< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/05/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- بـحـث الـتـقـيـة.

كان الكلام في المسالة التي ذكرها السيد الماتن (قدس سره) انه لو علم انه لو لم يبادر للوضوء ابتلى بوضوء الاضطراري او كان متوضأ واراد ان يبطل وضوئه ويبتلي بعد ذلك بوضوء الاضطراري.

وقلنا ان الكلام في هذه المسالة يقع في مقامين والاول بعد دخول الوقت والثاني قبل دخول الوقت وفي كل واحد منهما فرعان.

وقلنا ان المقام الاول بكلا فرعيه وهو ما لو ترك الضوء حتى ابتلي بوضوء الاضطراري وكذا ما لو بطل وضوء ثم ابتلي بوضوء الاضطراري فهل يحرم تجب عليه المبادرة وهل يحرم عليه الابطال او لا؟

وذكرنا انه يجب عليه المبادرة للوضوء ويحرم عليه الابطال ، وان الفرعان من حيث الدليل واحد وهو ان تفويت المصلحة الفعلية الممكنة التحصيل حرام فتجب المبادرة في الفرع الاول ويحرم الابطال في الفرع الثاني.

وقلنا ان هذا كله في غير مورد التقية أي في موارد الضرورة والاضطرار اما في موارد التقية فسياتي الكلام عنه.

واما اذا كان قبل دخول الوقت فانه لو لم يبادر الى الوضوء قبل دخول الوقت لابتلى بالاضطرار بعد دخول الوقت وكذلك لو توضأ قبل دخول الوقت ولكنه اذا ابطل وضوئه لابتلى بالاضطرار بعد دخول الوقت فهل تجب المبادرة بالنسبة الى الفرع الاول وهل يحرم الابطال بالنسبة الى الفرع الثاني او لا؟ فهل الحكم قبل دخول الوقت نفس الحكم بعد دخول الوقت او لا؟

الجواب:- ذهب جمع الى انهما يختلفان فانه قبل الوقت لا تجب المبادرة ولا يحرم عليه الابطال ، واستدل على ذلك بأمرين:-

الاول:- انه لا توجد قبل الوقت مصلحة فعلية ملزمة وانما المصلحة شأنية ولكن بعد دخول الوقت انما تجب عليه الصلاة ويجب عليه الوضوء اما قبل الوقت فلا يجب شيء ولا وجوب فليس هناك مصلحة فعلية ملزمة يمكن تحصيلها حتى يكون تفويتها حرام فلا تجب المبادرة ولا يحرم الابطال.

الثاني:- ان الطهارة شرط في الصلاة ولا ريب ولا اشكال في ان الصلاة لابد لها من وقت والوضوء شرط في الصلاة فلابد ان يكون مؤقتا وكذا يستفاد من قوله (عليه السلام) كما عن زرارة، ((عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور))[1] ، فيستفاد من ذلك ان وجوب الوضوء مشروط بدخول الوقت وحينئذ قبل دخول الوقت لا مصلحة فعلية ملزمة حتى يكون تفويتها حرام ويجب تحصيل تلك المصلحة.

فلأجل هذين الدليلين قالوا بان حكم قبل الوقت ليس مثل حكم بعد الوقت ، فقبل الوقت لا يجب عليه المبادرة ويجوز له ابطال وضوئه ان كان متوضأ ولذا السيد الماتن (رحمه الله) في هذا المقام يقول فيه اشكال.

الا انه احتاط احتياطا وجوبيا في بحث التيمم أي قبل دخول الوقت.

ولكن الصحيح هو عدم الفرق بين قبل الوقت وبين بعد الوقت فكما انه بعد الوقت لا يجوز له ابطال الوضوء اذا كان متوضأ ويجب عليه المبادرة اذا لم يكن متوضأ حتى لا يقع في الوضوء الاضطراري فبعد الوقت لا يجوز له ابطال الوضوء وتجب عليه المبادرة.

والدليل على ذلك:- ان المصلحة التي يعلم المكلف بلزوم مراعاتها ولو بعد الوقت فان العقل يحكم بوجوب مراعاتها فلا يشترط ان تكون مصلحة فعلية ملزمة من جميع الجهات ، فلو كانت هناك مصلحة يعلم المكلف بوجوب اتيانها ومراعاتها فيحرم عليه تفويت تلك المصلحة بحكم العقل ، حتى لو قلنا شرط في الصلاة والوقت دخيل في وجوب الصلاة فهذا الامر عقلي وقد تقدم سابقا في بحث الواجب المشروط ان الوضوء وان كان شرط في الصلاة ولكن وجوب الصلاة ليس معلق على دخول الوقت وايضا ذكرنا بالنسبة الى شرطية التعلم بالنسبة الى اتيان التكاليف فقد ذكرنا انه لا يشترط ان يدخل الوقت حتى يجب عليه التعلم.

الا انه استشكل على ذلك من ان العقل يحكم بان المكلف اذا علم بتعلق المصلحة بالنسبة الى فعل فيجب عليه مراعاتها الان وان كان في المستقبل تتحقق ولكن من يعلم بان الملاك في مثل الصلاة والوضوء في المقام في ان الملاك التام يكون قبل الوقت او بعده او ان الملاك مشروط بقدرة المكلف فاذا قلنا انه مشروط بقدرة المكلف حينئذ اذا حصل اضطرار يرتفع هذا الملاك فلا نرفع الملاك الا من طريق التكليف فاذا كان هناك تكليف نعلم بوجود الملاك وان لم يكن تكليف فلا نعلم بوجود الملاك.

ويجاب عنه:- من ان المستفاد من مجموع الادلة الواردة في الصلاة ووضوء الصلاة وطهارة الصلاة انه الشارع يهتم بهما اهتماما بليغا فنستفيد ان الملاك حاصل قبل الوقت.

هذا كله في غير ضرورة التقية واما في التقية فالامر اوسع لما استفدناه من ان ادلة التقية ان التقية ينزل العمل منزلة الكامل ولا يشترط في مورد التقية عدم وجود المندوحة ولا فرق بين المقام وسائر المندوحات.

هذا بالنسبة الى المسح على الخف وغيره مثل التكتف والغسل منكوسا.

ولكن وردت روايات خاصة في مورد المسح على الخف فهل نأخذ بإطلاقات التقية الدالة على صحة التقية في كل ما يوافق العامة حتى المسح على الخفين ام انه نأخذ بهذه الروايات التي تدل على عدم التقية في الخف؟

وسياتي ذكر هذه الروايات والاستفادة منها ان شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo