< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/08/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط الوضوء.

كان الكلام في اعتبار الموالاة في الوضوء وتقدم التفصيل فيه وذكرنا ما يتعلق بأصل اشتراطه ثم معنى الموالاة ثم الاقوال في الموالاة ثم اختلاف الاخبار الواردة فيها.

الآن نطبق كلام السيد الماتن (رحمه الله): الحادي عشر: الموالاة بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة ، فلو جف تمام ما سبق بطل[1] ، بل لو جف العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف[2] وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق، واعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان ، وأما إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان[3] ، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم الجفاف[4] ، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف ، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلك العضو[5] ))[6] .

(مسألة 24): إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضا إذا لم تبق الرطوبة في أعضائه ، وإلا أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة))[7] .

اما بطلان الوضوء اذا لم تبقى على الاعضاء السابقة رطوبة فلفقد الموالاة حيث لم تبقى رطوبة على الاعضاء السابقة ، واما بطلان صلاته فلفقد شرط الصلاة وهو الطهارة فيجب عليه اعادة الوضوء والصلاة.

اما اذا كانت الرطوبة باقية على بعض الاعضاء فياخذ الرطوبة من تلك الاعضاء ويمسح بها ثم يستأنف الصلاة ، واما صحة الوضوء في هذه الصورة فلوجود الموالاة بين اعضاء الوضوء.

ثم ذكر الماتن (رحمه الله) : (مسألة 25): إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، ويجوز التوضؤ ماشيا))[8] .

لا اشكال في جواز المشي في اثناء الوضوء ولا يجب الاستقرار والسكون في اثناء الوضوء ، فلم يشترط احد من الفقهاء في الوضوء لابد ان يكون هناك استقرار وسكون في البين ، فيجوز الوضوء حال المشي ولا اشكال فيه ، ولو توضا وغسل ومشى خطوات وتحقق المسح ايضا لا يضر هذا المشي في الضوء ما لم يخل بالموالاة العرفية او تجف تمام الاعضاء.

اذن ما دامت الموالاة متحققة فلا يضر هذا المشي.

هذا بناء على ان المراد من الموالاة ما ذكرناه من انها بمعنى تتابع الافعال او عدم جفاف الاعضاء السابقة قبل الشروع ، اما بناء على راي بعض الفقهاء في الموالاة بمعنى الدقي فيضر هذا ويكون فيه باس.

لكن ذكر صاحب الجواهر (رحمه الله) في ذخيرة العباد انه يستحب الجلوس للوضوء مستقبلا القبلة وجميع المعلقين لم يستشكلوا عليه وحينئذ نقبل قوله هذا ، فان قلنا بان ترك كل مندوب يكون مكروها فالمشي يصير مكروها وان قلنا بان ترك المندوب لا يوجب الكراهة فليس هناك كراهة.


[1] وهذا لا اشكال فيه وهو القدر المتيقن من النصوص وكلمات الفقهاء.
[2] لما تقدم في الامر الخامس ذكرنا من ان بعض الفقهاء ذهب الى ان اطلاق قوله عليه السلام (حتى يبس) يشمل ما اذا جف العضو السابق قبل الشروع في العضو اللاحق من دون حاجة ان يكون هناك جفاف لجميع الاعضاء، ولكن قلنا بان خلاف ظاهر النص اذ الظاهر من قوله عليه السلام (حتى يبس) ان الجفاف واليبوسة راجع الى جميع الاعضاء لا الى خصوص العضو السابق، بل يرشد الى ذلك قوله عليه السلام (حتى يبس وضوئك). حيث انه نسب اليبوسة الى الوضوء كله فيستفاد منه ان اليبوسة والجفاف اذا طرئت على الاعضاء جميعا قبل الشروع في العضو اللاحق يوجب البطلان ويجب الاستئناف اما جفاف عضو واحد فليس الامر كذلك
[3] تقدم الكلام في الامر الثالث وقلنا بان جفاف الاعضاء انما هو طريق الى فوة الموالاة والموالاة انما تنتفي اذا كان هناك فصل بين الاعضاء واما اذا كان الجفاف واليبوسة لأجل امر طارئ مع تحقق الموالاة العرفية فلا بطلان حينئذ.
[4] ذكرنا ان هذا القول هو قول الصدوق (رحمه الله) واختاره جمع من الفقهاء منهم السيد الماتن.
[5] وهذا ما تقدم من ان المراد من اليبوسة والجفاف في الاخبار هو جفاف تمام اعضاء الوضوء لا جفاف بعض الاعضاء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo