< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : انحلال العلم الاجمالي بين الاقل والاكثر
المانع السادس : قالوا بناء على ما هو المشهور من ان في العبادات انه يشترط قصد الامر فانه اذا كان هناك شك في جزء وهو الزائد والشك في الاكثر فيدور الامر بين العامين من وجه لا ان يكون الامر دائرا بين الاقل والاكثر لأنكم تعلمون في الواجب اما ان يدور الامر بين المتباينين كما اذا شك الانسان بين الظهر والجمعة حكمه الاحتياط والاتيان بهما، او يكون الامر دائر بين العامين من وجه وحكمه الاتيان بمادة الاجتماع والاجتناب عن مادتي الافتراق واما يكون الامر دائر بين الاقل والاكثر وهو مفروض بحثنا وحكمه الاقتصار على الاقل ويجوز الرجوع الى البراءة في الاكثر، ففي المقام اذا كان هناك قصد للإمر وشك في جزء زائد فان هنا مادة الافتراق بالنسبة للأقل هو الاتيان بالأقل بقصد الجزئية ومادة الافتراق بالنسبة الى الاكثر هو الاتيان بالأكثر بقصد الجزئية بحيث يكون القصد على نحو التقيد ويكون الانبعاث من هذا القصد فلو لم يكن هذا التقيد لم يأتي بالأقل فحينئذ هنا يتحول العلم الاجمالي بين الاقل والاكثر الى العامين من وجه فانه في هذه الصورة الاقل بعنوان وقيد الاقلية هذا هو مادة الافتراق كما ذكرنا الاكثر بقيد الجزئية بحيث لو لم يكن هذا القيد لما اتى بالأقل وهو مادة الافتراق اما مادة الاجتماع لكليهما انه يأتي بالأكثر برجاء المطلوبية والقربة المطلقة فينقلب الامر من الاقل والاكثر الى العامين من وجه فانه في هذه الصورة يجب الاتيان بمادة الاجتماع وهو ان يأتي بالاكثر بنية القربة المطلقة ويترك مادتي الافتراق فيجب الاحتياط في هذه الصورة ولا يجوز لنا الرجوع الى البراءة
لكن يمكن الجواب على هذا مبني على اعتبار قصد الامر في هذا الواجب وانه لا يعتبر قصد الامر وهو بناء على ما هو المشهور بين القدماء وبناء على هذا فالاشكال لا يأتي، وعلى فرض القبول وقلنا باعتبار قصد الامر فان قصد الامر الفعلي المطلق كافي ولو قصد الجزئية في الاكثر ولا يضره هذا القصد ونحن نريد في صحة العبادة قصد الامر الفعلي المطلق في العبادة ولو حصل عنده قصد اخر لا يضر
المانع السابع : وهو مختص بالواجبات التي تبطل بالزيادة فيها كالصلاة فان اجزائها معلومة فلو زيد فيها اوجب البطلان فان في المقام لو تردد الامر بين التسعة اجزاء والعشرة فانه لو يأتي بالعشرة بقصد الجزئية يكون هذا من الزيادة المبطلة للصلاة فحينئذ انما يأتي بالأقل بقصد الجزئية واذا اتى بالاكثر بقصد الجزئية انما تكون هذه الزيادة مبطلة للصلاة فيحصل علم اجمالي بين المتباينين بحيث لو لم يكن هذا القيد لما انتهاب اتيان المكلف والزائد يدور امره اما ان يكون جزئي فلابد من الاتيان به واما ان يأتي به ليس بعنوان الجزئية فتوجب البطلان فلابد ان يأتي بالزائد برجاء المطلوبية وقصد القربة المطلقة حتى لا تكون زيادة موجبة للبطلان، لكن هذا العلم الاجمالي قالوا لا يتحقق في المقام لأنه لو اتى بالزائد بقصد ان يكون جزء من الصلاة ولم يكن هناك امر حاضر يكون من التشريع المحرم في العبادة وهو موجب لبطلان العبادة فانقلب العلم الاجمالي الى العلم التفصيلي وهو اتيان الزائد المشكوك بعنوان الجزئية فيكون من التشريع المحرم وهو مبطل للعبادة، وكيف ما كان هذه هي الموانع التي ذكروها في المقام لعدم جريان البراءة في الاكثر تبين ان المقتضي لجريان البراءة موجود وهذه الموانع ليست صحيحة وليست صارفه عن هذا المقتضي فالأمر الذي يكون بين الاقل والاكثر يجوز الاقتصار على الاقل ونرجع في الاكثر للبراءة كما هو كلام الكثير من الاصوليين .
ينبغي التنبيه على امور :
الاول : ذكر المحقق الخرساني من ان هنا لا يمكن انحلال العلم الاجمالي في المقام فيجب الاحتياط وقلنا العلم الاجمالي بين الاقل والاكثر انما انحل في الاقل والرجوع للبراءة بالنسبة للأكثر لكن المحقق يقول العلم الاجمالي لا ينحل في المقام لان الواجب الارتباطي الذي يكون ضمن واجب مركب هذه الاجزاء من هذا المركب التي تسمى بالواجب الارتباطي فان اجزائه امر واحد في الوجوب والفعلية والتنجيز والامتثال ولا يتبعض في الواجب الارتباطي كما لا يتبع في الامتثال لا يتبعض في التنجيز ايضا فأما ان يكون منجز في الجميع واما ان لا يكون منجز، في هذه الصورة قال ان الاقل معلوم ولا اشكال فيه ان في الواجب الارتباطي الاقل معلوم انما هو شك في الزائد ففي هذه الصورة هل يأتي بالزائد بعنوان الجزئية فان لم يأتي بعنوان الجزئية فهو خارج عن موضوع كلامنا اما اذا اراد ان يأتي بالزائد بعنوان الجزئية فلابد ان يكون متنجز في الجميع واما ان لا يكون جزء فلا يتنجز الا في الاقل فالواجب الارتباطي اما ان يكون من عشرة اجزاء فيتنجز في العشرة كلها واما ان يكون منجز في تسعة فيتنجز في التسعة من دون ان يكون هناك شيء زائد بالنسبة اليه فان احدهما مرتبط بالأخر، والمفروض في المقام ان الاكثر اذا اتي به بعنوان الجزئية فلابد ان يتنجز فلا يوجب انحلال العلم الاجمالي لان التنجز واحد في الجميع واما ان يكون جزء فلا يتنجز الا في الاقل فان احتمل الجزئية بالنسبة الى الاكثر فيجب الاتيان به ويتنجز في الكل ولا يوجب انحلال هذا العلم الاجمالي ابدا، فهل ان هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله من انه تنجز صحيح ان لا يتنجز الا في الكل والا لا يتنجز هذا ان قبلناه والا يمكن ان نقول بان الواجب الارتباطي وجوب واحد وليس وجوبات متعددة حتى يوجب التنجز في بعضها دون بعض وعلى فرض القبول من ان الواجب الارتباطي في المركب الذي له اجزاء هل ان تنجزه واحد فاذا اراد ان يأتي بالاكثر بعنوان الجزئية فيتنجز فيجب اتيانه حينئذ واما ان لا يكون جزء فلا يتنجز فيه فيجب ان يأتي بالاكثر بعنوان الجزئية حتى يتنجز الواجب هل هذا الكلام من المحقق الخرساني صحيح من ان العلم الاجمالي في المقام لا يمكن انحلاله ابدا ام ليس بصحيح ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo