< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط الوضوء.

كان الكلام في وجوب طهارة اعضاء الوضوء قبل الغسل ، وقلنا ان الاقوال في المسالة ثلاثة او اربعة ، وان المشهور الى يذهبون الى اعتبار طهارة اعضاء الوضوء قبل الغسل وقد استدلوا بعدة امور ولكنها جميعا قابلة للمناقشة ، وقلنا انه وان كان المستفاد من الادلة عدم الاعتبار ولكن مذاع الشارع وارتكاز الفقهاء يدل على الاعتبار.

ثم قال الماتن (رحمه الله) : ((ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء، وإن كان برمسه في الكر أو الجاري))[1] .

وهذا هو القول الثاني الذي ذكرنا حيث لا يشترط ان تكون اعضاء الوضوء كلها طاهرة قبل الوضوء بل يكفي طهارة كل عضو قبل غسله بل يتعدون عن ذلك ويوقون انه يكفي طهارة كل محل قبل غسل ذلك المحل ، وهذا بناء على ما تقدم.

هذا كله في الماء القليل اما في الماء المعتصم كالكر والجاري والمطر والبئر فلا حاجة الى ذلك فلو رمس العضو النجس في ذلك الماء تطهر وتحقق الوضوء بالإخراج.

الا ان الاشكال يأتي من جهة انه لابد من قصد الازالة وقصد الوضوء ، فقد ذكر السيد الماتن (رحمه الله) انه لابد من قصد الازالة وقصد الوضوء كلاهما فلو لم يقصد الازالة لم يتحقق التطهير لاصالة عدم التداخل وقد ذكرنا ان هذا الاصل لا يجري في المقام اذ ان قصد الازالة لم يعتبر في تطهير الخبث فلم يقل احد انه يعتبر في التطهير من الاخباث ان يكون هناك قصد للازالة.

الا ان يستشكل بانه:-

اولاً:- ان المستفاد من ظاهر كلمات الفقهاء ورود ماء غسل الوضوء على المحل الطاهر فلابد من قصد الازالة حتى يرد ماء الوضوء على المحل الطاهر فلو قصدهما معا لم يتحقق هذا المعنى اذ انهم رأوا ان غسل الوضوء لابد ان يتحقق على المحل الطاهر وهذا لا يتحقق فيما اذا قصدهما معا.

ولكن هذا ان تم فهو يتم في الماء القليل واما في الماء المعتصم فلا حاجة الى ذلك اذ برمس العضو النجس في الماء المعتصم تتحقق الازالة ويتحقق الوضوء ولا حاجة الى تقدم غسل الازالة على غسل الوضوء.

ثانياً:- انه لابد ان يكون قصد الازالة متقدم زمانا على قصد الغسل حتى يصح مثل هذا الغسل ، فلابد اولا من قصد الازالة ثم بعد ذلك بفترة يقصد غسل الوضوء.

ولكن اثبات انه يحتاج الى التقدم الزماني في الماء المعتصم مشكل ولا دليل عليه بل يكفي التقدم الرتبي.

ثم قال الماتن (رحمه الله): ((نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه كفى))[2] .

أي يمكن ان يتحقق تعدد الغسل بان يقصد الازالة برمس العضو في الماء ويقصد الوضوء بإخراج العضو من الماء وهذا صحيح ولا اشكال فيه.

الا ان يستشكل بان المستفاد من ادلة الوضوء احداث الغسل لا ابقاء الغسل ، ولكن اشكلنا على ذلك وقلنا بصحة الوضوء الارتماسي من هذه الناحية.

ومن هنا نستفيد احكام الفروع التالية:-

الفرع الاول:- لو صب على المحل المتنجس غرفتين من الماء القليل ثم توضأ بالدلك فلا اشكال في صحة الوضوء اذ انه قد تطهر بصب الماء مرتين ثم تحقق غسل الوضوء بإمرار اليد على العضو الطاهر ، والاطلاق والعمومات تشمله فلا اشكال فيه.

الفرع الثاني:- لو علم بتنجس المحل ولكنه فغل عن ذلك وتوضأ بعد الغفلة نسيانا فان علم انه قد صب على العضو مرتين ثم مسح وامرر اليد على الموضع فهذا لا اشكال فيه فيصير مثل الفرع الاول ، واما اذا لم يعلم بصب الماء مرتين او علم بعدم الصب مرتين فلابد من اعادة الوضوء وغسل مواضع الوضوء لاستصحاب بقاء النجاسة واستصحاب بقاء الحدث.

الفرع الثالث:- لو علم بنجاسة العضو وتوضأ وشك في المتقدم والمتأخر فيمكن الرجوع الى قاعدة الفراغ في تصحيح الوضوء ولكن استصحاب النجاسة باق فنفكك بين الحكمين وان كان الاحوط تطهير المحل النجس ثم الوضوء من جديد.

ثم قال الماتن (رحمه الله): ((ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء))[3] .

فلا يشترط بقاء العضو طاهرا بعد غسله لظهور الاطلاق والاتفاق وصالة البراءة عن هذا الشرط.

ثم قال المان (رحمه الله): (مسألة 1): لا بأس بالتوضؤ بماء القليان[4] ما لم يصر مضافا)) [5] .

وهذه المسالة من صغريات بحث انه يشترط في الماء ان يكون مطلقا فلو كان الماء مضافا فلا يصح الوضوء به.

لا يشترط في محل الماء ان يكون في مكان خاص بل مكان الماء لا ينظر اليه بل يشترط ان يكون الماء مطلقا فلا فرق بين القليان وغير القليان.

الا اذا كان الماء الموجود في هذا القليان انقلب الى مضاف ـــ وهذا بعيد ـــ فلا يجوز التوضئ به ، اذن ذكر هذه المسالة مستدرك بالنسبة الى شرطية اطلاق الماء لا بالنسبة طهارة الماء.

ثم قال الماتن (رحمه الله): (مسألة 2): لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله)) [6] .

وهذا مما لا اشكال فيه وظهور الاطلاق والاتفاق على ذلك واصالة البراءة عن الشرطية فلو توضأ وكانت مواضع الوضوء طاهرة فيصح وضوئه ولو كان بدنه نجسا من ناحية اخرى.

الا فيمن نسي الاستنجاء فالاحوط له ان يستنجي ثم يتوضأ لورود رواية خاصة فيمن نسي الاستنجاء فقال (عليه السلام) ((عليه الاستنجاء ثم اعادة الوضوء)).

ولكن هذه الرواية معارضة بروايات اخرى تدل على عدم اعتبار ذلك فاما ان نحمل هذه الرواية على التقية او نقول بالمعارضة والجمع بينهما على نحو الندب بقرينة تلك الروايات التي تدل على عدم الاشتراط.

وان استشكل السيد الخوئي (قدس سره) بان الحمل على الندب غير صحيح لأنها اوامر ارشادية ولكن لا صحة لذك.


[4] - ماء النركيلة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo