< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/04/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : انحلال العلم الاجمالي بين الاقل والاكثر
المانع الخامس : ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله وله تقريران يعني ان هذا المانع بوجهين احدهما وارد في تقريراته نهاية الافكار ولذي نذكره وجه اخر وكيف ما كان فان العلم الاجمالي في المقام دائر بين وجوب اتمام الصلاة وحرمة قطعها وبين وجوب الاعادة فالعلم الاجمالي منجز بين هذين الامرين ودائر بينهما اما بوجوب اتمام الصلاة وحرمة قطعها واما بوجوب اعادة هذه الصلاة وهذا المانع مختص في ذلك الواجب الذي اذا شرع فيه المكلف يحرم عليه قطعه كالصلاة فانه لو دخل في الصلاة والسورة مشكوكة عنده في انها واجبة وجزء من الصلاة او غير ذلك في بداية الامر يحق له الاعتماد على اصالة البراءة في نفي وجوب هذه السورة لكنه دخل في الصلاة وبعدما دخل ترك السورة ودخل في الركوع بعدما دخل حصل له علم اجمالي بناءً على ما هو المشهور في قاعدة لا تعاد الصلاة في حق الجاهل مطلقا او ان هذا الجزء الذي شك فيه وتركه مما لا تشمله قاعدة لا تعاد كالطهارة او ان هذا الجزء الذي شك فيه مثل التكبيرة الملحونة فانه شك في انها مبطلة او يحرم قطع الصلاة ففي مثل هذه الموارد مثلا فاذا دخل في الصلاة وترك السورة ودخل في الركن الاحق يحصل له علم اجمالي بوجوب اتمام الصلاة على هذه الحالة وحرمة قطعها او انه يجب عليه الاتمام ثم اعادة هذه الصلاة مع السورة فانه ترك جزء وبعد الركن لا يحق له ان يرجع لان قاعدة اعادة الصلاة لا تشمله لأنه جاهل او ان هذا الجزء الذي تركه مما لا تشمله قاعدة لا تعاد مثل الطهارة او انه من قبيل التكبيرة الملحونة التي شك في انها هل موجبة للبطلان او لا ودخل في الركن وتعد المحل فيحدث عنه هذا العلم الاجمالي اما وجوب اتمام هذه الصلاة وحرمة قطعها او وجوب الاعادة عليه بعد الاتمام وهذا العلم الاجمالي منجز في حقه واصل البراءة التي تجري في الجزء المشكوك معارض بالأصل الذي يجري في حرمة قطع الصلاة فحينئذ يتعارض هذا الاصل الجاري في الجزء المشكوك مع الاصل الجاري في حرمة قطع الصلاة فلا يجري الاصلان هذا ما ذكره رحمه الله
والجواب : عن ذلك نفس المحقق تصدى له بوجهين الاول ان العلم الاجمالي الحادث في طول الشك في الجزء الزائد لا يجري هو دخل في الصلاة وكان عنده مؤمن في البين وهو اصالة البراءة عن الجزء المشكوك فدخل بالصلاة معتمد على الاصل فلا يقدح بدخوله في الصلاة لان الامر الغير القبيح كيف ينقلب الى القبيح فان نفس الاصل الذي جرى عنده قبل الدخول في الصلاة وشرع فيها عنده اصل مؤمن فيشك في الزائد فيرجع الى البراءة فلا يكون قبيح لرفع القبح بالأصل المؤمن، ولكن يمكن الجواب عن هذا بان الاصل الذي يعتمد عليه المكلف هو المؤمن الذي يعتمد عليه لم يكن اصل مؤمن مطلقا بل هو مؤمن بالمقدار الذي يجري فيه فاذا شك بين الاقل والاكثر فالأصل يجري بالنسبة للأكثر وهو دائرة جريان الاصل اما انه يحصل علم اجمالي من بعد الركوع فيجري الاصل فيه ليس عندنا مثل ذلك الدليل اذاً الاصل الذي جرى يجري بخصوص العلم الذي شك فيه وهو الاكثر فانه اعتمد على هذا الاصل وجاز له ان يدخل في هذه الصلاة وهذا الاصل دائرته مخصوصه بخصوص الاكثر اما ان لهذا الاصل اطلاق يشمل حتى ما يحدث بعد الدخل في الركوع ويحدث علم اجمالي فلا يمكن القول بذلك
لكن الصحيح في الجواب عن هذا الاشكال ونفس المانع هو ما يقوله الفقهاء في الفقه من ان هذا المكلف الذي دخل في الصلاة وحرم عليه قطعها فحرمة القطع ليس لها اطلاق ويأتي في بحث موانع الصلاة ان حرمة القطع دليله منحصر بالإجماع ولا نستفيده من الادلة اللفظية لان في دلالتها نقاش فلا تبطلوا اعمالكم يشمل القطع في كلام فدليل حرمة القطع منحصر بالأجماع وهو ليس له اطلاق بحيث يشمل كل عمل دخل فيه بل انه بحسب وظيفته المقررة دخل في هذه الصلاة الاقل عنده معلوم والاكثر والزائد مشكوك اعتمد في الدخول على اصالة البراءة فبحسب وظيفته هذا المقدار صحيح فيحرم القطع بهذا المقدار اما بعد الدخول بالركوع ثم يحدث له علم اجمالي في وجوب اكمال الصلاة وحرمة قطعها ووجوب اعادة الصلاة هذا خارج حينئذ فان حرمة القطع خاص بهذه الصلاة التي بحسب وظيفته المقررة دخل فيها معتمدا على اصالة البراءة عن الاكثر والزائد وصلاته صحيحة بهذا المقدار حرم عليه قطعها علم اجمالي بعدما كان هو متنجز عليه حين الدخول في الركوع هذا هو الجواب المذكور في الفقه
الوجه الثاني : قال رحمه الله من ان هنا علم اجمالي حاصل بين وجوب اتمام الصلاة وحرمة قطعها وبين وجوب اعادة الصلاة لأنه دخل في صلاة شك في جزء من اجزاء هذه الصلاة وبعد الدخول في الركوع حرم عليه قطعها ويجب اتمامها واحتمال انه يكون هناك جزء قد يكون لم يأتي به فيجب الاعادة فالعلم الاجمالي مردد بين وجوب الاتمامي ويحرم القطع واحتمال ان هذا الزائد دخيل وجزء فلم يأتي به فيجب اعادة الصلاة والاتيان بهذا الزائد، الا ان هذا العلم الاجمالي انما تنجز وحدث علم تفصيلي بعد ذلك هذا العلم التفصيلي يوجب انحلال العلم الاجمالي والوجه في ذلك انه بعد الشروع في الصلاة والدخول فيها كان مكلف بإتيان هذه الصلاة وعازم على الاتيان بكامل الاجزاء فحينئذ اتى في الصلاة ودخل في الركوع من غير الاتيان بهذا الاقل باعتبار انه مشكوك عنده فيجب عليه اتمام هذه الصلاة واعادتها فحدث علم تفصيلي بوجوب امام الصلاة بعد الركوع فانحل العلم الاجمالي الى التفصيلي من وجوب اتمام الصلاة وحرمة القطع فالأصل يجري في وجوب اعادة الصلاة هذا جوابه رحمه الله، الا ان هذا الجواب صحيح لو كان العلم التفصيلي الحادث في احد اطراف العلم الاجمالي موجب لانحلال ذلك المعلوم بالإجمال لما ذكر سابقا من ان العلم الاجمالي ينحل اذا حدث علم تفصيلي في احد اطرافه لكن المقام ليس كذلك ان هذا العم التفصيلي الذي حدث بعد دخوله في الركن الاحق لم يكن ناظر الى العلم الاجمالي اذ الاحتمال باقي على حاله قبل الدخول في الركوع حين الشروع في الصلاة كان عازم على الاتيان بكامل الاجزاء ثم ترك الاكثر لكونه مشكوك عنده وداخل في الركوع فلا يحق له ان يأتي فيجب اتما هذه الصلاة فنفس الاحتمال الذي كان قبل الدخول بالركوع موجود بعد الركوع لذلك هذا العلم التفصيلي لم ينظر الى ذلك المعلوم بالإجمال فبقي الاحتمال على حاله قبل الركوع وبعده على حد سواء فالصحيح ما ذكرناه من ان حرمة قطع الصلاة انما يكون هذا الحكم بحسب وظيفة المكلف فاذا كانت صلاة المكلف تامة من حيث الاجزاء والشروط فاذا دخلت في مثل هذه الصلاة بحسب وظيفتي يحرم قطعها اما الذي يعجز عن القيام حرمة القطع مختص بمقدار العمل الذي دخل به بحسب وظيفته وهكذا فحرمة القطع في المقام انما هو بحسب وظيفته حيث دخل في الصلاة واعتمد على اصالة البراءة عن هذا الزائد والجزء المشكوك فكانت صلاته صحيحة من غير قبح فحرم عليه ان يقطعها فهذا المانع ايضا غير صحيح
المانع السادس : ذكروا هنا علم اجمالي حاصل بين العامين من وجه لا ان يكون الشك بين الاقل والاكثر فهنا عامين في المقام لا ان يكون هنا شك بين الاقل والاكثر حتى نرجع الى البراءة بالنسبة الى الاكثر المشكوك وذلك من انه تبين في الفقه من انه يشترط في العبادة قصد الامر وهو المشهور وقصد الامر انما يتحقق فيما اذا كان الامر معلوم فيما اذا كان الامر معلوم يجب قصده ولكن اذا حصل اشتباه من حيث التطبيق لا يضر ذلك فقصد الامر اذا كان متحقق فيجب عليه قصده اما اذا حصل اشتباه مثل انه يريد ان يصلي الظهر فجرى على لسانه العصر فالاشتباه في اللسان لا يضر لكن قصد الامر لابد من تحققه وفي المقام الذي يشك في الجزء الزائد يشك في ان الامر المتوجه لهذه الصلاة هل متوجه بسعة اجزاء فيقصده ام عشرة فيقصد العشرة اجزاء فليس اقل واكثر حتى نقول في الرجوع الى البراءة بل هنا علم اجمالي دائر بين عامين من وجه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo