< قائمة الدروس

الموضوع:- شرائط الوضوء.

الامر السابع:- المشهور ذهبوا الى ان الموالاة العرفية واجب نفسي يبطل الوضوء بالإخلال عمدا فاذا لم يخل بالموالاة عمدا بل صدر نسيانا او اضطرارا ولم تجف الاعضاء صح وضوئه حينئذ ، اذن المشهور ذهبوا الى ان الموالاة واجب نفسي لا انه انه واجب شرطي.

واستدل على ذلك بأمور.

الاول:- ان ظواهر الادلة التي تدل على الوضوء انما هو الوجوب النفسي ، فان الظاهر من الآية الآمرة بالوضوء ان الموالاة واجب نفسي فاذا قلنا بغير ذلك فهو خلاف ظاهر الادلة.

واشكل على ذلك:- انها لا تدل على الموالاة واجب نفسي اذ لو قلنا بالوجوب النفسي لوجب على كل مكلف اذا قام من نومه ان يتوضأ فورا ولم يقل احد بذلك.

فان قيل انه ذلك في اصل الوضوء ولا يجري في افعال الوضوء قلنا لا فرق بينها فاذا قلنا ان ذلك يجب في اصل الوضوء فان هذا يجب في افعال الوضوء فورا ، ولم يقل احد بالأول فلا نقول بالأخير ايضا.

الثاني:- قاعدة الاشتغال اننا علمنا باشتراط الموالاة في الوضوء ولكن نشك في ان هذا الوجوب وجوب نفسي او وجوب شرطي فان قاعدة الاشتغال تقتضي ان نقول ان وجوبه وجوب نفسي فان الاخلال به عمدا يوجب المعصية والاثم.

لكن قاعدة الاشتغال لو اجريناها بالنسبة الى اصل الالتزام بالموالاة ولكنها اجرائها في كون وجب الموالاة وجوب نفسي ليس الاكر كذلك فان هذا شك في كون الوجوب نفسي او لا؟ والشك في التكليف مرجعه البراءة والكل متفقون على ذلك.

الثالث:- الاجماع فقالوا ان الاجماع قائم على ان وجوب الموالاة في الوضوء وجوب نفسي لا شرطي.

ولكن اثبات هذا الاجماع مع وجود المخالفين في المقام محل تأمل.

اذن الصحيح ان الوجوب في المقام ليس وجوبا نفسيا بل وجوبا شرطيا ولذا قال صاحب الجواهر (رحمه الله) ((ان الاوامر في المركبات تحمل على الغيرية الا اذا دل دليل على كونه واجب نفسي)).

وحينئذ ان كانت الموالاة العرفية متحققة فالوضوء صحيح وان لم تتحقق الموالاة العرفية فان كانت الاعضاء السابقة رطبة فيصح الوضوء وان جفت الاعضاء يبطل الوضوء.

الامر الثامن:- هل ان المراد من الجفاف هو الجفاف الفعلي او المراد منه الجفاف التقديري؟ فهل المعتبر الجفاف الفعلي ام يكفي الجفاف التقديري؟

ذهب الشيخ الاعظم (رحمه الله) الى ان المدار على الجفاف التقديري لا على الجفاف الفعلي ، فقال ان الظاهر من الموثقة والصحيحة والمستفاد منهما الجفاف واليبوسة العرفية والعادية وهو ان الجفاف هذا لم يحصل بسبب طارئ من الطوارئ الخارجية فلو كانت حرارة الجو على خلاف المعتاد او حرارة البدن على خلاف المعتاد بحيث اذا صب الماء لجف هذا خارج عن مورد الرواية ، كذا لو كانت رطوبة الجو وبرودة الجو على نحو لو اخل بالمتابعة والموالاة العرفية كانت هذه الرطوبة تبقى ساعة او ساعتين فلا يجف فهذ ايضا خارج عن مورد الرواية ، اذن المراد منهما ومورد الروايتين هو الجفاف العرفي المتعارف وهو ما اذا كان خاليا عن الطوارئ فلو كان هناك طارئ خارجي من شدة الحر او شدة الرطوبة بحيث الحر الشديد يوجب جفاف الاعضاء وكذا الرطوبة توجب عدم الجفاف حتى لو طالت المدة فهما خارجان عن مورد الروايات.

هذا ما استفادوه من الموثقة والصحيحة وهو الصحيح وان استشكل بعضهم على ذلك بانه خلاف ظاهر الرواية فان كلامهم على خلاف ظاهر الرواية ، ولكن اذا تأملنا في كلام الشيخ الانصاري (رحمه الله) فانه لم يتمسك بالظاهر وعدم الظاهر بل قال ان المنساق من الجفاف الوارد في الروايتين الجفاف المتعارف والجفاف المتعارف لا يصدق ما اذا كان هناك حرارة شديدة او رطوبة شديدة.

اذن الصحيح ما ذكره الشيخ الانصاري (رحمه الله) من ان المدار على الجفاف التقديري لا الجفاف الخارجي ، وعلى فرض اعتبار الجفاف الخارجي فلو كان هناك جفاف لأجل حرارة الجو فنرجع الى الموالاة العرفية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo