< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :- كتاب الطهارة – موارد استحباب الوضوء
الخامس عشر : ورود المسافر على اهله لما ورد في الخبر عن ابي عبد الله عليه السلام (من قدم من سفره فدخل على اهله وهو على غير وضوء ورأى ما يكره فلا يلومن الا نفسه)[1] وهذه الرواية لم ترد في الوسائل انما هي واردة في البحار الا ان هذا التعبير وارد في مفروغية استحباب الوضوء لهذه الغاية والا ان كنا نحن وهذا فلا يدل على الاستحباب لأجل هذه الغاية اذ ربما يكون مستحبا نفسي او غيره لكن ظاهر هذه العبارة استحباب الوضوء لأجل هذه مفروغ ولهذا وردة الرواية المتقدمة .
السادس عشر : النوم، فانه يستحب للإنسان ان يتطهر وينام لجملة من الاخبار منها قول ابي عبد الله عليه السلام (من تطهر ثم اوى الى فراشه بات وفراشه كمسجده)[2] ومنها النبوي (من مات على طهارة مات شهيدا)[3] وهناك جملة من الاخبار الدالة على استحباب الوضوء لأجل النوم، والاشكال ان هذا الوضوء غايته الحدث فكيف يكون ذلك، ولكن هذا الاشكال اجتهاد مقابل النص الوارد استحباب الوضوء لأجل النوم ومن قال ان الوضوء لأجل النوم انما كان لأجل ان يعرض النوم عليه فيرتفع الاشكال .
السابع عشر : مقاربة الحامل لوصية النبي صلى الله عليه واله وسلم لعلي عليه السلام (اذا حملة امرأتك فلا تجامعها الا وانت على وضوء)[4] والاشكال المتقدم يرد هنا ايضا من انه وضوء لأجل الحدث والجواب عنه نفس الجواب المتقدم .
الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء، فمن اراد ان يقضي ويجلس في مجلس القضاء يستحب له الوضوء وادعى صاحب الجواهر انه لا يوجد نص لهذا انما ذكر في كلمات الفقهاء ولكن يمكن اقامة الاعتبار على ذلك لان من اهم مصائد الشيطان هو مجلس القضاء فلابد من مدافعة الشيطان باي وجه كان ومن اسباب المدافعة ان يكون متطهرا، ولكن اثبات الاستحباب بهذا يحتاج الى عناية زائدة والاشكال المتقدم وارد .
التاسع عشر : الكون على الطهارة، وقد تقدم بيان ذلك من ان هناك روايات كثيرة تدل على استحباب الوضوء للكون على الطهارة .
العشرون : مس كتابة القران في صورة عدم وجوبه وهو شرط في جوازه، كما تقدم سابقا فمن كان واجب عليه مس كتابة القران فيجب عليه التوضي لهذه الغاية الواجبة واما من لم تكن مس كتابة القران واجب فالوضوء يكون شرط للجواز .
ثم قال رحمه الله : قد عرفت ان الوضوء مستحب نفسي، وقد تقدمة الادلة الدلة على ان الوضوء مستحب بنفسه فمن توضأ لأجل كونه مستحب نفسي فيجوز له عمل كل المستحبات المتقدمة الذكر .
ثم ذكر السيد الوالد فائدة متينة جدا وهي انه لا يحتاج الى قصد التفصيل لتلك الغايات وذكرها كقيود بل يكفي القصد الارتكازي الاجمالي ولا ريب ولا اشكال في ان المكلفين يعلمون ان الوضوء مستحب نفسي بحد نفسه او الكون على الطهارة مستحب بحد نفسه وهذا المقدار كافي في جميع الغايات ولا يحتاج الى التقيد بحالة معينة ويستشكل عليه بشيء .
القسم الثاني : يستحب الوضوء التجديدي سواء طال الزمان بين السابق واللاحق وسواء اتى بعمل بينهما او لا وسواء اتى بالوضوء لأجل غاية من الغايات المتقدمة او لم يأتي فالوضوء صحيح ولا اشكال فيه والدليل اطلاق الروايات الدالة على ذلك منها وضوء على وضوء نور على نور، والروايات على طائفتين :-
الطائفة الاولى : وردت بخصوص بعض الصلوات كالمغرب وكالعشاء والصبح فمن تلك الروايات موثقة سماعة ابن مهران قال كنت عند ابي الحسن عليه السلام فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حظرت المغرب دعا بوضوء فتوضأ للصلاة فقال لي توضأ فقلت جعلت فداك انا على وضوء فقال (وان كنت على وضوء ان من توضأ للمغرب كان وضوئه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه الا الكبائر)[5] فيدل على استحباب الوضوء التجديدي لأجل صلاة المغرب، ومن تلك الروايات سماعة ابن مهران قال : قال ابو الحسن موسى ابن جعفر عليهما السلام قال (من توضأ المغرب كان وضوئه كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته الا الكبائر) [6] وفي رواية الكافي نفسها زيد عليها (ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوئه كفارة لما مضى من ذنوبه الا الكبائر)[7] وفي رواية ابي قتادة عن الرضا عليه السلام (تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحي الذنوب لا والله ولا بالله)[8] فهذه الروايات دلت على خصوص استحباب الوضوء لهذه الصلوات .
الطائفة الثانية : الروايات الدالة على استحباب الوضوء مطلقا منها معتبرة محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام (الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا)[9] وهذه الرواية استشكل عليها السيد الخوئي قده بضعف السند حيث ان في طريقها القاسم ابن يحيى ابن الحسن ابن راشد وهو ضعيف والحسن جده ايضا ضعيف الا انه صححها باعتبار ان القاسم وحسن ابن راشد وردا في اسناد كامل الزيارات وقال كل من ورد في اسناد كامل الزيارات فهو معتبر، ثم قال ان من ضعف القاسم وضعف الحسن هو الغضائري في كتبه والعلامة في كتابه الرجال ولا اعتبار في كتاب الغضائري اذ لم يثبت ان هذا الكتاب له ولا اعتماد على تضعيفات العلامة باعتبار انها راجعة لحدسه لا الى النقل .
اما الجواب الاول الذي ذكره من ان كل من ورد في اسناد كامل الزيارات هو معتبر فقد رجع عنه في اخر ايامه فكل الرجلين ضعيفين، وعلى ان السيد الخوئي لما اعتمد على تضعيف الغضائري والعلامة اذ ان النجاشي البذي يعتبره السيد الخوئي من اعاظم الرجال ضعف الحسن راشد واهمل اقاسم ابن يحيى، اما رد العلامة انه مبني على حدسه اذا كان المناط في رد التضعيفات والتوثيقات على هذا النحو فلم يبقى تضعيف ولا توثيق اذ كل من اتى من بعد عصر الغيبة الكبرى كلها مبنية على الحدس ولم يسمع بالمباشرة بل ذكرت بالقرائن ثم حذفت تلك القرائن فاستعمل الحدس فما الفرق بين الحدس في الاجتهاد وبين هذا، فقد اعتمد العلامة بما ورد عليه من اقوال العلماء رحمهم الله فاعتمد عليها وقرائن موجودة كانت وهي تنحذف بمرور الزمن فكيف نقول انه استند في تضعيفاته الى حدسه وليس للحس فهو جاري فكل واحد وليس في العلامة فقط، فهذا الاشكال غير صحيح ولكن لنا طريق اخر في تصحيح هذه الرواية واعتبارها شهرة العمل بها وان عدم ذكر التضعيف والتوثيق لا يدل على ضعف الراوي فقاسم ابن يحيى وان اهمله النجاشي لا يدل على ضعفه .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo