< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- بـحـث الـتــقــيــة.
كان الكلام فيمن خالف التقية في موردها واتى بالوظيفة الواقعية كما كانت وظيفته في التقية المسح على الخفين ولكنه ترك المسح على الخفين ومسح على البشرة.
وذكرنا انهم استدلوا على بطلان العمل بعدة وجوه وقلنا ان هذه الوجوه ترجع الى الاول , ووصل بنا الكلام الى احتمال سقوط الخطاب والملاك معا وقلنا ان العمل حينئذ باطل وهو واضح واما سقوط الخطاب فقط فيمكن القول حينئذ بصحة العمل فيما اذا اتى بالعمل مخالفة للتقية وموافقا للحكم الواقعي.
فاذا كانت ادلة التقية تثبت سقوط الملاك الخطاب للادلة الواقعية فلا شبهة في بطلان العمل واما اذا قلنا ان ادلة التقية تثبت سقوط الخطاب فقط ويبقى الملاك فيمكن القول بصحة العمل لوجود الملاك.
اما اذا شككنا في انه سقط الملاك والخطاب او سقط الخطاب فقط حتى يمكن تصحيح العمل فلا يجري الاستصحاب في البين لإثبات بقاء الملاك ولا يمكن اثبات ذلك الا بالرجوع الى الادلة.
ولابد ان نقول ان هذا نوقش فمن قال بصحة العمل قال ان الخطاب ساقط على كل حال ولكن نشك في سقوط الملاك فيمكن اثبات ذلك بالاستصحاب فنقول بصحة العمل الذي اتى به مخالفا لمورد التقية.
الا انه استشكل على هذا الدليل بوجهين:-
الاول:- ان اثبات الملاك في موارد التقية او في موارد الضرورات انما يكون عن طريق الخطاب فاذا سقط الخطاب فلا يمكن اثبات الخطاب حينئذ فلا طريق نستكشف به وجود الملاك هو الخطاب فاذا سقط الخطاب فلا معنى لان يبقى الملاك، وحينئذ لا وجود للفرض الثاني وهو سقوط الملاك وبقاء الخطاب. ولا يختص هذا بمورد التقية بل في سائر موارد الضرورات.
الثاني:- ان المستفاد من مجموع الروايات الواردة في التقية انه يسقط الملاك والخطاب فلا ملاك للحكم الواقعي ولا خطاب بالنسبة للحكم الواقعي فلو اتى المكلف في مورد التقية بما هو الوظيفة الواقعية وترك وظيفة التقية فالعمل باطل.
ولأجل ذلك جزم صاحب الجواهر والمحقق الهمداني (رحمهما الله) ان المكلف اذا خالف واتى بالوظيفة الواقعي فان عمله باطل فلابد من الاعادة او القضاء.
ومن هذا يظهر حكم من فصل في المقام بما لا طائل تحته فقال انه في مورد التقية اذا خالف المكلف فإما ان يكون مورد التقية فعل شيء عند المخالفين او ترك شيء فإما اذا كان مورد التقية فعل شيء كقول (آمين) وخالف المكلف فيمكن القول بالصحة في المقام سواء كان جزاء كقول (آمين) او شرط كالتكفير في الصلاة او كان مندوبا كصلاة الجماعة واستدل على ذلك:-
اولا:- بانه وان فعل حراما حيث ترك التقية الواجبة بالنسبة اليه الا ان هذا النهي لا يتعلق بالعبادة بل بشيء اخر وهو ترك التقية.
ثانيا:- ان قولهم عليهم السلام (لا دين لمن لا تقية له) انما يشير الى ان من ترك التقية فلا دين له اما ان الفعل المتقى فيه فلا يدل على بطلانه.
ولكن عرفت ان هذا الحديث وامثاله انما يدل على ان الفعل الذي اتى به موافقا للوظيفة الواقعية ليس من الدين وليس من الايمان.
اما اذا كانت التقية في ترك شيء كما اذا كانت التقية تقتضي ان لا يسجد على التربة الحسينية ولكنه صلى على التربة الحسينية فقالوا ان هذا الترك تارة يكون متعلقا بجزء العبادة وتارة يكون متعلقا بشيء خارج عن العبادة فإما اذا كان متعلقا بجزء العبادة فيمكن القول ببطلان العمل لان هذه السجد على التربة الحسينية منهي عنها والنهي اذا تعلق بالعبادة فهو مفسد لها.
واما اذا لم يكن متعلقا بالجزء ففيه تفصيل سياتي الحديث عنه ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo