< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :- كتاب الطهارة – موارد استحباب الوضوء
الامر الثالث : التهيؤ للصلاة في اول وقتها
لا ريب ولا اشكلا في ان التهيؤ عنوان والكون على الطهارة عنوان اخر واستحباب الوضوء النفسي عنوان ثالث وكلامنا في ما اذا لم يكن هناك عنوان الكون على الطهارة والا فلا ريب ولا اشكال في صحة الوضوء بعد دخول الوقت اما اذا توضأ لصلاة الظهر قبل دخول الوقت هل هو مشروع فاذا اراد الوضوء لغاية الكون على الطهارة فلا ريب في صحة الوضوء ومشروعيته لان الوضوء بنية الكون على الطهارة مرغوب عقلا ومحبوب شرعا .
كذلك اذا كان الوضوء مستحب نفسي وليس لغاية من الغايات ايضا لا اشكال فيه فيريد ان يأتي قبل الوقت او بعده فالاستحباب النفسي جاري ولا يوجد كلام به، وكل قسم من هذه الاقسام عنوان ثابت انما اراد المصنف اثبات مشروعية الوضوء للتهيؤ للصلاة فيحتاج لدليل فالشهيد والفاضلان ذهبوا الى مشروعية الوضوء للتهيؤ للصلاة واستدل على ذلك بادله :-
اولا : الآيات الشريفة الدالة على الاستباق بالخيرات والمسارعة الى مغفرة الله فكلها تدل الى المسارعة الى الصلاة ومقدماتها بما ان الوضوء مقدمة فلابد من المسارعة اليه .
ثانيا : ما ورد من الروايات التي تدل على الترغيب على الصلاة في اول وقتها لان فيها رضوان الله وهذه الروايات تدل على اتيان الصلاة في اول وقتها بالملازمة نستدل على جواز المسارعة الى اتيان الوضوء ايضا .
اشكل على هذين الامرين بانهما
اولا : لا يدلان على مشروعية الوضوء قبل الوقت لأجل التهيؤ لا يمكن استفادته من هذه الآيات كذلك من الروايات الدالة على افضلية الصلاة في اول الوقت لا يستفيد ذلك الا اذا كان الوضوء بنية الكون على الطهارة او لكونه مستحب نفسي، ولكن يرد عليه مما ذكرناه من ان هذه عناوين ثلاثة عنوان الكون شيء مستقل وعنوان كون الوضوء مستحب بحد نفسه شيء اخر وعنوان التهيؤ للصلاة امر ثالث فنريد اثبات هذا المعنى من ان الوضوء للتهيؤ للصلاة مستحب ومشروع فتدخله بعنوان الكون على الطهارة تخرجنا من مفروض الكلام .
ثانيا : اننا نبتني على الملازمات العرفية فلما يأمرنا بالاستباق الى الخيرات ولها مقدمات فنفس الخير مستحب ومقدماته مستحبة لأجل التهيؤ لها كذلك عندما يأمرنا بالصلاة بأول الوقت فان لها مقدمات وهو تحصيل الطهارة فهو ملازم عرفي والمحاورات الدائرة بين الناس تبتني على هذه الملازمات فيمكن تصحيح ذلك بها فنثبت مشروعيته .
ثالثا : المرسل المروي في كتاب الذكرى (ما وقر الصلاة من اخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها)[1] هذه الرواية مرسلة لكن دلالتها واضحه فيدل على مشروعية الوضوء قبل الوقت لكنها ضعيفة من حيث السند، الا ان ارسالها مجبور بعمل الاصحاب فانهم كانوا على تهيؤ للصلاة قبل الوقت بالوضوء فنستفيد الاستحباب من هذه الرواية .
اشكل على ذلك انه مبني على ان الرواية الضعيفة انما نثبت الاستحباب بها على قاعدة التسامح في ادلة السنن الا انه تقدم في الاصول ان اثبات الاستحباب بهذه القاعدة مشكل لان اقصى ما نستفيد ان الرواية الضعيفة المروية عن المعصومين تثبت فيها ثواب اذا اتى بها لم يكن عمل بدعة انما يعطى الثواب له اما ثبوت الاستحباب بقاعدة التسامح مشكل .
لكن ذكرنا لا حاجة للرجوع الى قاعدة التسامح لان الرواية مجبورة بعمل الاصحاب فيحصل الوثوق بالصدور لما عرفتم مكررا ان مدار العمل بالروايات على الوثوق بالصدور لا وثاقة الراوي .
رابعا : ان سيرة العقلاء في ان الفعل الذي يريدون الاتيان به ان كان له مقدمات يتهيؤون للفعل بإتيان تلك المقدمات فان هذه السيرة جارية في اعمالهم الخارجية ومن جملتها الوضوء والصلاة وهو صحيح ولا اشكال به لوكن اثبات المشروعية يرجع الى الروايات والآيات التي تقدمة .
خامسا : ما استفاده السيد الخوئي رحمه الله من قوله تبارك وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ)[2] فان القيام للصلاة التهيؤ لها ومن جملة ما يراد للتهيؤ الاتيان بالوضوء لكن استفادة هذا لابد ان يكون بالإطلاق اذ ربما قوله (اذا قمتم) لا يوجد دلالة ان يكون حين الوقت والاطلاق لا يشمل ذلك الا بالملازمة العرفية من ان الصلاة لها مقدمات فالأمر بإتيان الصلاة في اول وقتها والمسارعة هي سبب من اسباب غفران الله تعالى كله يدل بالملازمة العرفية على استحباب التهيؤ لها ايضا فبالتالي رجع الى الملازمة العرفية التي انكرها بالأمرين الاولين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo