< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : انحلال العلم الاجمالي بين الاقل والاكثر
كان الكلام في امور ينبغي التنبيه عليها وهي ذكرها المحقق الخرساني في كفايته وحاشيته على الكفاية وتبين ان في دوران الامر بين الاقل والاكثر وان البراءة تجري بالنسبة للأكثر وينحل العلم الاجمالي فيجب الاقل دون الاكثر وما ذكر من الموانع من جريان البراءة كلها كانت غير صالحة لتمنع الجريان والمحقق الخرساني يقول ان انحلال العلم الاجمالي في المقام يستلزم منه التهافت والخلف لان العلم الاجمالي لا يمكن انحلاله في الواجب الارتباطي فذكر لعدم انحلال العلم الاجمالي في الواجب الارتباطي اذا شك بين الاقل والاكثر ذكر بانه لا ينحل العلم الاجمالي لأنه يستلزم الخلف والتفهات والسر في ذلك واضح قال بان الواجب الارتباطي التنجز فيه امر واحد اما ان يتنجز في الكل او لا يتنجز في البعض فهو امر واحد جعلا وفعلية وامتثال وتنجيز ففي جميع هذه المراحل هو امر واحد والاقل يجري في الواجب الارتباطي لأنه واجب على كل تقدير بينما في الاكثر مشكوك فيه فنرجع الى البراءة اما اذا كان الاقل احد محتملاته مع الاكثر فوجوب الاقل على كل تقدير ان يكون مع الاكثر فاذا وجب الاقل وتنجز فيه ولو مع الاكثر فمعناه ان يجب الاكثر لهذه المقولة التي ذكرها ان الواجب الارتباطي لا يقبل التبعيض في التنجيز فوجوب الاقل يستلزم وجوب الاكثر فاذا اردنا ان نقول ان وجوب الاقل يستلزم الاكثر فيلزم التهافت وهذا ما ذكره المحقق الخرساني وقال بعدم انحلال العلم الاجمالي في دوران الامر بين الاقل والاكثر لاستلزامه الخلف والتهافت
الجواب عنه : من قال ان التنجز من قال انه لا يقبل التبعيض هذه الكبرى من قال بها انما التنجيز منوط بالوصول فاذا لم يصل التكليف فلا يمكن التنجز فالتنجيز متقوم بالوصول والوصول قابل للتبعيض فالبد ان يقبل التنجيز حينئذ فما وصل الى المكلف وما لم يصل او شك في الوصول فلا يتنجز فان المقام من هذا القبيل فنحن علمنا بالوصول بالنسبة الى القل فتنجز بالنسبة للأقل وشككنا بالوصول بالنسبة الى الاكثر فلا يتنجز بالاكثر، ولا يقاس التنجيز بالوجوب والفعلية والامتثال فأنها في الواجب الارتباطي يمكن ان تتحقق بوحدة اعتبارية بينما بالتنجيز متقوم بالوصول والفرق بينهما واضح
الامر الثاني : قال في الكفاية ان البراءة الشرعية تجري بالنسبة الى الاكثر ويجب الاقل وينحل العلم الاجمالي اما البراءة العقلية فلا تجري بالنسبة الى الاكثر فقد فصل بين البراءة العقلية فلا تجري بالنسبة الى الاكثر واما البراءة الشرعية فتجري بالنسبة الى الاكثر في موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر فصل بين البراءتين، وانكر عليه المحققون فقالوا ان المانع الذي يمنع من جريان البراءة الشرعية يمنع من البراءة العقلية فلا فرق بينهما ولذلك عدل رحمه الله عما ذكره في الكفاية في حاشيته من انه لا فرق بين البراءتين، وعمدة ما ذهب اليه من التفصيل لابد من الرجوع الى دليله وذكر وجه عدم جريان البراءة العقلية احد وجهين :
الوجه الاول : ان الغرض من هذا الواجب الارتباطي واحد ونشك في سقوط الامر فحكم العقل بوجوب الاحتياط فلا تجري البراءة العقلية بخلاف البراءة الشرعية وهذا وجه التفصيل بينهما
الوجه الثاني : قال اذا قلنا بعدم جريان البراءة بالنسبة الى الوجوب والجعل أي في عالم الجعل وعالم الوجوب لا تجري البراءة اما بالنسبة للجزئية يمكن اجراء البراءة الشرعية، وهنا حدث خلاف بين المحقق الخرساني والمحقق النائيني فقال بان البراءة العقلية لا تجري بالنسبة الى عالم الجعل والوجوب لكن البراءة الشرعية يمكن اجرائها فبناء على راي المحقق الخرساني نرجع البراءة الى الجزئية المشكوكة فهل الاكثر والزائد جزء من هذا الواجب الارتباطي فنشك في جزئيته فنرجع الى البراءة الشرعية ويجوز الاقتصار على الاقل، المحقق النائيني قدس سره ارجع البراءة الشرعية الى التقيد قال اننا نشك بتقيد الاقل بالاكثر فهل يجب علينا او نجري البراءة بالنسبة للتقيد لأننا اذا رفعنا التقيد يثبت الاطلاق بالنسبة للأقل فيجب الاحتياط بذلك الاقل
استشكل السيد الخوئي على المحقق النائيني بانه لا يمكن اجراء الاصل بلا تقيد لان التقابل بين الاطلاق والتقيد تقابل التضاد فاذا اجرينا الاصل في احد الطرفين يثبت الطرف الاخر بحكم العقل وهذا معناه اصل مثبت فان كل امرين متضادين اذا نفينا احدهما بالأصل فمعناه نريد اثبات الطرف الاخر وهو امر عقلي وهذا ما ذكره السيد قدس سره لان الاطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد فاذا اردنا بإصالة البراءة في التقيد معناه نثبت الاطلاق، والاشكال في كلا الوجهين في ما ذكرهما المحقق الخرساني
اما الوجه الاول : قال بان الغرض بالنسبة الى الواجب الارتباطي معلوم فاذا نفينا الغرض بإجراء اصل البراءة العقلية معناه شك في المحصل وهو مقتضاه الاحتياط لا اجراء البراءة العقلية بالنسبة اليه فالرد عليه من انه لا فرق بين البراءة العقلية والشرعية في ان التكليف ورائه روح وروح التكليف هو الغرض وهو واضح لا فرق بين مورد جريان البراءة الشرعية ومورد جريان البراءة العقلية انما روح التكاليف هي الغرض والا اذا قلنا في مرحلة الجعل والوجوب الاغراض ليست متحققة كان مجرد لفظ من دون ان يكون في التكليف روح فنجري فحينئذ اذا شككنا في تحقق الغرض بالنسبة الى الاكثر نفس البراءة العقلية التي اجراها المحقق الخرساني تجري اذ هما من باب واحد
اما الوجه الثاني : فان الذي ينفي القيد والتقيد لابد ان يكون احد امور ثلاثة اما ان يكون امارة في البين فلا اشكال فيه لأنه انحلال حقيقي يرفع القيد والجزئية ويتعين الاطلاق والاطلاق بالنسبة الاقل معلوم فيجب على كل حال وهذا خارج عن مفروض كلامنا، اما اذا كان اصل يثبت فيه الواقع كالاستصحاب فانه وان كان اصل عملي لكنه يختلف عن سائر الاصول العلمية في انه تثبيت للواقع ابقى على ما كان ولا تنقض اليقين السابق هو اثبات الواقع فاذا كان هناك اصل عملي فيه اثبات للواقع كالاستصحاب فيأتي التفصيل في انه هل الاطلاق والتقيد بنهما تقابل التضاد او لا، فان قلنا ان الاطلاق يقابله التقيد ومعنى الاطلاق هو عدم لحاظ القيد فالاستصحاب عدم التقيد يجري ويثبت الاطلاق، وان كان المراد من الاطلاق هو لحاظ عدم القيد فاذا نفينا التقيد لإثبات الاطلاق معناه انه لازم عقلي يثبت وكل استصحاب يثبت لازم عقلي هو من الاصل المثبت، فالإطلاق معناه أي شيء لحاظ عدم التقيد فنفيه يثبت هذا الازم لأنه لازم عقلي او انه عدم اللحاظ فانه عين اللحاظ فحينئذ استصحاب عدم التقيد يثبت عدم لحاظ القيد فيثبت الاطلاق وهو لا اشكال فيه، اما اذا كان اصل عملي انما هو في مرحلة الجري العلمي مجرد معذريه وليس له نظر الى الواقع كأصل البراءة فان اصل البراءة لا ينظر فيه الى الواقع انما هو حكم عملي في مرحلة الجري ولا نظر الى الواقع فلا يمكن اثبات الاطلاق فيها ولا اثبات التقيد من اجراء البراءة انما هو اصل يجري في مرحلة الجري العلمي فان الشارع الاقدس جعل اصل البراءة مجرد معذريه لعدم التحير لكن لا يثبت الواقع فضلا عن اثبات الاطلاق

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo