< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

38/04/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط الوضوء.

ذكر السيد الماتن (رحمه الله): (مسألة 35): إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة، وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف، نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر ، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح، لنجاسته الرطوبة التي على يديه)[1] .

الكلام في هذه المسالة تارة يكون الارتداد بعد العمل واخرى يكون الارتداد في اثناء العمل ، وعلى الاول فان تاب فهذا لا يضر بصحة الوضوء واما في اثناء العمل فسياتي الكلام فيه.

الحكم الاول وهو ان الارتداد بعد العمل لا يوجب بطلان ذلك العمل منها هذا العمل الوضوء للأصل ولان نواقض الوضوء محصورة نصا واجماعا وليس من نواقض الوضوء الارتداد فمقتضى الاطلاقات والعمومات صحة هذا الوضوء فاذا تاب بعد الارتداد فيجوز ان يأتي بكل عمل يشترط فيه الطهارة بهذا الوضوء ولا يجب عليه الاستئناف.

اما اذا كان الارتداد في اثناء العمل فله حالتان.

الاولى:- ما اذا تاب في اثناء العمل لم تفت الموالاة فحينئذ يأتي ببقية الاعمال ولا اشكال واما مع فواة الموالاة فيجب الاستئناف لأجل فوة الموالاة لا لأجل الارتداد.

الا ان يقال بان الارتداد في اثناء العمل يوجب قطع النية واستمرار النية شرط في الوضوء ن ولكن يجاب عن ذلك بان استمرار النية الذي اشترطناه في الاجزاء لا في الآناء المتخللة بين الاجزاء.

ولكن لما ارتد تنجس بدنه والرطوبات الموجودة على بدنه ايضا تنجست فلابد من ازالة هذه الرطوبات المتنجسة.

الثانية:- ما اذا ارتد في اثناء العمل ثم تاب مما اوجب فواة الموالاة فيكون هذا الوضوء باطلا باعتبار فواة الموالاة لا باعتبار الارتداد فان الارتداد اوجب فوة الموالاة مما اوجب بطلان الوضوء.

ثم ذكر السيد الماتن (رحمه الله) الأحواط له ان يغسل تلك الرطوبات التي على مواضع الوضوء حتى يكون المسح بالبلة الطاهرة.

وهنا يأتي اشكال وهو انه اذا قلنا ان اذا ارتد ثم تاب طهر بدنه وعرقه وبصاقه فلتكن الرطوبة التي بدنه تطهر تبعا ايضا وبناء على طهارة الرطوبة الموجودة على بدنه تبعا كطهارة عرقه وبصاقه فحينئذ لا حاجة الى غسل تلك الرطوبة ، لأنه وان تنجس عرقه وبصاقه والرطوبات التي على بدنه بالارتداد فإنها سوف تطهر بالتوبة تبعا.

واما اذا قلنا ان الامر ليس كذلك وان الذي ورد في الروايات يطهر بدنه وعرقه وبصاقه فلا يشمل الماء الموجود على بدنه فالاحوط ان يغسل تلك الرطوبات ثم يمسح بالبلة.

ولكن الاشكال انه لما يغسل مواضع الغسل من تلك الرطوبات فهل تبقى البلة الموجودة على اليد هي البلة الباقية التي هي شرط في المسح ام البلة التي حدثت من تطهير تلك فحينئذ يحصل الاشكال من ناحية المسح فالاحوط الاستئناف بالكلية ، وكذا اذا استلزم غسل الرطوبات فوة الموالاة فانه يوجب بطلان الوضوء من ناحية فواة الموالاة.

ثم قال السد الماتن (رحمه الله) : (مسألة 36): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج ، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك)[2] .

لا ريب ولا اشكال في ان العبد مملوك لسيده ذاتا ومنافعا وافعالا ولا يجوز لهذا العبد ان يتصرف الا باذن مولاه لقاعدة السلطنة , ولكن السيد ايضا لا يقدر ان يمنعه من الواجبات الالهية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، نعم لا يجوز له ان يمنعه مطلقا ولكن يجوز ان يمنعه في وقت معين ولذا قيد السيد الماتن بـ(وقت معين) والا لو منعه مطلقا فلا حق له في ذلك.

ولكن كلامنا في وضوء العبد مع منع السيد فهل وضوئه يقع صحيحا او لا؟ ذكر السيد الماتن ان فيه اشكال ولا يمكن القول بصحة وضوئه لوجهين.

الاول:- ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فقد امر بطاعة السيد فيقتضي ان يكون منهيا عن ضده وهو الوضوء ، وبما ان هذا الضد عبادي فالنهي عنه يوجب البطلان.

ويمكن الجواب ان لم يثبت ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده كما تقدم في بحث الضد ، ومضافا الى انه على فرض التنزل فيمكن القول بالصحة من ناحية الترتب اذ ذكرنا سابقا ان الترتب نعمة الهية اذا عصى ولا اشكال في عصيانه وتوضأ فلابد من القول بصحة وضوئه من ناحية الترتب.

الثاني:- ان نهي السيد المولى عبده عن الوضوء في وقت معين يستلزم النهي الشرعي عنه ايضا ، فاذا كان نهي شرعي في البين فانه عبادة فتعلق النهي الشرعي بالعبادة فلا يصح العبادة.

ولكن هذا مجرد دعوى فلا دليل على ان نهي السيد يستلزم نهيا شرعيا ، نعم لا ريب في تحقق الاثم بالنسبة اليه لأنه عصى سيده اما ان عصيان السيد يستلزم عصيان الله بحيث يكون نهيا شرعيا في البين فهذا يحتاج الى دليل ولا دليل على ذلك.

هذا تمام الكلام في السيد والعبد ، وكله يجري في الزوج والزوجة لو منع الزوج الزوجة عن الوضوء لأنه ينافي حقه.

وكذا بالنسبة الى الاجير فان الاجير على قسمين تارة يكون اجيرا خاصا بحيث يكون هذا الاجير اعماله ومنافعه كلها لهذا المستأجر ففي هذا القسم لو نهى المستاجر الاجير عن الوضوء لمنافاته لحقة فالكلام الذي ذكرناه يجري ايضا اما الاجير العام فهذا ليست منافعه ملك للمستاجر فيجوز له ان يخرج ويجوز له ان يتوضأ الا انه يجب عليه ان يأتي بهذا العمل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo