< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/12/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الوضوء – احكام المسح

الجهة الثانية : ان رواية ابي الورد قد وردت في خصوص الثلج فهل يمكن التعدي بها الى كل ضرر وضرورة ام يختص بموردها كما ان رواية عبد الاعلى مولى ال سام وردت في خصوص الضفر المنقطع الذي جعل عليه المرارة وهذا ما يستفاد به حكم الجبائر ولا ربط له بالحائل

والجواب عنه ان ذكر الثلج من باب المثال وانما يتعدى الى كل ضرورة للأجماع المتقدم الذي ذكرناه صريحا عن صاحب الذكرى والخلاف وصاحب الحدائق فهذا الاجماع قائم على التعدي وهو لا خصوصية في الثلج بل انما يكون ضرورة فيشمل كل ضرورة واما رواية عبد الاعلى ال سام وان وردة بخصوص الضفر الا ان هناك ضرورة يمسح عليها وقد ورد نظيره في الحناء فيسهل التعدي من مورد الرواية الى غير موردها

الجهة الثالثة : ان الوراد في الرواية الثلج الذي يوجب المشقة في نزع الخف فهل يتعدى من الرجل الى الضرر على البدن فانه لو نزع الخف ومسح على الرجلين مع وجود البرد الشديد تنزل الحمى في البدن او هناك عدو يترقبه وكذا لو كان مع قافلة وهي على اهبة الاستعداد للرحيل ونزعه الخف يستلزم التأخر عنهم ايضا ضرر وكذا في الحر فلو كان نزع الخف نزع الخف الضرر كذلك تسمى ضرورة ولا تختص الضرورة بالثلج لمناسبة الحكم والموضوع وكذلك لا يختص بخصوص الخف الوارد في الرواية بل يشمل الجورب ونحو ذلك .

الجهة الرابعة : هل يختص الحكم بخصوص الرجلين وهو مورد الرواية سؤاله عن المسح على الرجل فهل يمكن التعدي المسح على الحائل في الرأس ؟ ذهب السيد الماتن الى التعدي للأجماع الذي ذكرناه وكذا لمناسبة الحكم والموضوع فان الحكم في الرجلين مختص فلو كانت ضرورة يجري حكم جواز المسح على الخف او حائل وكذا نتعدى بذلك للرأس لنفس الادلة المتقدمة واطلاقات الادلة تشمل الرأس

ولكن السيد الخوئي استشكل وقال ان الحكم مناسب مع العامة ولابد من الاقتصار على مورد الرواية وهو الرجلين ولا يشمل الرأس فلابد في الرأس من التيمم او المسح على الحائل وضم التيمم معه

والجواب عن ذلك واضح اذ ان موافقة العامة في الخفين شيء ووجود ضرورة في البين غير التقية شيء اخر حينئذ يمكن التعدي لمطلق الرأس للأجماع المتقدم واطلاقات الادلة ويمكن الاستدلال عليه بما ورد في الحناء فقد ورد فيها روايتان احدهما صحيحة محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه الحناء ثم يتوضأ للصلاة فقال عليه السلام لا بئس بان يمسح رأسه والحناء عليها) وظاهر هذه الرواية استعمال الحناء لأجل التداوي ، والثانية صحيحة عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدوا له في الوضوء فقال عليه السلام يمسح فوق الحناء) فان ظاهر هذه ايضا للتداوي وحينئذ حكم عليه السلام بالمسح على الحائل وهذه الادلة كافية على المطلوب

ولكن السيد الخوئي رحمه الله قال ان الرواية الاولى وان كانت ظاهرة في التداوي لكن لابد من الاقتصار على موردها فلو كان شيء اخر لا يجوز المسح عليه حينئذ والثانية قال لابد من حملها على التقية

والجواب ان ظاهر الثانية ايضا في التداوي فتكون كالأولى في انهما وردتا في استعمال الحناء لأجل التداوي ومناسبة الحكم والموضوع جاري في المقام وكذا اطلاقات الادلة فيكون ذكر الحناء من باب المثال فلا وجه بالاقتصار على المورد وان كان الاحوط ضم التيمم الى المسح على الحناء .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo