< قائمة الدروس

الموضوع:- شرائط الوضوء.

قال السيد الماتن (رحمه الله): الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ولو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض، وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر ، وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، وكذا ما يبقى في الإناء، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن، ولو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة))[1] .

ذكروا بانه يشترط في ناء الوضوء ان لا يكون مستعملا في رفع الخبث ولو قلنا بان هذا المستعمل طاهرا كالمستعمل في الاستنجاء مع تحقق الشروط وكماء الغسالة بعد طهارة المحل فان هذه الغسالة طاهرة او القول بان ماء الغسالة مطلقا طاهر ، اذن حتى لو قلنا بان المستعمل في رفع الخبث طاهر فلا يجوز استعماله في الوضوء.

واما المستعمل في رفع الحدث الاكبر فقد وقع الخلاف فيه؟

فالمعروف عندهم والمشهور هو عدم جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر في الوضوء ، وإن ذهب بعضهم الى الجواز مع الاحتياط.

واما الماء المستعمل في رفع الحدث الاصغر فلا اشكال عند احد من الفقهاء في جواز استعماله في رفع حدث اصغر آخر ولو متكررا.

وقد تقدم ذكر هذا في بحث المياه وفي فصل الماء المستعمل.

الا ان السيد الماتن (رحمه الله) ذكر بعض ما يتعلق به.

الفرع الاول:- قال لا فرق ف الماء المستعمل في رفع الخبث بين الوضوء الواجب والمندوب ، فلا يجوز استعمال الماء المستعمل في رفع الخبث في الوضوء سواء كان هذا الوضوء واجبا ام كان مندوبا.

والوجه فيه.

اولاً:- لاطلاق الادلة الدالة على عدم الجواز.

ثانياً:- للإلحاق ، وهي قاعدة معروفة بين الفقهاء وهي الحاق كل مندوب بواجبه الا ما خرج بالدليل ، فالوضوء المستحب ملحق بالوضوء الواجب ولا دليل على خروجه من هذا الحكم.

الفرع الثاني:- وكذا لا يجوز استعمال الماء المستعمل في رفع الخبث في وضوء الحائض لما ذكرنا من الاطلاق.

واما الانصراف الى غير هذا الوضوء فهو انصراف بدوي ، فانه المانع هو الانصراف ولا يوجد دليل في البين سوى الانصراف ولكن هذا الانصراف بدوي لا يعتنى به ، فان اطلاقات الادلة الدالة على عدم جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الخبث في الوضوء تشمل كل وضوء مطلقا سواء اكان هذا الوضوء وضوء الحائض او غيره.

الفرع الثالث:- ثم قال السيد الماتن (رحمه الله): ((وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا)).

فان الماء المستعمل في الاغسال المندوبة فلا اشكال في جواز استعماله في الوضوء وهذا متفق عليه نصا واجماعا ولا اشكال فيه.

ثم قال السيد الماتن (رحمه الله): ((والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، وكذا ما يبقى في الإناء، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن)).

الظاهر ان هذا مأخوذ من العرف ، فان الماء المستعمل يصدق على المنفصل من البدن المجتمع في مكان معين ، فمن استعمل ماء في رفع الحدث الاكبر وانفصل عن بدن المستعمل واجتمع في مكان معين فيسمى هذا الماء ماء مستعملا في رفع الحدث الاكبر وعليه اصطلاح الفقهاء ، فان المفهوم عرفي والاصطلاح انما هو على هذا المفهوم العرفي.

وبناء على هذا فانه في كل مورد نشك في ان هذا الماء من المستعمل في رفع الحدث الاكبر او لا للشك في انطباق العنوان عليه فالأصل عدم كونه مستعملا.

ثم يضرب الماتن امثلة لذاك فان الماء الذي يأخذ من الأناء للصب على البدن وينفصل منه قطرات فلا يسمى هذا الماء مستعملا ، او انه يصب الماء على البد ولكن تنفصل منه قطرات قبل الوصول الى البد ايضا لا يسمى مستعملا ، وانما المستعمل ما جرى على البدن وانفصل منه واجتمع في مكان واحد ، وكذا الماء المتبقي في الاناء بعد الغسل فلا يسمى هذا الماء مستعملا لان المستعمل ما يغتسل به لا ما يغتسل عنه.

وكذا ما اذا صب على البدن ولكن قد انفصل قطرات من البدن خارجا فان هذا ايضا لا يسمى من المستعمل ، واذا شككنا في ذلك نرجع الى الاصل الذي ذكرناه.

ثم قال السيد الماتن (رحمه الله): ((ولو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل)).

والبطلان لما ذكرناه آنفاً في اول مباحث الوضوء من ان الشروط المذكورة في العبادات بل كل شرط الاصل فيه ان يكون الشرط واقعيا الا ما خرج بدليل ولا دليل في المقام على انه شرط ذكري فيكون الاصل انه شرط واقعي ، فلو توضأ بماء استعمل في رفع الخبث جهلا او نسيانا بطل وضوئه لان الشرط واقهي لا ذكري بخلاف الغصب فان يوجد دليل على انه ذكر لا واقعي.

ثم قال السيد الماتن (رحمه الله): ((ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة)).

راي الماتن (رحمه الله) ان المستعمل في رفع الحدث الاكبر يصح استعماله في رفع الحدث الاصغر ولكنما هذا الحكم مبني على الاحتياط ، فان احتطنا في اصل المسالة بالاحتياط الوجوبي يكون هذا الفرع احتياطا وجوبيا وان احتطنا بالاحتياط الاستحبابي يكون هذا الفرع احتياطا استحبابيا.

قال السيد الماتن (رحمه الله): السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك وإلا فهو مأمور بالتيمم، ولو توضأ والحال هذه بطل ، ولو كان جاهلا بالضرر صح وإن كان متحققا في الواقع، والأحوط الإعادة أو التيمم))[2] .

ولابد من تفصيل ما هي القاعدة في المقام حتى نستند على هذه القاعدة في الفروع الت يذكرها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo