< قائمة الدروس

الموضوع:- شرائط الوضوء.

الامر الثالث:- لا ريب في حرمة التصرف في مال الغير وقد دلت عليه الادلة الكثيرة بل هو من الضروريات كما تقدم سابقا الا باذن من المالك.

ولكن الخروج عن هذه الحرمة ما هو المناط فيها؟ هو الرضا القلبي حتى لو لم يكن مبرز خارجي لذه الرضا او الاذن من المالك بحيث اذا كان راض قلبا ولم يبرز هذا الرضا فلا يجوز التصرف؟

الجواب:- المشهور بين الفقهاء والمعروف بينهم هو الاول أي يكفي احراز الرضا القلبي في الخروج عن موضوع حرمة التصرف في مال الغير وتمسكوا بسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة فان المتشرعة يتصرفون في اموال الاخرين اذا احرزوا رضا المالك وكذا العقلاء فان هناك سيرة عقلائية.

ويمكن الاستدلال على ذلك بموثقة سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرىء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه))[1] .

وظاهر هذا الحديث تعلق الحلية على طيب النفس أي الرضا الباطني ولم يشترط فيه الاذن فان ظاهر هذا الحديث انه يوافق سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء.

ولكن بإزاء هذه الموثقة هناك التوقيع الخارج إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (قدس الله روحه) قوله (عليه السلام) فلا يحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه))[2] .

ففي هذا الحديث ورد لفظ الاذن الظاهر في انه لابد ان يكون هناك اذن من المالك اما لفظا او كتابة ، فاذا لم يكن اذن خارجي فلا يكتفى بطيب النفس ولا بالرضى القلبي.

وقد يتوهم المعارضة بين هاتين الروايتين لان الاولى انما جعلت المناط هو طيب النفس وهذا التوقين جعل المناط الاذن من المالك.

ولكن لو دققنا النظر فلا نجد تعارض اذ يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا بان يكون المناط الرضا القلبي ولكن الكاشف عن هذا الرضا القلبي هو الاذن الخارجي.

هذا اذا علما برضا المالك القلبي اما اذا شككنا في ذلك فهل هناك قاعدة عامة يعتمد عليه او لا؟

ذكر السيد الماتن (رحمه الله) : (مسألة 6): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب ، فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي))[3] .

للشك صور:-

الصورة الاولى:- ما اذا لم يكن المورد مسبوقا بحالة سابقة فيشك في وجود الاذن فان اصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير متحقق، وكذا استصحاب عدم الاذن والعمومات والاطلاقات جارية في المقام.

الصورة الثانية:- ما اذا كانت هناك حالة سابقة وكانت هي الرضا ولكنه شك في ذلك فيمكن التمسك باستصحاب الاذن السابق لأنه لم يعلم بزواله فيجوز له التصرف.

الصورة الثالثة:- ما اذا كان الاذن مشروطا بحال معين فقد اذن المالك في التصرف بهذا الماء في حالة معينة او وقت معين لم تبدلت تلك الحالة فيشك في ان هذا الاذن باق على حاله او لا؟ أي يكون الشك في سعة هذا الاذن وضيقه. فلا يمكن التمسك بالاستصحاب للشك في الموضوع فنرجع الى اطلاقات الادلة وعموماتها واصالة عدم جواز التصرف في مال الغير الا باذنه.

الصورة الرابعة:- ما اذا كان قد اذن بفعل معين وشك المكلف في انه هل يجوز له ان يتصرف في فعل اخر مثلا اجاز له ان يغسل ثوبه ثم شك في انه هل يجوز ان يتوضأ بهذا الماء لأجل اذنه بغسل الثوب فهناك لا يجوز الرجوع الى الاستصحاب للشك في سعة الاذن وضيقه وهنا نرجع الى انه هل هناك فحوى بالبين فمن يؤذن له بغسل الثوب فانه ر يأبى بالتصرف بالوضوء او شاهد حال فاذا كان هناك شاهد حال فيجوز الاعتماد عليه او اذا كانت هناك فحوى قطعية في البين بحيث يستفيد منها جواز الاذن بالنسبة الى الوضوء والا فاصالة عدم جواز التصرف في مال الغير بغير اذنه محكمةٌ.

الا ان السيد الماتن (رحمه الله) قيد شاهد الحال بالقطعي. وقد ذكروا في ذلك وجوها ياتي بيانها ان شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo