمكن الاستدلال بهذه القاعدة مثلا لو كان شيء مركب من عشرة اجزاء فلو انتفى منه تسعة اجزاء وبقي واحد فهل يصدق عليه انه ميسور حتى نطبق عليه القاعدة، فلو فرضنا انسان كان قادر في الصلاة على القراءة فقط من دون تكبيرة ولا ركوع ولا سجود فهل يصدق عليه ميسور حتى يكتفى بهذا المقدار او لا يصدق فلابد من الرجوع الى نص او اجماع او عرف يصدق عليه انه ميسور حتى يمكن الاجتزاء به ويمتثل بحسب الامر المتعلق به
المورد الثاني : موارد تطبيق القاعدة كثيرة وهي متعددة الجوانب الا ان اكثرها ورد فيه نص خاص مثل البول يشترط فيه تعدد الغسل بالماء القليل فاذا لم يتمكن من تعدده فهل يجتزئ بالغسل الواحد لقاعدة الميسور ولتخفيف النجاسة ام ان القاعدة لا تجري في المقام بل لابد من تعدد الغسل ويبقى الظرف نجس، ومنها موارد ولوغ الكلب فانه يشترط في تطهيره الغسل مع التعفير فاذا لم يتمكن من التعفير فهل يمكن التمسك بقاعدة الميسور والاكتفاء بالغسل بالماء القراح ام يبقى الظرف نجس حتى يتمكن من التعفير، فذهب البعض الى التمسك بقاعدة الميسور لكلا الموردين فيكتفي في الاول بالغسل الواحد ويحكم بالطهارة وفي المورد الثاني الغسل بالماء القراح ويكتفي به ولا يحتاج الى التعفير
ولكن الظاهر ان الطاهرة لها سبب معين وهو تعدد الغسل في الاول وتعدد الغسل مع التعفير في الثاني فلو لم يتحقق هذا السبب المعين يبقى الاناء على نجاسته، نعم قاعدة الميسور تجري في شدة النجاسة وخفتها فاذا غسلنا مره واحده او غسلنا الاناء بالماء فقط دون التعفير تخف النجاسة لقاعدة الميسور
المورد الثالث : قد ورد في بعض الاعمال العبادية تعدد السور في صلاة واحدة كما في عمل ام داود في النصف من رجب وكذلك في بعض ليالي شهر رمضان كليالي القدر وغيرها او ورد التعدد باللعن في زيارة عاشوراء فلو لم يتمكن من اتيان هذا العدد فهل يمكن التمسك بقاعدة الميسور والاكتفاء بما يقدر عليه
الظاهر جريان قاعدة الميسور فلو لم يتمكن من المئة الا على خمسين منها، فاذا اجرينا هذه القاعدة فيمكن للمكلف ان يأتي بالميسور بقصد ذلك الامر المتعلق به فيجتزئ بداعي امتثال ذلك الامر، كذلك في صلاة الليل فانه يستحب الاستغفار لأربعين مؤمن فلو لم يقدر الا على ثلاثين فيجوز له الاكتفاء بداعي ذلك الامر لقاعدة الميسور وهناك موارد اخرى ذكرت في الفقه
ثم ان الاصوليين قالوا ان الاحتياط لم يشترط فيه الا حسنه فلو حكم العقلاء بحسن الاحتياط في مورد كان حسن سواء كان نص يدل على تكليف وجودا او عدما او لم يكن، ولو لم يحكم العقلاء بحسن الاحتياط اما لاستلزامه اختلال النظام او لاستلزامه العسر والحرج او لاستلزامه الوسواس فلا يُحكم بحسنه بل يكون محرما لإطلاقات الادلة الواردة في الاحتياط وقد تقدم ذكرها فهي تشمل تلك الموارد بلا فرق بين ان يتمكن من الامتثال التفصيلي او لا يتمكن وبلا فرق بين ان يكون في العبادات او في المعاملات سواء كان يستلزم التكرار او لا، فان اطلاقات الادلة الواردة في حسن الاحتياط يشمل جميع ذلك، الا في بعض الامور التي لو تمت لا يحكم بحسن الاحتياط
الامر الاول : ان الاحتياط مخالف لاعتبار قصد الجزم في النية، وهذا الاشكال مردود فانه تقدم على عدم الدليل العقلي او النقلي على اعتبار قصد الوجه او الجزم في النية بل الاصل يقتضي عدم اعتباره، وثانيا يكفي ان قصد به اتيان التكليف الواقعي او انه يأتي بكل واحد من هذه المحتملات على قصد انه طريق للتكليف الواقعي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo