< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/11/21

بسم الله الرحمن الرحيم

ذكر السيد الماتن انه لا يشترط ان يكون على الماسح ماء كثيرا بل لو كان على الماسح ماء كثيرا حتى لو جرى على الممسوح فلا يضر, لاريب ولا اشكال فان مفهوم الغسل والمسح يختلفان , فقد ذكرنا سابقا ان الغسل هو جريان الماء من محل الى محل اخر مع الغلبة او اسراء الماء من محل الى محل اخر مع الغلبة, واما المسح فهو امرار الماسح على الممسوح هما مفهومان مختلفان لا يجزي احدهما عن الاخر كل في موضعه فلا يجزي غسل الراس وغسل الرجلين عن المسح كما لا يجزي مسح الوجه واليدين عن غسلهما , لما ذكرناه من الادله القطعية في ذلك , الا ان الكلام في ان هل هما متباينان بحيث انهما لا يجتمعان خارجا ابدا ام هما متخالفان يجتمعان في مورد كالحلاوة والبياض فهما متخالفان يكون لهما مجمعا خاصا في الخارج , اذا قلنا بانهما على التباين فلا يجزي احدهما عن الاخر فلو صب الماء على الماسح بحيث جرى الماء على الممسوح لا يصدق علية المسح لانهما متباينان, وقد ذهب الى هذا صاحب المقاصد العلية حيث قال يشترط ألا يكون على الماسح ماء كثيرا بحيث يصدق عند العرف انه غسل فلابد له من تخفيف الماء الزائد .واما المشهور بل الاكثر ذهبوا انه لايشترط ذلك بعدما كان هناك اجتماع لهما , فلا يكون هناك ضرر اذا كان الماء كثيرا وصدق الغسل حينئذ , واستدلوا على ذلك بأنه بلل الوضوء وقد ذكرنا سابقا انه يشترط الوضوء ان يكون من بقية البلل الموجود على اليدين وهذا بلل الوضوء .

الامر الثاني : صدق الامتثال فانه لو مسح على الراس او الرجلين وكان الماء كثيرا على اليد فان هذا امتثال ولااشكال فيه .

الامر الثالث : صدق المسح عليه وان كان الماء كثيرا باعتبار انه هذا لم يكن بينهما تباين بحيث لايجتمعان في مورد ابدا لامفهوما ولا خارجا بل بينهما تخالف فقد يجتمعان في الخارج بحيث يكون الماء غالبا في مورد المسح يجتمع حينئذ ولم يثبت من الدليل انه يشترط ان لايكون هناك غسل في المسح , نعم لايجزي الغسل عن المسح فهذا صحيح اما انه يشترط في المسح ان لايكون فيه غسلا فهذا لم يكن كذلك ,اذ لو كان الماء كثيرا وصدق عليه المسح صح .إنما الكلام في ان المائز بين المسح والغسل في مثل هذه الموارد هو القصد , فان قصد الغسل بالمسح بحيث كان الماء كثيرا أضره ولا يجزي عن المسح ,وان قصد المسح وان كان الماء كثيرا على الماسح أجزاه عن ذلك , انما المكلف قصد المسح فان كان الماء كثيرا فلا يضر ذلك بالمسح ,ولوا قصد الغسل ولو كان على نحو المسح اضره بذلك , فحينئذ تشمله الادله .

الامر الرابع : التمسك ببعض الاخبار والروايات ثلاثة .

الاولى: صحيح ايوب ابن نوح ( سالته عن المسح على القدمين فقال الوضوء بالمسح ومن غسل فلا باس)[1] فان هذا ان اردنا ان نحمله على الضاهر من انه غسل هذا الموضع ينافي تلك الروايات , ومذهب الامامية غسل الراس او الرجلين لايجزي عن المسح , فلا بد ان يكون المقصود من (ومن غسل فلا باس) مَن كثر الماء على يده الماسحة وكان كثيرا لايضر اذا كان قاصدا المسح فلابد ان نحمل الرواية على هذا والا فلابد ان نطرحها او نحملها على التقية ومن هنا نقول لو كان الماء كثيرا على اليد وصدق عليه الغسل وهو قاصد للمسح فلا باس حينئذ ويشهد لهذا الحمل مفهوم صحيح زرارة ( قال لو انك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم اضمرت ان ذلفك من المروض لم يكن ذلك الوضوء )[2] أي ان الماء الذي جرى على المسح وأضمرت في نفسك انه غسل كان ذلك مضرا للوضوء , مفهومه ان لم تضمر انه انه غسل وقد جرى الماء كان هذا الوضوء صحيحا لانك مسحت وقصدت المسح , فيكون مفهوم هذا الصحيح مؤيدا للحمل الذي ذكرناه , وعلى هذا نستفيد ان الغسل والمسح وأن كانا مفهومين متخالفبن الا أنهما قد يجتمعان في الخارج والمائز بينهما القصد , فاما ان يقصد الغسل فيضر بالوضوء واما ان لايقصد الا المسح فهو صحيح او يقصد عدم الاخراو لاقصد لللااخر ابدا فهوا صحيح , هذه هي الموارد وعلى هذه الرواية الاخرى لابد ان نحملها على محمل صحيح او نطرح هذه الرواية وهو

خبر ابن مروان : ( يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ماقبل الله منه صلاة قلت كيف ذلك قال ع لانه يغسل ما أمر الله بمسحه )[3] فان هذا لابد من حمله انه قصد الغسل بالمسح كما يفعل المخالفون , ولوا لم يقصد الا المسح وصق خارجا انه غسل فلا يضر , حينئذ هذه الرواية اشارة الى هذا المطلب .

الدليل الخامس : انه لم يوجد في رواية لا ابتداء من الامام ولا سؤالا من الراوة انه يجب تجفيف الماء الزائد على اليد , فهذا الامر العام البلوى ووجود مثل هذا الماء الكثير على اليد في بعض الموارد كما في الوضوء الارتماسي وكذلك في الشتاء البارد ومع ذلك الامام ع لا ابتداء من عنده يقول بتجفيف الماء ولا سأله احد الرواة انه لوا كان الماء كثيرا على اليد يجب علينا تجفيفه او لا يجب , وهذا يدل انه لوا جرى الماء على الممسوح اكثر لايضر ولا يسمى غسلا اذا قصد المسح بذلك , فما ذكره السيد الماتن صحيح .

ثم قال السيد الماتن : والاولى تجفيفه , خروجا عن خلاف صاحب جامع المقاصد حيث قال لايجزي للاية والاخبار والاجماع . وقد عرفت ان هذه الادلة تشمل اذا كان هناك قصد .

ثم ذكر الماتن : يجب امرار الماسح على الممسوح فلوا عكس الامر بطل الوضوء فلا يسمى مسحا .

المسح يطلق عند العرف على معنيين تارة المسح لازالة الوسخ فهذا لايحتاج فيه امرار فمجرد وضع جزء من البدن عليه او على موضع لازالة الوسخ يصدق عليه انه مسح ولايشترط فيه استقلار الماسح ولا يشترط فيه استقرار الممسوح بل لوا أمر الممسوح على الماسح فهذا لايشترط فيه هذا المعنى , وأخرى المسح بمعنى امرار اليد على الماسح , مسحت على رأس اليتيم معناه جعلت او امررت اليد على الرأس حينئذ هذا المعنى هو المأخوذ في المسح الشرعي للوضوء فان مفهوم المسح اذا كان بالمعنى الاول لايشترط فيه الامرار بل القصد في ذلك هو ازالة الوسخ , وأما اذا كان مفهوم المسح بالمعنى الثاني وهو امرار الماسح على الممسوح اذا كان بالليد يشترط فيه امرار الماسح على الممسوح وهاذا المعنى هو الذي يريده الشارع من مسح الوضوء فيشترط استقرار الممسوح وامرار الماسح على الممسوح ومنه يضهر ماذكره السيد الحكيم في المستمسك قال ان مفهوم المسح لايشترط فيه امرار الماسح على الممسوح , فلوا عكس كان صحيحا ولذلك لم يشترط هذا .

ولكن كلامه صحيح في المسح بمعنى رفع القذارة وأما مسح اليد الوارد في الوضوء على الرأس والرجلين يشترط فيه إمرار الماسح على الممسوح عرفا يرى هذا المعنى ويستدلون بمصاديق خارجية , فما ذكره قابل للمناقشة .

ثم ذكر انه لايشترط ان يكون الممسوح مستقرا ثابتا بان لاحركة فيه أبدا بل الحركة يسيرة لا تضر فإذا صدق المسح العرفي عليه فلا يضر بهذه الحركة اليسيرة وحينئذ إما أن يعلم بإمرار الماسح على الممسوح مع عدم حركة الممسوح فهذا واضح حكمه , وإما يعلم حركة الممسوح بحيث كانت الحركة مضرة عند العرف يصدق المسح فهذا لا يسمى مسحا , وان شك في ذلك هل حدثت حركة زائدة أو ناقصة فقاعدة الاشتغال تجري وان شك في أصل الحركة فأصالة عدم الحركة تجري حينئذ فهذه الصور التي يمكن تصويرها , وما ذكره السيد الماتن صحيح في هذه المسألة ولا إشكال فيه


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo