< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- بـحـث الـتـقـيـة.
كان الكلام مع السيد الخوئي (رحمه الله) حيث انه وردت روايات اربعة تدل على عدم جواز التقية في امور ثلاثة وهي المسح على الخفين وشرب المسكر او النبيذ ومتعة الحج وتقدم ذكر هذه الروايات.
وقد ناقش السيد الخوئي (رحمه الله) في الرواية الثالثة والرابعة وقد عرفتم الجواب عنه، ثم قال (رحمه الله) ان الروايتان وهما صحيحة زرارة الاولى وصحيحة زرارة الثانية متحدتان لا اختلاف بينهما في السند ولا اختلاف في المتن، وحينئذ اذا فهم زرارة ان هذا الحكم من مختصات الامام (عليه السلام) فلا يمكن التخلي عن هذا الحكم، وكذا اشكل بان الصحيحة الثانية انما تعارض رواية ابي الورد، فان قلنا ان رواية ابي الورد معتبرة من حيث السند والمضمون فيقع التعارض بينهما فلابد من العلاج وهو بحمل الظاهر على الاظهر او الاظهر الى النص فنحمل الصحيحة الثانية على الكراهة، وان لم نقل باعتبار رواية ابي الورد واخذنا بصحيحة زرارة الثانية التي نقلناها وحينئذ يقع التعارض بينها وبين الاطلاقات والعمومات لأنها اخص منها، فاما ان نرفع اليد عن الاطلاقات والعمومات ونقول بان التقية مشروعة في كل شيء الا في هذه الامور الثلاثة لان هذه الروايات اخص من تلك او نرفع اليد عن هذه الصحيحة لأجل تلك الاطلاقات والعمومات ونقول بان التقية جارية في جميع الاشياء حتى في هذه الثلاثة؟
وقلنا ان السيد الخوئي (قدس سره) اختار الثاني وهو رفع اليد عن الصحيحة لعدة وجوه[1]:-
الوجه الاول:- ان زرارة الذي يروي الروايتين بسند واحد اذا نقل رواية وقال ان هذا الحكم يختص بهم فبعد ان يروي رواية مختصة بالامام (عليه السلام) فلا مبرر لان يروي رواية اخرى تدل على عموم التقية وشمولها لغير الامام (عليه السلام).
ولكن يمكن الجواب عن هذا من ان ما ذكره زرارة ليس من كلام الامام بل هو فهمه الخاص واجتهاده ولكن ظهر بعد ذلك من القرائن الحالية والمقالية ـــ لأنه معاصر للإمام ـــ ان هذا ليس مختصا بالائمة وهذا كثير الوقوع وليس فقط في هذا المورد فنقل تلك الرواية بعينها ـــ أي نقلها مرة ثانية ـــ على ان الحكم عام فليس فيه أي استغراب.
الوجه الثاني:- انه قال باتحاد الروايتين فان الرواية الاولى والرواية الثانية متحدتان.
ولكن اتحاد الروايتين لا يدل على ان الرواية الاولى هي المتعينة.
الوجه الثالث:- قال بان الرواية الثانية قوله (لا يتقى) هي موجودة في الوافي بلفظ (لا نتقي)، واما نسخ الكافي جميعها تشتمل على قوله (لا يتقى) وغير الكافي ايضا فيوجد احتمال ان ما نقله الفيض الكاشاني في الوافي هو الصحيح، وكذا صاحب الوسائل (رحمه الله) لم يروي الرواية الثانية وانما روى الرواية الاولى التي فيها ذكر فهم زرارة، وصاحب الحدائق ايضا روى الرواية الاولى ولم يروي الرواية الثانية فهذا قرينة على ان الرواية الثانية غير متحققة بلفظ (لا يتقى) بل الرواية هي الرواية الاولى بلفظ (لا نتقي).
ولكن الجواب عن ذلك ان هذا مخالف لما ذهبوا اليه من انه اذا تعارض النقل بين الروايات في كتب الاحاديث فان نسخة الكافي هي الاقوى وهو يصرح بان نسخ الكافي كلها حتى في مرآة العقول بلفظ (لا يتقى).
واما صاحب الحدائق وصاحب الوسائل فلو لم يروي هذه الرواية الثانية فلا يدل على انه لم يعمل بالحكم اذ انه لو كان الحكم من مختصات الامام لحكموا بذلك مع ان صاحب الحدائق يذهب الى التعميم ولا يقول بالاختصاص.
والحق ان نقول ان هذه الروايات تدل على عدم التقية في هذه الامور مطلقا سواء كان المتقي اماما او غير امام.
الا ان هذه الثلاثة خارجة عن موضوع التقية من الاساس لعدم توفر شروط التقية في هذه الامور الثلاثة فنفي الامام (عليه السلام) التقية عنها لعدم تحقق شروط التقية في هذه الامور الثلاثة.
فان واحد من هذه الامور هو شرب الخمر ولا ريب ولا اشكال ان شرب الخمر حرام عند جميع المسلمين بل هو من ضروريات الدين ومن المسلمات عندهم ولا يقول احد بجواز شرب الخمر حتى يكون موردا للتقية ن وحينئذ لابد ان يكون هناك ظالم يكرهه على شرب الخمر وهذا غير المبحوث عنه في المقام.
واما متعة الحج وان حرمها الخليفة الثاني الا انهم رجعوا عن هذا حتى ابنه عبد الله ابن عمر اتى بحج التمتع وحينئذ لا معنى للتقية في متعة الحج.
مضافا الى ان متعة الحج لا تجري فيه التقية لعدم توفر شرطها فان الاختلاف في متعة الحج وحج القران الا في النية والتقصير.
وكذا بالنسبة الى المسح على الخفين فانهم اختلفوا في المسح على الخفين فالمشهور بينهم التخيير بين المسح وغسل الرجلين وبعضهم جعل الافضلية للغسل على المسح على الخفين فلس هو امر متفق عليه بينهم حتى تجري فيه التقية.
نعم اذا تحقق ضرورة وتقية للمسح على الخفين بخصوص في مورد فلابد من التقية وكذا بالنسبة الى متعة الحج فلو اتى حاكم ظالم وقال لابد ان تأتي بحج القران ولا تأتي بحج التمتع فهي تقية نادرة وهي مختصة بموردها.
ثم ذكر السيد الماتن (رحمه الله):(مسألة 38): لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب))[2].
فان اطلاقات ادلة التقية تشمل الوضوء الواجب والمندوب وتشمل المسح على الخفين وغسل اليدين منكوسا ونحو ذلك.
ولان المستفاد من ادلة التقية قيام المصلحة في التقية مصلحة الواقع فلا فرق بين ان يكون الفعل المتقى به مندوبا او واجبا.
ثم ذكر السيد الماتن (رحمه الله): (مسألة 39): إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال))[3].
والكلام في هذه المسالة يحتاج الى التفصيل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo