< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

38/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط الوضوء.

قال السيد الماتن (رحمه الله): (مسألة 37): إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، والظن غير المعتبر كالشك في المقامين ، وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء. وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ولا يجزي استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه، لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه. والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه، ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا)[1] .

كان الكلام فيما اذا كان هناك طهارة متيقنة وحدث متيقن ثم شك في المتقدم والمتأخر وذكرنا الصور ، ومنها الصورة الاخيرة ما اذا علم تاريخ الحدث وجهل تاريخ الطهارة او علم تاريخ الطهارة وجهل تاريخ الحدث ففي هذه الصورة قال السيد الماتن (قدس سره) ان الاستصحاب لا يجري وحكم بالطهارة وذلك لان شرط جريان الاستصحاب اتصال اليقين بالشك والمفروض عدم اتصاله اذ هنا حادث في البين نشك في تقدمه وتأخره، وذكرنا ان السيد الوالد (رحمه الله) قال ان هذه الشبهة انما حصلت في العصور المتأخرة ولم يكن لها اسم ولا رسم في كلمات المتقدمين وقد نقضت واشكل عليه والمسالة طويلة في الكتب الاصولية ، اذن مقتضى القاعدة في جميع هذه الحالات انه يجب عليه التطهر سواء علم بتاريخ الوضوء وشك في تاريخ الحدث او علم تاريخ الحدث وشك في تاريخ الوضوء او جهلهما فان القاعدة هي الاشتغال.

ولكن يوجد تفصيل آخر منسوب الى السيد بحر العلوم (قدس سره) خلاف ما اليه السيد الماتن في المقام يقول انه اذا علم تاريخ الوضوء وجهل تاريخ الحدث فيحكم بوجوب التطهير لأصالة تأخر الحادث خلافا للسيد الماتن فانه حكم بصحة الوضوء وهذا حكم ببطلان الوضوء.

واجاب عنه المحقق الانصاري (رحمه الله) ان هذا الاصل على قسمين فتارة نعلم بان حادث وقع ثم شككنا في ان هذا الحادث كان قبل هذا الوقت ام لم يكن وكان لتأخره اثر شرعي اذ لو يترتب عليه اثر شرعي فلا يجري وهنا يمكن ان تجري هذه الاصالة الا ان هذا الاصل يجري في شيء واحد وهو هذا الحادث الذي تحقق في الخارج وشكننا في انه كان قبل هذا الوقت ام لم يكن ، اما اذا كان هناك حادثان لا يعلم المتقدم او المتأخر منهما او علم تاريخ احدهما وشك في تاريخ الاخر فهنا لا يمكن اجراء الاصل في المقام لأنه اذا اجريناه في احدهما دون الاخر يكون من الترجيح بغير مرجح واذا اجريناه في كل واحد منهما فيلزم التعارض والتساقط فلا يكون له أي اثر.

مضافا الى ان ادلة الاستصحاب لا تشمل مثل ذلك وبناء العقلاء بعيد عن هذا ، فانه صحيح ان الاشياء مسبوقة بالعدم لكن كلامنا في حادثين نعلم تاريخ احدهما ونجهل تاريخ الاخر ونشك في المتقدم والمتأخر فهذا الاصل لا يجري لأنه لا مستند له ابداً.

اذن ما ذكره السيد بحر العلوم (قدس سره) من الحكم ببطلان الوضوء لا يمكن المساعدة عليه.

نرجع الى عبارة السيد الماتن (رحمه الله) فقال: (إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء) هذه هي الصورة الثانية التي ذكرناها ثم قال: (إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث) هذه هي الصورة الاولى وقلنا لوجد روايات في البين ثم قال: (وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث) قلنا ان هذا داخل في الصورة الثانية ثم قال: (والظن غير المعتبر كالشك في المقامين) لما تقدم سابقا من ان الشك بالمعنى المنطقي وهو تساوي لا يريده الفقهاء ولا الاصوليون وانما يريدون من الشك ما لم تقم عليه حجة ويختص باليقين والظن المعتبر كالبينة ثم قال: (وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما) هذه هي الصورة الثالثة ثم قال: (وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخ الوضوء وعلم تاريخ الحدث) ثم قال: (وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ولا يجزي استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه، لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه) هذه هي الصورة الرابعة ثم يشكل على نفسه ويجب فقال : (والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه، ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا).

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo