< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/11/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : قاعدة الميسور

ذكر السيد الوالد قاعدة الميسور وهي من القواعد المشهورة على اللسنة وذكرها في الكتب الفقهية وان كل كتاب فقهي انما يذكر قاعدة الميسور اما على نحو الاستدلال او على نحو التأييد او على نحو المناقشة ، ولكن هذه القاعدة بلغة من الشهرة حتى صارت من الامثال على اللسنة الناس جميعا كل من يأتي بعمل لا يستطيع اتيانه كله يولون ما لا يدرك كله لا يترك جله ودليلها الارتكاز ولا حاجة الى دليل لأثباتها يكفي عدم الردع عنها

وقد ورد في الشرع تطبيقات لهذه القاعدة لا سيما في باب الطهارة وباب الصلاة وباب الحج فان الائمة وان لم يذكروا هذه القاعدة على الصراحة الا ان الاكتفاء بالجزء الميسور فيما اذا لم يتمكن المكلف بإتيان باقي الاجزاء هو من مصاديق قاعدة الميسور قد تقدم المثال في الاقطع الذي يأتي بالبقية واذا قطعة يده يأتي بالعضد كما سيأتي في احكام الجبائر فكل هذا تطبيقات للقاعدة وهو الاكتفاء بالميسور وكذلك ورد في الصلاة اخبار كثيرة بذلك منها قولهم (الصلاة لا تسقط بحال) ومعناها ان يأتي بالذي قدر عليه ومنها قاعدة لا تعاد الكبرى والصغرى من تطبيقها يستفاد الاكتفاء بالميسور وكذا بالنسبة الى الحج فقد وردت روايات كثيرة في من ترك عمل من اعمال الحج قالوا بصحة الحج وايضا من مات بعد الاحرام ودون الحرم سقط عنه الحج والتطبيقات كثيرة تدل على قاعدة اليسر وهي موافقة لسهولة الشريعة وسماحتها فانها مبنية على ذلك .

الا ان الفقهاء ذكروا ان قاعدة الميسور تارة تكون صغرى التي تجري في باب الوضوء والصلاة والحج اما قاعدة الميسور الكبرى التي تجري في جميع ابواب الفقه هل يكون دليل يدل على مشروعيتها استدل عيها بأمور :-

الامر الاول : الاخبار منها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم (اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)[1] وقول علي عليه السلام (الميسور لا يسقط بالمعسور)[2] وقوله عليه السلام (ما لا يدرك كله لا يترك جله)[3] .

الامر الثاني : الاجماع المدعى عن جمع في هذا المقام ان قاعدة الميسور اجماعيه .

الامر الثالث : انها موافقة للمرتكزات لما ذكرنا من انها قد بلغت من الشهرة عند المسلمين حتى صارت من الامثال فمثل هذه القواعد الارتكازية لا نحتاج الى تقرير شرعي لها بل يكفي في مشروعيتها عدم الردع عنها فكيف اذا دلت اخبار وتقرير عليها .

وقد نوقشت جميع هذه الادلة

اما الاول فان هذه الاخبار لم ترد في المجامع والاصول المعتبرة لدى الشيعة فحينئذ يناقش بها من حيث السند لأنها ضعاف ولم تذكر في المعتبرات لدى الامامية فلا هي مشهورة ولا سند صحيح يعتمد عليه ، الا انه اجيب عن هذا ان هذه الروايات مجبورة بالعمل وايضا معتضده بالشهرة اما العمل فان الفقهاء يذكرون هذه الروايات على سبيل الاعتماد عليها واما الشهرة فان هذه الروايات قد سطرت في الكتب الفقهية وجميع كتب المسلمين بحيث صارت مشهورة وان لم تكن في الجوامع المعروفة والاصول المعتبرة


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo