< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

38/04/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط الوضوء.

قال السيد الماتن & : (مسألة 41): إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة، ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلوات الآتية، وإعادة الصلاتين السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد ، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين، وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين، ومخيرا بين الجهر والإخفات إذا كانتا مختلفتين، والأحوط في هذه الصورة إعادة كلتيهما)[1] .

ذكرنا ان الكلام تارة يقع في صحة الوضوئين واخرى يقع بالنسبة الى الصلاة.

اما بالنسبة الى الوضوئين فقد تقدم الكلام فيهما وقلنا بان قاعدة الفراغ لا تجري وحينئذ قاعدة الاشتغال تجري فيجب عليه الوضوء للصوات الاتية.

واما بالنسبة الى الصلاتين فلا يمكن اجراء قاعدة افراغ لتعارض القاعدتين لأنها اذا جرت في احدى الصلاتين تجري في الصلاة الاخرى وتتعارضان ويتساقطان فالمورد مورد العلم الاجمالي الدائر بين المتباينين أي اما الصلاة الاولى صحيحة والثانية فاسدة او الصلاة الثانية صحيحة والاولى فاسدة لليقين بحدوث الحدث ولا يعلم انه بعد الوضوء الاول او بعد الوضوء الثاني فيحصل علم اجمالي يدور بين المتباينين وحينئذ لا يمكن الحكم بصحة كلتا الصلاتين فالمورد من مجاري قاعدة الاشتغال فيجب عليه اعادة الصلاتين ولا يمكن الرجوع الى البراءة ايضا اذ ان البراءة محكومة بقاعدة الاشتغال ، اذن يجب عليه اعادة الصلاة مطلقا سواء اكانت هاتان الصلاتان ادائيتان ام قضائيتان ام كانتا مختلفتين.

ثم يقول & (وإعادة الصلاتين السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد) كما لو كانت احداهما ثلاثية والثانية رباعية ، (وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة) أي اذا كانتا غير مختلفتين بالعدد كما لو كانت كلتا الصلاتين رباعية ثم قال + والاحوط الاعادة.

اما بخصوص الجهر والاخفات فان كانتا جهريتين فياتي بهذه الصلاة المعادة جهرا وان كانتا إخفاتيتين فياتي بهذه الصلاة إخفاتا وان كانتا مختلفتين يأتي بها مخيرا بين الجهر والاخفات ، هذا ما ذكره السيد الماتن + .

والدليل على وجوب الاعادة اذا كانتا مختلفتين.

اولاً:- فلما ذكرناه من ان المورد من موارد العلم الاجمالي المردد بين المتباينين وحينئذ لا مجرى لقاعدة البراءة ولا مجرى لقاعدة الفراغ وانما مورد جريان قاعدة الاشتغال وهي تقتضي اعادتهما.

ثانياً:- وكذا للاجماع الموجود في المقام فقد ادعي الشهرة بل الاجماع على وجوب اعادتهما.

قد يقال في صورة الاختلاف يعيد الادائية ولا يحتاج الى اعادة القضائية لان قاعدة الشك بعد الوقت تجري وتمسى قادة الوقت حائل فان الشك بعد الوقت في انه اتى بالصلاة او لا؟ فهذا الشك لا اعتبار به ، اما الادائية فهي في الوقت فيجب عليه الاعادة فينحل العلم الاجمالي الى طرف واحد والطرف الاخر يكون مجرى لقاعدة الوقت حائل.

ولكن الجواب:-

اولاً:- من انه اذا اجرينا قاعدة الوقت حائل في الصلاة القضائية فنجري قاعدة الفراغ في الصلاة الادائية ايضا فيتساقطان.

ثانياً:- مضافا الى ان هذه القاعدة دليلها يختص بما اذا شك المكلف بعد الوقت في انه اتى بالصلاة الادائية في وقتها فحينئذ تجري القاعدة ولا يجب عليه القضاء اما في المقام فهو يعلم ببطلان احدى الصلاتين لأنه يعلم بوجود حدث بعد احد الوضوئين فلا تجري القاعدة في موردنا.

اذن لا فرق بين ان تكون الصلاتين ادائيتين او قضائيتين او مختلفتين فيجب عليه اعادتهما.

اما لو كانتا مختلفتين في العدد فياتي بواحدة فينحل العلم الاجمالي لان المعلوم بالإجمال قد تحقق فيه ولا حاجة الى اتيان الصلاة الاخرى.

اما بالنسبة الى الجهر والاخفات فلا اشكال انه اذا كانت جهريتين فياتي بجهرية واذا كانتا إخفاتيتين فياتي بإخفاتية ، اما اذا اختلفتا بان كانت احداهما جهرية والاخرى اخفاتية فهو مخير بين الاخفات والجهر ودليله هو للشك في شمول دليل الجهر والاخفات لمثل المقام وكذا تسامح الشارع وتساهله بالنسبة الى الجهر والاخفات مضافا الى اطلاق خبر الاهوازي الوارد في المقام وهو قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس ، لا يدري أيّتها هي ؟ قال : يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّى ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى)[2] .

فان اطلاق قوله ^ صلى اربعا يشمل ما اذا صلى بها اخفاتا او جهرا ، ونظر هذه الرواية خبر ابن اسباط وهما وان كانا ضعيفان من حيث السند لكهنما منجبران من حيث العمل لأنه قلنا ان الوثاقة في الصدور لها اسباب متعددة منها السند ومنها عمل الاصحاب.

وذهب بعض الفقهاء من المعاصرين الى وجوب اعادة الثانية فقط اما الاولى فلا حاجة الى الاعادة ودليله ان الاولى بها مع طهارة لان جاء بها بوضوء صحيح ثم جاء بها ثم توضا مرة ثانية ثم صلى ثم شك في ان احد الوضوئين باطل فإما الوضوء الاولى فان نشك انه احدث بعده او بعد الوضوء الثاني فحينئذ يشك في المتقدم والمتأخر واستصحاب الطهارة الى حين اتيان الصلاة الاولى جار فتكون الصلاة صحيحة من ناحية الاستصحاب واما الثانية فلا يجري فيها الاستصحاب لأنه يشك ان الحدث كان قبله او بعده وتقدم انه لا يجري الاستصحاب في مجهولي التاريخ بل المرجع قاعدة الاشتغال فيجب اعادة الصلاة الثانية فقط من حاجة الى اعادة الاولى فقال ان هذا وان كان مخالفا للمشهور بل للاجماع فان الفقهاء انما حكم ببطلان الصلاتين للقواعد ولكن نحن القاعدة عندنا تقتضي هذا وليس لديهم نص خاص في البين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo