< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- بـحـث الـتـقـيـة.
ذكرنا ان التقية انما تكون من المخالفين واما من غير المخالفين فهي داخلة في عنوان الضرورة والتقية اوسع من الضرورة اذ ان في التقية سقوط الاعادة والقضاء والاجزاء والصحة.
الحكم التاسع:- كلامنا في هذا الحكم وهو انهم قالوا ان التقية لا تختص بالمذاهب الاربعة بل بكل ما استجد بعد ذلك وكان عقيدة ومذهب لهم فتتحقق التقية بالنسبة الى ذلك، فان ادلة التقية تشمل المذاهب التي استجدت بعد المذاهب الاربعة، لان اطلاقات ادلة التقية وعموماتها تشمل كل مذهب مخالف سواء كانت هذا المذهب في عصر الائمة او استحدث بعد ذلك.
وكذا قالوا انها لا تختص بالاحكام المسلمة التي كانت عند الخلفاء الراشدين بل تشمل ايضا الاحكام المستجدة بعد ذلك فكل حكم من المخالفين تتحقق التقية فيه ولذا ترون ان الروايات التي وردت عن الائمة الطاهرين فيها انواع من التقية ففيها تقية من المذهب المعروف عندهم وتقية من المذاهب غير المعروفة عندهم.
لذا البعض في هذا الزمان يستشكل على هذه الروايات من انها لا تقية فيها فهذا غير سديد اذ لابد من ملاحظة الحالة الاجتماعية في عصر الائمة الطاهرين ونرى الآراء الفقهية التي كانت عندهم والامام يفتي على حسب ذلك الراي تقية، فلا يختص بالرأي المعروف عندهم ولا رأي المذاهب الاربعة بل رما يكون رأي فقيه غير معروف عندهم.
الحكم العاشر:- لا تختص التقية بارضنا نحن بل يشمل كل الاراضي وكل البلاد بل لو كانت التقية حاصلة في ارضنا بعد توفر شروها ايضا يجب الاتقاء فلو لم يتقي لوقع المؤمن في بلد اخر في مشقة وضرر وغير ذلك فتشملها ادلة التقية حينئذ.
فلو حصلت التقية معنا في بلادهم لرفع الظلم والجور على بلاد الآخرين وعن المؤمنين في بلد الاخرين او حصل التعايش بينهم فهنا ايضا تكون تقية ولا اشكال فيه، فلا تختص التقية في بلد المخالفين بل تشمل بلادنا وارضنا ايضا واطلاقات الادلة وعموماتها دالة على ذلك.
الحكم الحادي عشر:- لو علمنا ان التقية لا تنفع حينئذ ولم يتحقق موضوع التقية فلا معنى للتقية حينئذ ولا تشرع التقية هذا الحكم ذكره السيد الوالد (قدس سره). ولعل الوجه فيه هو الشك في شمول الادلة لمثل ذلك.
هذا الكلام على اطلاقه غير تام فلابد من التفصيل فاذا علمنا انهم وصلوا الى حد لا تنفع التقية ولا في ازالة الظلم بالكلية ولكن التقية معهم توجب تخفيف الوطء عنها فهذه الصورة تكون التقية جارية لإطلاقات تلك الادلة.
واما اذا كانت هناك تقية مجاملية توجب التعايش السلمي بالاصطلاح الحديث معهم وليس اكثر من ذلك ولكن هذه التقية المجالية لا ترفع الظلم عنا وهذه الصور ايضا داخلة في عمومات واطلاقات ادلة التقية.
واما اذا قطعنا وعلمنا ان التقية لا تخفف الظلم عنا ولا ان التقية المجاملية تفيدنا في التعايش معهم فحينئذ لا تنفع التقية وموضوع التقية ينتفي ولا تشمله الادلة.
ولابد حينئذ من الرجوع للعلماء والحكماء في تعيين الصالح لأمور المسلمين.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo