< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :- كتاب الطهارة – حرمة مس كتابة القران الكريم
(مسألة 18): لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابسا، لأنه هتك وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضأ أن يمس القرآن باليد المتنجسه، وإن كان الأولى تركه [1]
لا يجوز وضع الاعيان النجسة على القران لهتك القران بذلك وقد فرع على ذلك وقال يجوز للمتوضأ ان يضع يده على القران ولو كانت يده متنجسه فيجوز وضعها على القران لانه متطهر، ولكن الكلام أي امر يعد هتكا للقران فلا قاعدة كلية في ما هو الهتك وعدم الهتك فلابد من الرجوع في ذلك الى عرف المتشرعة فما حكم به انه هتك يحرم وان حكم بعدمه او لم يحكم فمقتضى الاصل الجواز وهذه هي القاعدة الكلية لعدم ورود نص لتحديد الهتك نرجع الى ذلك فلو وضع القران في صندوق مصنوع من جلد احد الحيوانات فلا يعد هتكا لانه يعد تعظيما لشئن القران .
نعم لو وضعت بعض الاعيان النجسة على القران ولو كانت يابسة كالدم يعد هتكا عند العرف فما صدق عليه عنوان الهتك يحرم وما لم يصدق عليه هتك حتى مع العين النجسة لم يعد هتكا فالمدار صدق العرف المتشرعي هذا ما ذكره السيد الماتن فقال والاولى تركه احتراما لشئن القران .
(مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان اذا كان بنية الشفاء او التبرك[2] اذا كتب القران على لقمة فلا يجوز اكل هذه القمة اذا كان محدثا والسر في ذلك انه يصدق عليه انه مس لكتابة القران ولو كان بباطن الفم اذ انه لا يفرق بين المس بظاهر البدن وباطنه، ولكن صدق المس في باطن الفم مشكل اذ ان وضع اللقمة في الفم مع وجود اللعاب وتفتيت تلك اللقمة لا يصدق عليه انه مس والعرف لا يرى انه مس نعم اذا كان الفم متنجس بالدم او غيره من النجاسات فيحرم اذا انه يصدق عليه انه هتك للقران .
ثم ذكر السيد الوالد فروع ثلاثة في المقام :-
الفرع الاول : لو شك في كون شيء من القران او لا فمقتضى الاصل الجواز
الفرع الثاني : لو كان قران في ورقة ولم يعلم موضع ذلك القران فيجب عليه اجتناب تلك الورقة لتنجز العلم الاجمالي في حقه
الفرع الثالث : اذا كتب القران غلطا فمسه يكون من المحرم ام لا ؟ فاذا كنا نحن والقران فلابد ان يكون بتلك الكيفية الموجودة في المصحف ليصدق القران عليه واما اذا كان غلطا فلا يسمى قران فيجوز مسه فمقتضى الاصل الجواز الا ان الاحتياط في تركه اذ انه يدخل تحت عموم مس القران مطلقا فيشمله .
ثم ذكر الماتن : فصل - في الوضوئات المستحبة
(مسألة 1): الأقوى كما اشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات، حتى الكون على الطهارة وإن كان الأحوط قصد إحداها[3] تقدم سابقا ان الوضوء مستحب نفسي لانه نظافة ورفع للحدث الذي هو راجح عقلا عرفا وشرعا فلا اشكال في كون الوضوء بنفسه مستحب ذاتا ولا حاجة الى ان يكون لغاية من الغايات حتى الكون على الطهارة لما عرفتم سابقا من ان الوضوء سبب توليدي يترتب عليه احد الغايات قهرا فلا حاجة الى ان ينوي غاية وقلنا ان نية المسبب نية للسبب، ولو توضأ لا لأجل غاية هو رافع للحدث يجوز اتيان العبادة به ان لم يخل بالنية اذ يقصد عدم السبب مع قصد القربى مشكل ولكن مقتضى الاسباب التوليدية انما يتولد منها النتائج والغايات تترتب عليها قهرا
الا ان هناك قول للفاضلين وللشهيد يجب في الوضوء ان يقصد الغاية واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ [4] فهذه الآية تدل على انه مقدمة وغاية للصلاة واستدلوا ايضا بما ورد من الاخبار الكثيرة منها ما ورد عن ابي جعفر الباقر عليه السلام (اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة)[5] فيستفاد ان وجوب الوضوء غيري ولا يكون بنفسه فلابد ان يكون لغاية من الغايات
ويمكن الرد ان الآية لا دلالة بها على انه اذا كانت راجحة ذاتا هل يدل عليه اذ انها ليست في بيان هذه الجهة انما تبين ان الوضوء اذا كان شرطيا فيجب قصد الغاية، فان قلت ان المقدمية تقتضي ذلك فيجب قصد ذي المقدمة فحينئذ يكون هذا مفاد قول الفاضلين والشهيد، ولكن يمكن الجواب عن ذلك ان المقدمة لابد ان يقصد بها ذي المقدمة لا ينافي ان تكون المقدمة بحد نفسها راجحة ذاتا اذ كم مقدمة داخلية وخارجية بنفسها راجحة ذاتا ويقصد بها غاية من الغايات ثم ذكر السيد الماتن والاحوط ان يقصد بها الغاية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo