< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة – فصل - في موجبات الوضوء ونواقضه
ذكرنا ان البول والغائط ان خرجا من الموضوع الطبيعي فلا اشكال في ناقضيتها للوضوء وقد وردت اخبار في ذلك وقد ذكرنا ثلاثة صحاح بذلك لزرارة وذكرنا احدهما ورد فيه ما يخرج من السبيلين فقد ذكر خصوص الاسفلين والطرفين وتقدم وجه الجمع بينهما وحملنا السبيلين على الغلبة وقلنا اذا حملنا هذه القيود على الغالب فلا يثبت لهاتين الصحيحتين اطلاق فرجع الى القسم الاول كل ما خرج من الانسان وصدق عليه بول او صدق عليه غائط فهو ناقض للوضوء ، والحقوا بالمخرج الطبيعي فيما اذا خرج من غير الطبيعي اذا صار معتادا ولا فرق في هذه الحالة بانسداد المخرج الطبيعي او لم ينسد ، وايضا ما اذا خرج من غير الموضوع الطبعي ولم يكن معتادا فهل ان هذا البول الخارج من غير المخرج الطبيعي لم يكن متعارفا ولم يكن معتادا عنده موجب لنقض الوضوء او لا ينقض ؟
فالأقوال بهذا اربعة ومشهورها عدم الناقضية ولكن ذهب المحقق الهمداني الى الناقضية والحاق هذه الحالة بالحالتين السابقتين ودليله ما ذكرناه من ان السبيلين الواردين في صحيحتي زرارة انما حملتا على الغالب والغلبة وليس على القيدية حتى يكون من غيره ليس غالبا .
ثم قلنا ان المشهور والشيخ الطوسي حيث انه فصل بما يخرج دون المعدة فيكون ناقضا وما يخرج من فوق المعدة فلا يكون ناقضا والمحقق السبزواري والمحقق البحراني ذهبا الى عدم النقض مطلقا الا اذا خرج من الموضوع الطبيعي يكون ناقضا ، وهذه الاقوال نتكلم معهم بها هل ان الذي يخرج من هذا الموضوع الغير طبيعي سواء كان معتاد او غير معتاد فان لم يصدق عليه البول والغائط فلا ريب ولا اشكال في عدم كونه ناقضا كما اذا خرج من فوق المعدة حيث ان الشيخ لا يسميه بول ولا غائط لانه لم يصدق عليهما العنوان واجماعهم ان الناقضية منحصرة بالبول والغائط والريح والنوم .
ثم قال الماتن (قده) : من الموضع الأصلي ولو غير معتاد أو من غيره مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب المتعارف،[1] للإطلاقات التي ذكرناها وتمسك بها الفقهاء في اثبات ناقضية البول والغائط الخارجين من المخرج غير المخرج الطبيعي مع الاعتياد، وقوله الخروج حسب المتعارف فان كان المتعرف اشارة الى الاعتياد فهذا قيد توضيحي وان المراد من حسب المتعارف شيء ارخ غير الاعتياد ولا دليل على ذلك الا اذا اراد ان الامر عرفي وليس فيه دليل شرعي .
ثم قال الماتن (قده) : ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال [2]، والاشكال ينشأ من ان المشهور حملوا القيدين في صحيحة زرارة السبيلين والطرفين على القيدية فاذا كان كذلك فمعناه الخارج من غير المخرج الطبيعي ولم كن معتاد فلا يضر بالوضوء وان حملناه على الغالب نقول ان الاطلاقات محكمة ، والمراد من حسب المتعارف اذا اراد منه التوضيح فقد تقدم واما اذا اراد الاعتياد وعدم الاعتياد انما نرجع فيهما الى النظر العرفي فهو محكم
ثم قال الماتن (قده) : والاحوط النقض مطلقا، خصوصا إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان، لان السبيلين والطرفين حملناهما على الغلبة والغالب وليس على القيدية وقد اشار الى قول الشيخ الطوسي كما تقدم رأيه لانه ما اذا كان فوق المعدة فلا يصدق عليه بول وغائط وكل ما يخرج حتى لو من السبيلين اذا لم يصدق عليه بول وغائط فلا يكون ناقضا ، ولا فرق في البول والغائط فيهما بين القليل والكثير وهو واضح واجماع عليه وقد وردت نصوص اخرى كما لو خرجت الحقنى متلطخة يكون ناقضا والحكم لا اشكال فيه اما لانه علق على الطبيعي وهو يصدق على القليل والكثير كما في صحيحة زرارة الاولى او انه وردت في اخبار متعددة جزئيات فيها هذا المورد القليل وهو صادق ولان الحكم مورد اتفاق فلا اشكال من هذه الناحية .
ثم قال الماتن (قده) : الرطوبات الاخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة ،اما بالنسبة الى الرطوبات فلا يكون ناقض الا البول والغائط والدماء الثلاثة للنساء فقد وردت فيهما نصوص وكذلك وردت روايات متعددة اذا خرج من دبر الانسان حب القرع او خرجت دودة من دون تلطخ بالعذرة فلا ينقض الوضوء .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo