< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/01/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : بحث التقية

هناك اختلاف بين التعريفين الذين ذكرهما الشيخ المفيد والشيخ الانصاري رحمهما الله والاختلاف فيوجه ثلاثة :-

الفرق الاول : ان الشيخ المفيد رحمه الله اطنب في الكلام وذكر امورا في التعريف كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم وهذه هي كلمات اربعة ذكرها الشيخ المفيد ولم يذكرها الشيخ الانصاري هذه الامور واوجز في تعريفه وقال التقية الحفظ عن ضرر الغير بموافقته بقول او فعل وهذا هو الفرق بينهما

ولكن نرفع الاختلاف بالقول ان التعاريف ليست على وتيرة واحدة فتارة تشمل خصوصيات الموضوع بالإطناب وتارة تذكر على نحو الايجاز فان اصول التعريفيات الدقيقة الفنية ان لا يكون فيها اطناب بل هي تشمل على كلمات كلية فعبارة الشيخ الانصاري وان كانت وجيزة لكن على ايجاز هذا التعريف يشمل ما ذكره الشيخ المفيد وسيأتي ان تعريف الشيخ الانصاري هو المعتمد في بحوثنا العلمية لان فيه فنية لم توجد في تعريف الشيخ المفيد .

الفرق الثاني : ان الشيخ المفيد رحمه الله ذكر لفظ الضرر فقال مخالفة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرر في الدين والدنيا ، فالشيخ المفيد يرى موافقة الظالم شرط في التقية وموافقتهم بينما الشيخ الانصاري لا يكتفي بذلك بل يقول حتى لو كانت التقية فعل يجاري فعلهم حينئذ

ولكن الجواب عن ذلك ان للتقية مراتب ومصاديق متعددة فبعض مراتبها تتحقق بترك الموافقة لفعلهم وبعضها تتحقق في اتيان فعل يوافقهم فالشيخ الانصاري ذكر مرتبة من مراتب التقية والشيخ المفيد ذكر مرتبة اخرى وهي ترك الموافقة .

الفرق الثالث : ان في تعريف الشيخ المفيد اشارة الى شرط التقية وهو ترك المكاتمة وستر الاعتقاد بينما الشيخ الانصاري لم يذكر هذا

يجاب عنه ان ذكر الضرر في البين يكفي في ادراج ذلك في التعريف فقال كتمان الحق واتيان قول او فعل يدفع به ضرر الغير كافي في ذلك المقدار فدفع الضرر يكفي في بيان تلك الشروط .

فتبين انه لا اختلاف بين التعريفين من هذه الجهات وان كان اختلاف فهو بالإطناب والايجاز واما تعريف الشيخ الانصاري فهو ادق واقرب الى الفن من تعريف الشيخ المفيد ولذا سيكون تعريف الانصاري هو المعتمد في بحوثنا العلمية ،الا انه يبقى شيء وهو ان الضرر تارة يفسر بالمعنى الايجابي وهو الخسارة وتارة يفسر بمعنى سلبي وهو ما ليس فيه مصلحة فاذا اقتصرنا على الضرر بالمعنى السلبي فالتعريفان متفقان بهذه الجهة واما اذا فسرناه بالمعنى السلبي فيختلفان من هذه الجهات

ولكن الحق ان الضرر يفسر بالتفسير السلبي في المقام فلو قلنا ان الضرر معنى ايجابي لكن في التقية سوف يأتي ان المراد من الضرر ما لم يكن فيه مصلحة ن هنا يقولون في العبادات والشعائر ما لم يستلزم الضرر وهو تارة يكون شخصي وتارة يكون نوعي فعلى كل حال مالم يكن فيه ضرر .

المبحث الثالث : المقارنة بين التعريف السني والتعريفي الشيعي ويتوافقون على امور وهي وجود الضرر كتمان الحق دفع الضرر بكل ما يمكن ولكن ذكرنا ان عند السنة يقولون بدفع الضرر بالقول وتقدم الكلام فيه انهم صرحوا بذلك لكن في باب الاكراه يعممون الضرر بالقول او بالفعل

واما جهات الاختلاف بين التعريفين وقبل بيان ذلك نذكر تعريفين للسرخسي وابن حجر في شرح الصحيح فقال السرخسي التقية ان يقي نفسه من العقوبة وان كان يضمر خلافه واما ابن حجر في شرحه قال معنى التقية الحذر من اظهار ما في النفس من معتقد للغير، والفرق بينهما

الفرق الاول : ان السرخسي اشتمل على شرط وجود العقوبة ويقي نفسه منها بينما هذا لم يذكره العسقلاني .

الفرق الثاني : ان ابن حجر اعتبر المعتقد وغيره ما يشمل العمل فلم يقتصر على الاعتقاد اما السرخسي فلم يذكر هذا بل قال ان يقي نفسه من العقوبة وان كان يضمر خلافه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo