< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/07/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط الوضوء.

ذكر السيد الماتن (رحمه الله) : الثامن: أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة، بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها خارج الوقت، وإلا وجب التيمم ، إلا أن يكون التيمم أيضا كذلك، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذ يتعين الوضوء. ولو توضأ في الصورة الأولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ، نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد))[1] .

الكلام في هذه المسالة يكون من وجهين.

الوجه الاول:- انه هل يعتبر ضيق الوقت من مسوغات التيمم ام انه ليس من المسوغات؟

الجواب:- هذه المسالة مورد خلاف بين الفقهاء فذهب جمع الى ان ضيق الوقت ليس من المسوغات باعتبار ان الذي ورد في الآية الشريفة والروايات هو وجدان الماء وعد وجدان الماء ، اذن المناط في عدم مسوغية التيمم هو وجدان الماء فاذا وجد المكلف الماء فلا يسوغ له التيمم واما اذا لم يجد الاء فيشرع له التيمم هذا الذي ذهب اليه صاحب المدارك حيث ذكر في مسالة من كان عنده ماء واهمل التوضي الى ان ضاق عليه الوقت فانه لا يسوغ له التيمم بل يجب عليه الوضوء معللا ذلك بان المكلف واجد للماء وليس فاقد للماء والوجدان للماء ليس موجبا لتشريع التيمم في حقه وقال ان المناط في مشروعية التيمم فقدان الماء والمفروض ان هذا المكلف واجد للماء فلا يشرع في حقه التيمم.

واختاره في المعتبر وتسب الى الفقيه الشيخ حسين آل عصفور هذا الحكم ايضا ، فانهم كلهم متفقون على ان ظاهر الآية الشريفة ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[2] هو انه انما يشرع التيمم مع عدم وجدان الماء.

ولكن ذهب المشهور الى ان ضيق الوقت من مسوغات التيمم وقال صاحب الحدائق (رحمه الله) ان هذه المسالة لم يتعرض لها القدماء في كتبهم الفقهية ولعله لوضوح الامر عندم لم يتعرضوا لها لا لأجل انهم يقولون ان المناط في تشريع التيمم وعدم تشريعه هو وجدان الماء وعدم وجدانه بل لوضوح الامر عندهم ، فقالوا انه من ضاع عليه الوقت فيشرع في حقه التيمم.

وكيفما كان فقد رد المحقق البحراني (رحمه الله) على صاحب المدارك بان المستفاد من الآية الشريفة ليس ما ذكره وهو وجدان الماء وفقدان الماء بل المراد من الوجدان هو تمكن المكلف من استعمال الماء في الضوء والمراد من عدم الوجدان هو عدم تمكن المكلف من استعمال الماء في الضوء فانه يصدق فاقد للماء وليس المراد منه الوجود الخارجي وهذا هو المشهور بين الفقهاء ولا سيما المتاخرون.

الوجه الثاني:- انه ما المراد من ان ضيق الوقت مسوغ للتيمم؟

الجواب:- المراد من كلماتهم انه لو توضأ لوقعت الصلاة بتمامها خارج الوقت او بعضا منها خارج الوقت ولو كان هذا البعض ركعة او جزءا من الصلاة في يختص بالركعة كما ذكره السيد الماتن (رحمه الله) ، فالمناط وقوع الصلاة بتمامها في الوقت وعدم وقوع الصلاة بتمامها في الوقت فمن توضا ولم يوقع الصلاة بتمامها في الوقت كان وضوئه باطلا لأنه كان يجب في حقه التيمم سواء كان هذا الجزء الذي لم يقع في الوقت ركعة او جزء من ركعة وبقية الصلاة وقعت في الوقت ، اذ المستفاد من الآيات والروايات هو تمكن المكلف من اتيان الصلاة بتمامها في القوت فيجب عليه الوضوء وعدم تمكن المكلف من اتيان الصلاة بتمامها في الوقت فيشرع في حقه التيمم والتفصيل قاطع للشركة.

واما ما ذكر من انه هنا يمكن القول بانه اذا ادرك ركعة من الصلاة في الوقت فيصح وضوئه حينئذ لما ورد في بعض الاخبار المعتبرة ((عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته))[3] ، وبعض هذه الروايات وردة في الغداة أي صلاة الصبح وبعضها عامة.

ولكن الجواب عن ذلك واضح بان هذه القاعدة انما يتمسك بها في الفواة لا في التفويت كما لو قام من النوم صباحا ولم يجد متسعا من الوقت للوضوء فيتيمم فهذا فواة منه والقاعدة لا تشمل التفويت وانما تختص بالفواة ولذا لم يتمسك احد من الفقهاء بها في تشريع الوضوء على هذا المكلف باعتبار ان ركعة من الصلاة تقع في الوقت ، نعم ان الوقت له اهمية وهذا صحيح ولكن هذا اذا لم يكن للوضوء بدل اما اذا كان له بدل فيتعين عليه البدل.

اذن ما ذكره السيد المتن (رحمه الله) هو الصحيح وهو ان من مسوغات التيمم ضيق الوقت فلو توضا مع ضيق الوقت بحيث اوجب خروج الصلاة كلها او بعضها عن الوقت بطلت هذه الصلاة ويجب عليه اعادة الصلاة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo