< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : انحلال العلم الاجمالي بين الاقل والاكثر
واما بناء على النظرية الثالثة من ان هناك صورة ذهنية اصطناعية اصطنعها الذهن وهي التي تجمع بين اطراف الواجب الارتباطي وهذه الصورة موطنها الذهن واما في مقام الامتثال فان المولى لا يريد تطبيق الصورة الذهنية في الخارج بل ان الخارج امتثال للواجب فهذه ايضا لا تحل المشكلة وفي الخارج امره دائر بين الاقل والاكثر فالأقل معلوم والاكثر مشكوك فنرجع الى البراءة فحينئذ هذه النظريات الثلاثة لا توجب حل المشكلة في المقام أي جعل الاطراف في العلم الاجمالي من المتباينين حتى يكون هناك علم اجمالي لا يجب الاحتياط حينئذ فتبين ان كل واحد من هذه النظريات في مرحلة النظر والذهن شيء وفي مرحلة الامتثال والمحكي شيء اخر فبينهما اختلاف يبقى العلم الاجمالي على اجماله بل ان العم الاجمالي اما بنظرية الشيخ الانصاري من ان الاقل واجب اما بوجوب استقلالي او بوجوب مقدمي ضمني وهذا العلم التفصيلي يوجب حل ذلك العلم الاجمالي، او بما ذكره بعضهم من ان الاقل واجب على كل حال سواء كان استقلال او مع الاكثر فان الاقل واجب على كل حال وهذا العم التفصيلي بوجوب الاقل فيوجب حل العلم الاجمالي ولا يجب الاحتياط بل نرجع الى الاكثر المشكوك الى البراءة
فالصحيح ما ذكره المحقق الانصاري وغيره من ان هناك علم تفصيلي في المقام وهذا العلم التفصيلي الذي متعلقه الاقل اما لكونه واجب نفسي او واجب ضمني او لأنه واجب على كل حال سواء كان استقلال او مع زيادة فانه يوجب رفع ذلك العلم الاجمالي وانحلاله فلا يجب الاحتياط، اما ما ذكر في الوجه الثالث الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره من ان في المقام علم اجمالي لكن هنا طرفان يجري الاصل في احد الطرفين ولا يجري في الطرف الاخر وقد عرفتم سابقا ان شرط تنجز العلم الاجمالي هو ان لا يجري الاصل في احد الطرفي ويجري في الطرف الاخر فان العلم الاجمالي انما يكون منجزا اذا جرى الاصل في كل واحد من الطرفين فيتعارضا ويتساقطا ويبقى العلم الاجمالي على حاله اما اذا جرى الاصل في احد الطرفين دون الاخر هذا الشرط الثالث من شروط العلم الاجمالي ينتفي، ومراده من ذلك ان الاصل المؤمن الذي يجري في الاقل ما المراد منه هل المراد منه التأمين في ترك الاقل مع اتيان الاكثر وهذا غير معقول لان الاقل ضمن الاكثر او المراد منه ترك الاقل وترك الاكثر وهذا غير ممكن لأنه يستلزم منه المخالفة القطعية فالأصل لا يجري في الاقل اما لأنه اذا اجرينا في الاقل معناه نترك الاقل ونأتي بالأكثر هذا غير معقول لأنه ضمنه واما ان يكون المراد من التأمين وترك الاقل وترك الاكثر ايضا لان ترك الاقل يوجب ترك الاكثر وهذا ايضا غير ممكن لأنه يستلزم المخالفة القطعية فالأصل في احد الطرفين يجري من دون ان يجري في الطرف الاخر فلذلك هذا العلم الاجمالي لا يكون منجز فيجري الاصل الاكثر من دون ان يستلزم شيء هذا الذي ذكره رحمه الله، لكن هذا الوجه اعتراف ضمني في ان هناك علم اجمالي في البين الا ان هذا العم الاجمالي لا يكون منجزا لفقدان الشرط الثالث من شروط تنجيز العلم الجمالي وهو ان يجري الاصل في كل واحد من الطرفين فيتعارضا ويتساقطا اما اذا جرى الاصل في احد الاطراف من دون الطرف الاخر فلا يكون هذا العلم الاجمالي منجزا فهذا اقرار ضمني بوجود العلم الاجمالي لكن هذا الاصل لا يجري في احد طرفيه، الا ان الذي يقول بان هناك علم اجمالي فانه يعترف ويقر بان الاصل انما يجري في الاكثر ويجري في الاقل وان اوجب ترك الاكثر فلا يجري كل اصل في حده والفرق بين الاصل هو ان جريان الاصل في الاقل يستلزم ترك الاكثر وجريان الاصل في الاكثر لا يستلزم ترك الاكثر وهذا المقدار لا يضر بعد امكان جريان الاصل في كل واحد منهما فان الاصل يجري في الاقل وان استلزم ترك الاكثر ويجري الاصل في الاكثر لأنه طرف للعلم الاجمالي ويتساقطان فيكون العلم منجزا حينئذ فانه لا يرى ان الاصل الذي يجري في الاقل يستلزم ترك الاكثر هو يعلم ذلك الا ان مبناه الاصل العملي الذي يجري في الاقل يجري في الاكثر وان استلزم من جريان الاصل في الاقل ترك الاكثر من دون العكس الا انه بمقتضى الجريان فيهما يستلزم سقوطهما والرجوع الى الاحتياط في المقام لأنه علم اجمالي، وكيف ما كان فان هناك علم تفصيلي للمكلف بالأقل سواء كان منشأ هذا العلم الاجمالي هو ان الاقل واجب على كل حال اما وجوب استقلالي او ضمني كما ذكره المحقق الانصاري واما ان يكون وجوبه على كل حال هذا الوجوب التفصيلي انما نظر الى معلوم العلم الاجمالي واوجب سقوطه لما عرفتم سابقا ان كل مورد من موارد العلم الاجمالي اذا حل العلم التفصيلي في احد اطرافه وكان ناظرا الى معلوم العلم الاجمالي ولو بوجه من الوجوه يوجب انحلال ذلك العلم الاجمالي وهذا هو المتفاهم العرفي فما ذكره المحقق الانصاري وغيره في الوجه الثاني هو المطابق للأنظار العرفية فيوجب انحلال العلم الاجمالي ولا يبقى له اثر ويكون العلم التفصيلي هو الذي يتنجز في الاقل شك بدوي نرجع فيه الى البراءة، خلافا لما ذكره السيد الصدر في المقام فان ما ذكره تعقيد وتطويل بلا طائل لأننا لا نحتاج في هذا ان ننظر الى مرحلة الذهن ومرحلة الخارج وما هو الموجود في الذهن وعالم اللحاظ وما هو الموجود في عالم المعروض هذا تطويل بلا طائل تحته فان العرف يرى ان هناك علم اجمالي له طرفان اقل واكثر وحل علم تفصيلي في احد الطرفين وكان هذا العلم التفصيلي ناظرا الى ذلك المعلوم الاجمالي بوجه من الوجوه فحينئذ يوجب حل ذلك العلم الاجمالي بذلك العلم التفصيلي وشك بدوي في الطرف الاخر وهذا هو الصحيح في المقام الموافق للأنظار العرفية
هذا كل ما يتعلق بالمانع الاول فقد قلنا بان المقتضي للبراءة موجود بالنسبة الى الاكثر في الواجب الارتباطي الا ان يأتي مانع من جريان البراءة وذكرو موانع الاول وجود علم اجمالي وكان هذا التفصيل في المقام
المانع الثاني : قالوا ان قاعدة الشغل تقتضي البراءة اليقيني وذلك ان الاقل اما واجب استقلالي او واجب ضمني فان الكل متفق على ذلك والواجب الضمني معناه مشروط بالإتيان بالأجزاء الاخرى وبما ان الاقل واجب ضمني فلابد ان يأتي بالأكثر حتى يصدق عليه انه واجب ضمني هذا العلم الذي تحقق في المقام استدعى انه يشتغل ذهنه بإتيان الاكثر فان ذلك يستلزم الخروج عن العهدة وهو انما يكون بالاحتياط ولا مجرى للبراءة بالنسبة للأكثر فان الاحتياط في المقام يختلف عن الاحتياط في ما ذكروه فان الاحتياط هنا اننا نعلم ان الواجب الضمني لا يمكن ان يتحقق الا ان يأتي بالجزء الاخر لأنه اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني فالقاعدة الشغل يجب الاتيان بالأكثر فهل ان هذا المانع ايضا صحيح يمنعنا من اجراء البراءة في الاكثر ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo