< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/04/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الشبهات التحريمية اذا تردد الامر فيها بين الاقل والاكثر
قلنا بانه تارة تكون الشبهة مصداقية واخرى تكون مفهومية، اما المصداقية كما اذا تردد كلام فهل هو من الغيبة المحرمة او لا او صورة من الصور المحرمة او لا او غناء من الغناء المحرم او لا فمثلا سمعنا صوتا وشككنا هل هو من الغناء المحرم او لا وسمعنا كلام هل هذا الكلام من الغيبة المحرمة او لا او مثلا صورة رسمناها فهل هي من تصوير ذوات الارواح او لا، فان في هذه الموارد ان الاحكام تنحل بعدد الموضوعات فما هو المتيقن يكون حرام والمشكوك نرجع فيه الى البراءة فالغناء المحرم هو الصوت المشتمل عليه الترجيع المطرب هذا هو المتيقن وغير ذلك نشك في صدقه فنرجع فيه الى البراءة والغيبة معناها ذكر اخيك بما يسوئه فان لم يصدق عليها هذا العنوان في الخارج نشك في حرمته نرجع الى البراءة وكذلك اذا رسمنا صورة لكن ليس كاملة مثلا نصف جسم فهل يصدق عليها تصوير ذوات الارواح فنشك في ذلك فنرجع فيه الى البراءة هذا بالنسبة الى الشبهة المصداقية، اما الشبهة المفهومية كما اذا تردد البكاء المانع من صحة الصلاة هو البكاء المشتمل على الصوت او بدون الصوت فتكون شبهة مفهومية ما المراد من البكاء المحرم في الصلاة هل البكاء المشتمل على الصوت او بدونه فتكون شبهة مفهومية المتيقن منه حرمة الصوت وغيره مشكوك فيه فعند ذلك نرجع الى البراءة فلا اشكال بين الاصوليين عند الدوران بين الاقل والاكثر في الشبهات التحريمية نرجع في المشكوك الى البراءة بلا فرق، لكن ذكرنا في الواجب الارتباطي من الشبهات والاشكالات والجواب عنها تجري في المقام ايضا لأنه لا فرق بينهما من هذه الناحية الا ان الشبهة التحريمية تختلف عن الشبهة الوجوبية اذا تردد الامر فيها بين الاقل والاكثر من جهات
الجهة الاولى : ان الشبهة التحريمية الاكثر فيها هو المتيقن والاقل هو المشكوك فلذلك الاكثر ينترك بترك جزء منه ولذا كانت الشبهة التحريمية اخف مؤونة من الشبهة الوجوبية باعتبار ان الشبهة الوجوبية الاكثر فيها يحتاج الى زيادة جزء مع بقية الاجزاء والشرائط بينما في الشبهات التحريمية الاكثر ينترك بترك جزء من اجزاء ذلك وينترك الكل بترك جزئه، فالأكثر في هذه الامثلة التي ذكرناها هو البكاء المشتمل على الصوت الاقل هو البكاء الغير مشتمل على الصوت كذلك الاكثر هو تصوير ذوات الارواح كاملا هو المحرم والاقل اذا لم يكن شرط من شروط هذه كذلك بالنسبة للغيبة والغيبة المحرمة هي الكلام المشتمل على إساءة الغير اذا لم يكن كذلك نشك في صدقه، فالأكثر دائما في الشبهات التحريمية هو المتيقن واما الاقل فمشكوك فيه ولذا كان في الشبهات التحريمية اخف مؤونة من الشبهات الوجوبية اذ في الشبهات التحريمية ينترك بترك جزء منه اما في الشبهات الوجوبية لابد من انضمام جزء الى جزء اخر
الجهة الثانية : ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من ان جريان البراءة في الشبهات التحريمية اولى من جريان البراءة في الشبهات الوجوبية بما ذكره صاحب الفصول من ان التكليف في الشبهات الوجوبية معلوم وانما تردد التكليف بين الاقل والاكثر فلو اتى بالأقل يشك في الخروج عن العهدة ويقتضي الاحتياط لان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني اذ اننا نعلم بالتكليف وقد اتينا بالأقل فيحصل لنا الشك هل خرجنا من العهدة فهذا شك في الامتثال فنرجع الى قاعدة الاشتغال فيجب الاتيان بالاكثر، اما بالشبهات التحريمية المتيقن هو الاكثر فينترك بترك جزء غيبة محرمة اذا تركنا جزء من اجزائها تنترك كلها وكذا الحكم في الغناء وغيره فيمكن لنا الرجوع في ما اذا شككنا في مورد نرجع الى البراءة
الجهة الثالثة : ما ذكره السيد الصدر رحمه الله من ان في الشبهات التحريمية انما يكون انحلال العلم الاجمالي يكون انحلال حكمي بينما في الشبهات الوجوبيه قد يكون الانحلال انحلال حقيقي، فهذه الجهة قد تقدم الكلام فيها في ان الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي لا ثمرة عملية تترتب عليها بل ولا ثمرة علمية في البين فلا فرق بين ان يكون الانحلال حقيقي او حكمي لا يضر من هذه الجهة وقد تقدم الكلام فيه، اما الجهة الاولى والثاني هما امران وضعيان مترتبان على التحريم الذي متعلقة ترك الفعل بينما الشبهات الوجوبية متعلقة اتيان الفعل فهذا الفرق الطبيعي واضح في الشبهات التحريمية الاكثر يكون متيقنا والاقل مشكوك بينما ينعكس الامر في الشبهات الوجوبية الاقل متيقن والاكثر مشكوك وكذلك بالنسبة الى البراءة انها في الشبهات الوجوبية عند الدوران بين الاقل والاكثر فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فالفروق صحيحة في الاولى والثانية ولكن في الثالثة تقدم الكلام فيها .
النقطة الثالثة : دوران الامر بين الجزئية والمانعية اذا ورد امر بشيء وشككنا هل هذا على نحو الوجوب او على نحو ترك ذلك الشيء فالعلم الاجمالي يرجع فيه الى ان الامر بالشيء هل اخذ على نحو يكون تقيده لوجوده او يكون تقيده بعدمه فلو شككنا في شيء هل انه مأخوذ على نحو الشرطية ام على نحو المانعية والفرق بينهم في الشرطية تقيد وجوده شرط وفي المانعية تقيد عدمه شرط فاذا تردد الامر بينهما القاعدة في المقام هو انه لا يمكن اجراء البراءة في كل واحد من الاحتمالين لتعارضهما فالقاعدة تقتضي الاحتياط فنأتي بالعمل مرة مع الوجوب بالشيء ونأتي به بترك الشيء فالصلاة التي امر بها بشيء وشككنا ان هذا الشيء مأخوذ على نحو الجزئية او على نحو المانعية فحينئذ الاحتياط بعد عدم امكان اجراء البراءة في كل واحد منهما الاحتياط يقتضي تكرار العمل، الا ان يقال في المقام بانه يمكن اجراء البراءة في كل واحد من الاحتماليين الجزئية والمانعية فنجري البراءة بالنسبة الى الجزئية فأصالة عدم كونه جزء ونجري البراءة بالنسبة الى المانع فنقول اصالة البراءة عن كونه مانعا، الا ان هذا صحيح بناء على ان اجراء الاصول في اطراف العلم الاجمالي اذا استلزم منها مخالفة قطعية لا تجري ربما يكون صحيح انه يمكن تصوير المقام فانه يستلزم منه مخالفة قطعية كما اذا اتى بالفعل بدون قصد القربة مع ذلك الجزء المشكوك مثلا اتينا بصلاة على وجه غير قربي فيكون ترك للصلاة اتينا بالصلاة مع ترك ذلك الجزء بدون قصد القربة ايضا حصل منه مخالفة قطعية بل يمكن ان نفرض تستلزم منه مخالفة قطعية اذا اتى بالعبادة مع ذلك الجزء بدون قصد القربى او اتى بالعبادة مع ترك ذلك الجزء بدون قصد العبادة فيستلزم مخالفة قطعة
الا ان الشيخ الانصاري رحمه الله ذكر ان الامر يكون دورانه بين المحذورين جزئية ومانعيه فيكون من دوران الامر بين المحذورين فنرجع في كل واحد منهما الى البراءة لان المحذوران لا يمكن جمعهما في فعل واحد، استشكل السيد الخوئي قدس سره على الشيخ ان ذلك منقوض ذا الكلام بالصلاة التي يأتي بها قصر وتمام في موارد الشك بين القصر والتمام لو اتى بصلاة فاذا كان شك فلابد ان يجمع بين القصر والتمام فلو اتى بالصلاة وبعد التشهد سلم فيشك في ان هذا السلام جزء من هذه الصلاة او لا فاذا لم يكن جزء فقد اتى بسلام زائد عمدا واوجب بطلان الصلاة فيدور الامر بين المحذورين، فهل هذا النقض صحيح وهل ان كلام الشيخ الانصاري في حد نفسه من دوران الامر بين المحذورين ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo