< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/11/15

بسم الله الرحمن الرحيم

كان الكلام في قاعدة الميسور ذكرنا الاخبار وما ذكر من المناقشات السندية والدلالية لتلك الاخبار وعرفتم الجواب عنها مفصلا ولذلك اختلف الاصحاب لأجل تلك المناقشات

واستدل ايضا على قاعة الميسور بالاستصحاب , استدل جمع من الاصحاب بهذا الاستصحاب في مسالة الاقطع الفاضلان المحقق والعلامة بوجوب غسل باقي الرجل وكذلك الشهيدان والمحقق البهبهاني وكاشف الغطاء في كشفه وغيرهم بالاستصحاب على وجوب اتيان بقية الاجزاء اذ الامر يتعلق بالمجموع واذا لم يتمكن الاتيان بالمجموع لا يسقط البقية بالاستصحاب استصحبوا الحكم حينئذ .هذا الذي ذكروه , واوردعلى هذا الاستصحاب

اولا : بان هذا الاستصحاب لامجرى له باعتبار ان الامر تعلق بالكل والآمر يعلم ان هذا الجزء قد انتفى ويتعذر عند المكبف اتيانه فكيف يتحقق بالنسبة اليه , صحيح ان المولى امر بالوضوء والصلاة ولكنه يعلم أيضا إن المكلف لايمكنه الاتيان بهذا الكلي في بعض الموارد وانما يتعذر عليه اتيان بعض الاجزاء او بعض الشرائط فلا يبقى التكليف بالنسبة الى البقية حتى يستصحب هذا التكليف .

ولكن يمكن الجواب عنه بان ماذكرناه في بحث الاصول ان التكاليف بالنسبة الى موضوعتها من قبيل القضايا الحقيقية مع قطع النظر على مايرد على تلك المواضيع فان التكلبف متعلق بهذا الموضوع الا ان هذا التكليف تارة يكون استقلاليا وتارة يكون انبساطيا فهناك تكليف تعلق بهذا المجموع وبهذه الاجزاء تكليف مستقل عن الكل وتكليف انبساطي حصل من تكليف الكل الحاصل بالنسبة الى الاجزاء فاذا سقط بعض الاجزاء لاجل التعذر لايسقط التكليف عن سائر بقية الاجزاء , فيمكن اسصحاب الحكم بالنسبة اليها .

الوجه الثاني من الاشكال : ان الحكم تعلق بالكل ولم يتعلق بالجزء والجزء تابع ومقدمة لاتيان الكلي ولا تكليف بالنسبة اليه والتكليف عقلي فاذا لم يتمكن من اتيان ىهذا التابع يسقط المتبوع وذكرنا ان هذا الاشكال مبني على ان هذه الاجزاء لم تكن موردا للتكليف , ولاكن ذكرنا ان التكليف توجه الى الكل ومنه انبسط على الاجزاء حينئذ فكل جزء من اجزاء هذا المجموع قد تعلق به تكليف انبساطي ولم يكن هناك تكليف مقدمي ولا حاجة الى التكليف المقدمي والغيري هو استقلالي انبساطي هذا هو التكليف نفسي تعلق بالكل استقلالا نفسيا تعلق بالجزء انبساطا فلذلك اذا سقط بعض الاجزاء عن التكليف لايسقط التكليف بالنسبة الى سائرها فالاستصحاب محكم , ولكن ذكرنا ان قاعدة الميسور بنفسها تامة لاحاجة الى الاستصحاب بل يكون الاستصاب مؤيدا لجريان القاعدة .

الدليل الثاني : الاستقراء قالوا اننا استقرأنا ووجدنا كثيرا من الموارد التي يكون فيها اجزاء لو تعذر بعض الجزء لايسقط التكليف بالنسبة الى سائر الاجزاء ويجب على المكلف اتيانها والاستقراء هنا تام يكون دليلا على قاعدة الميسور

واشكل على هذا الاستقراء ان هذا الاستقراء لم يتم بالاضافة الى ان الاستقراء لايفيد الا الضن ( والضن لايغني من الحق شيئا ) .

ثالثا : انه كيف يمكن ا ن ياتي بالبقية مع انه لاتكليف بالنسبة الى الاجزاء وانما تكليف بالكل والجزء انتفى فينتفي الكل بانتفاء الجزء حينئذ كيف يمكن ان نقول هناك تكليف ,لكنما الاستقراء الرجوع للارتكاز ليس الا حيث ذكرنا بان هذه القاعدة ارتكازية في النفوس ان كل تكليف تعلق بالمركب وهذا المركب ذو اجزاء متعددة فتعذر بعض الاجزاء لايسقط التكليف عند الناس بارتكازهم عن البقية فالاستقراء يرجع الى الارتكز ونحن في ارتكازياتنا لا نحتاج الى تقرير من الشارع بل يكفي عدم الردع عن هذا الارتكاز فكثيرا من الامور الارتكازية في بحث المعاملات الشارع اعتمد عليها الا انه اذا ردع عنها كما في بيع المنابذة ونحوها كذلك في نكاح الشغار قالوا ناخذ بالردع والا واذا لم يرد ردع كفا هذا عدم الردع في تقرير الارتكاز , فكيف بما اذا وصل الينا دليل على ذلك , تلك الاخبار المتقدمة تقرير لهذا حينئذ تقول ان قاعدة الميسور تجري في الواجبات المركبة فاذا تعذر بعض الاجزاء لايسقط التكليف بالنسبة الى سائر الاجزاء التي يتمكن المكلف اتيانها , ولا اشكال فيه من هذه الناحية القاعدة تامة من هذا .

الا انه هناك شيء لابد من بيانه ان القواعد الفقهية ليست على وتيرة واحدة , بعض القواعد الفقهية ورد الدليل عليها ونتعبد بذلك الدليل دليل تام بالنسبة اليها لااشكال فيه ولاكن بعض القواعد الفقهية ليس هو دليل تام بل هو جزء الدليل والجزء الاخر عمل الاصحاب لتشخيص الميسور , هنا انه لابد من الرجوع الى عمل الاصحاب لتشخيص الميسور وكذلك في قاعدة القرعة فانها أيضا ليس دليلا مستقلا كل امر مشتبه نرجع الى القرعة ليسالامر كذلك قالوا انه لابد من الرجوع الى عمل الاصحاب لتشخيص مورد الاشتباه والشبهة والمشكل , فليس كل احد يتمسك بقاعدة القرعة اذا ورد عليه امر مشكل بل لابد من الرجوع الى عمل الاصحاب لتشخيص مورد القاعدة من الشبهة والاشكال , والمقام هكذا قاعدة الميسور جزء الدليل والجزء الاخر الاخر عمل الاصحاب بتشخيص الميسور والمشكل , وبهذا نرفع جميع الاشكالات التي وردت ونجمع بين الادلة .

ختام فيه امور :

الاول : ان قاعدة القرعة انما تجري فيما اذا لم يكن التكليف متوجه الى الكلي الذي له اجزاء بمجموعه , بعبارة اخرى ان يكون التكليف في هذا المورد مطلقا له افراد متعددة فرد الكل من حيث الكل والافراد البقية اجزائه كما في وجوب ستر العورة فان وجوب ستر العورة فان هذا وان كان متعلقا بالمجموع لكن له اطلاق يشمل مجموع العورة ويشمل كل جزء من اجزاء العورة فلوا تعذر ستر بعض اجزاء العورة لايسقط التكليف عن البقية لان كل جزء من افراد ذلك الحكم المطلق وقد ذكرنا سابقا ان المطلق اذا كان له افراد متعهددة فاذا لم يتمكن المكلف من اتيان فرد لايسقط التكليف بالنسبة الى سائر الافراد فالعورة هكذا له افراد متعددة الفرد الاول مجموع العورة يجب سترها وان لم يمكن من المجموع يجب ستر اجزائها لان كل جزء من اجزاء العورة هو فرد من افراد ذلك التكليف ولا تجري قاعدة القرعة حينئذ ان لم يتمكن ستر بعض اجزاء العورة يسقط عن الجميع ليس الامر كذلك بناء على هذا اذا كان جزء من جسد المرأة اذا اذا تعذر ستره لايسقط التكليف بالنسبة الى سائر الجسد فان كل جزء من اجزاء جسد المرأة انما يجب عليها ستره , بل يمكن القول بان جسد المرأة كله عورة , لينطبق على هذا الجسد بالكل والجزء عورة يجب سترها , فالقاعدة لاتجري في هذا المورد وتجري فيما اذا كان الحكم مطلقا له افراد متعددة وانه تعلق بالكل بمجموعه من حيث انه مجموع من دون النظر الى هذه الاجزاء , اما اذا تعلق التكليف بالكلي ومدموع الكلي من حيث الافراد لاتجري قاعدة القرعة فيجب على المكلف عند تعذر ستر جزء من العورة يجب عليه ان يستر البقية ففي الصلاة ان لم يتمكن ستر جزء من عورته يجب عليه ستر سائر اجزاء العورة لا انه يجعلها مكشوفة باعتبار ان قاعدة الميسور تجري .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo