< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

38/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط الوضوء.

كان الكلام في امور تمهيدية ووصل بنا الحديث الى الامر الثالث وذكرنا بانه ، تارة يكون ايصال الماء الى الجرح او الكسر وغيرهما يوجب تضرر ذلك المكان ولا اشكال ولا ريب في انه ينتقل الحكم الى مسح الجبيرة لما دل من الروايات ان الماء اذا اضر بالمكان فينتقل الحكم الى وضوء الجبيرة ولا نرجع الى اطلاقات الادلة ـــ أي القاعدة الاولية ـــ على ان كل من لم يتمكن من الوضوء كاملا ينتقل حكمه الى التيمم اذ ذكرنا ان تلك الاطلاقات خصصت بروايات الجبيرة.

واخرى ما اذا لم يتضرر ولكن ازالة الجبيرة عن الموضع يكون فيه المشقة والحرج لا سيما الكسير يحتاج الى الرجوع الى اهل الخبرة حتى يزيل ذلك وكذا المادة الموجود على الموضع مما يصعب ازالته بهذه السهولة ففي هذه الصورة هل الحكم ان نرجع الى اطلاقات الادلة الدالة على وجوب التيمم في حق من لم يتمكن من الوضوء كاملا ام نرجع الى الادلة الثانوية الدالة على وجوب المسح على الجبيرة؟

الجواب:- السيد الماتن & فيما سياتي يذهب الى الغسل وليس المسح على الجبيرة ودليله ادلة وجوب الغسل شاملة له ولو بأدنى مرتبة منه وذلك بان يرمس الموضوع في الماء حتى يطمئن بوصول الماء الى تحت الجبيرة هذا في مواضع الغسل ، واما في مواضع المسح فلا يتصور ذلك فلا اشكال في انه في مواضع المسح اذا كان في رفع الجبيرة مشقة وحرج فانه يمسح على الجبيرة اذ الغسل في موضع المسح غير تام.

ولكن ذهب جمع من الفقهاء ان في هذه الصورة انما نرجع الى اطلاقات الادلة أي القاعدة الاولية فكل من لم يتمكن من الوضوء كاملا فحكه التيمم وبما ان هذا الشخص لم يمكنه رفع الجبيرة ووضعها فانه يشمله اطلاقات الادلة التي تدل على وجوب التيمم لأنه لا يتمكن من الوضوء كاملا.

اذن حينئذ نقتصر بالعمل في الادلة الثانوية في خصوص مورد الضرر في الغسل اما مورد الحرج والمشقة في رفع الجبيرة ووضعها فإما ان نرجع الى اطلاقات الادلة الدالة على ان وظيفته التيمم او نرجع الى اطلاقات ادلة وجوب الغسل ولو بأدنى مرتبة من مراتبه.

الامر الرابع:- هناك صور في المسالة.

الاولى:- تارة ايصال الماء الى المحل يوجب تضرر المكلف وتضرر ذلك الجرح وهذا لا شكال في انه يجب المسح على الجبيرة وهو المتيقن من الاخبار.

الثانية:- ليس هنا تضرر من ايصال الماء الى البشرة لكن تطهير المحل من الدم ومن المتنجسات الملتصقة بذلك هو يحتاج الى صب الماء الكثير وصب الماء الكثير على موضع الجرح مما يؤدي الى ضرر المحل وفي هذه الصورة نفس الصورة السابقة فان اطلاقات ادلة وجوب المسح على الجبيرة يشمل هذه الصورة لا سيما بعض الروايات التي سياتي بيانها فهي مطلقة سواء حصل التضرر من نفس وصول الماء الى الجرح او حصل التضرر من تطهير المحل من النجاسة وصب الماء الكثير بحيث يصل الماء الى الجرح ويتضرر والا فمجرد غسل ذلك الموضع لا يضرر به بل الضرر يأتي من صب الماء الكثير للتطهير ، وايضا صحيح الحلبي يشمل ذلك فقد ورد فيه قوله (لا يؤذيه)[1] فانه يشمل ما اذا كان ايصال الماء الى نفس الجرح لا يوجب الضرر ويشمل ما اذا كان تطهير المحل من النجاسة الملصقة بها مما يوجب صب الماء الكثير فيوجب تضرر الجرح ايضا.

الثالثة:- ما اذا كان الضرر ليس من جهة تطهير المحل بل من ناحية اخرى وله اسباب متعددة.

منها:- ضيق الوقت فانه لو اراد ان ينزع هذا الجبيرة ويطهر ذلك لاستلزم خروج الوقت.

ومنها:- ان يكون الماء قليلا بحيث اذا اراد ان يطهر المحل لا يبقى له ماء ابدا لغسل الموضع.

ومنها:- ان يستند الى عدم القدرة على حل الجبيرة كما لو كان الشخص ليس بماهر في حلها الا بالرجوع الى اهل الخبرة.

وهذه اسباب لعد امكان ايصال الماء الى البشرة وهذه الصورة بأسبابها الثلاثة هل هي مثل الصورة الاولى والثانية بحيث نرجع الى ادلة الجبيرة فيمسح على الجبيرة ام لابد من الرجوع الى ادلة القاعدة الاولية ويكون وظيفته التيمم؟ يوجد نزاع بين الاعلام في هذه الاسباب الثلاثة ، وقد ذهب السيد الماتن & الى انه يجب عليه التيمم بينما ذهب اخرون الى وجوب المسح واعتمد كل واحد منهما على الروايات الواردة في المقام ، وهذه الروايات النزاع فيها في ان لها اطلاق او ليس لها اطلاق ففي رواية عبد الرحمن المتقدمة قوله (لا يعبث بجراحه)[2] وغيرها من الروايات هل يشمل هذه الموارد الثلاثة او انها تختص بما اذا كان ضرر متوجه الى ذلك المكلف بغسل الموضع او بتطهير الموضع؟ اذن النزاع قائم بينهم في ان ادلة المسح على الجبيرة لها من الاطلاق بحيث يشمل هذه الصورة الثالثة او لا فنرجع الى القاعدة الاولية وهي وجوب التيمم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo