< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة – فصل - في موجبات الوضوء ونواقضه
كان الكلام في نقض البول والغائط للوضوء فقد قلنا ان الروايات الواردة في المقام على قسمين احدهما ما علق الحكم فيها على نفس العناوين ولم تقيد بان يكون من الاسفلين وغير ذلك، والثاني ما ورد فيها ان يكون من المخرجين او السبيلين او كل ما خرج من طرفيك ولم يرد فيها لفظ البول والغائط ونحو ذلك، فذاك له اطلاق من حيث انه من اين ما خرج فله اطلاق سواء كان بول او غائط او غيره يكون ناقض وهذا له اطلاق في كل ما يخرج من طرفيك فهو ناقض فيشمل القيح والمذي ونحوه وكل واحد منهما يقيد اطلاق الاخر .
انما الكلام في ما اذا كان الخارج من غير المخرج الطبيعي فان كان معتاد له اللحق بالأول ولا اشكال به اما اذا لم يكن على غير الاعتياد فهل البول الخارج من هذا المخرج الغير اعتيادي يكون ناقض للطهارة ؟ فالأقوال اربعة وقد تقدمة في الدرس السابق وقد ذكرنا انه استدل للمشهور بان الوارد في صحيحة زرارة الثالثة قال: قلت لأبي جعفر، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين، من الذكر والدبر، من الغائط والبول، أو مني، أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت)[1] وهذه الرواية نقلة في الوافي والكافي نقلت ب (الغائط او البول والنوم) وفي الوسائل ذكرت (و) وهذا الاختلاف لا يضر بأصل المعنى فانه كله تفسير للما الموصولة وقد تمسكوا بهذه الرواية من ان ذكر الاسفلين وتفسيره بالذكر والدبر مما يدل على انه هناك تقيد وخصوصية في المقام اذ لو لم تكن خصوصية لما كان لذكرهما وجه مقبول وايضا قوله في صحيحة زرارة الثانية (الا ما خرج من طرفيك)[2] لابد من تفسيره بما ورد في صحيحته الثالثة وقد استفادوا الخصوصية في المقام ولا يمكن التعدي عنها الا اذا كان هناك اجماع .
ولكن يمكن الاشكال عليه من ان ذكر الاسفلين انما هو للغالب وهو ان يكون من الاسفلين والعجب من السيد الخوئي (قده) يرى ان هذه القضية شخصية مع زرارة وهو لم يصب بشيء فحينئذ اذا كانت القضية شخصية وما كان عليه زرارة من الصحة الكاملة فيكون على نحو الغلبة لا على نحو الخصوصية فان الغلبة هي التي جعلت في المقام ان يكون تفسير تأكيدي في المقام مع اننا ذكرنا اننا تصرفنا في الاطلاق وقيدناه فيما اذا كان الخارج بول وغائط وريحا اما اذا كان الخارج قيحا او ماء او وذي فلا يكون ناقض فتصرفنا في اطلاقه فلابد ان يكون القيد قيدا غالبي وليس حقيقي وفيه خصوصية لا يمكن التعدي عنه ، فما ذكره المحقق الهمداني من انه ينقض الوضوء ولو خرج من غير المخرج الطبيعي حتى لو لم يكن معتاد هو الصحيح والموافق للروايات .
ولكن الحق ان نقيد ذلك في ما اذا كان عنوان البول وعنوان الغائط صادق على هذا الخارج من غير المخرج الطبيعي فلو لم يصدق لا يكون نقضا لأطلاق ادلة القسم الاول عنوان البول وعنوان الغائط هذان العنوانان هما اللذان يكونان موجبان للنقض فلو خرج من المخرج الغير اعتيادي ولم يصدق عليه بول ولا غائط فلم يقل احد من الفقهاء بكونه ناقض للوضوء اما اذا صدق عليه فلابد ان يكون مشمول للقسم الاول من الروايات وكلام الشيخ الطوسي راجع الى هذا ان لم يصدق على الخارج من فوق المعدة بول ولا غائط فلا يكون ناقض وما خرج من تحت المعدة وكان صادق عليه انه بول وغائط يكون ناقضا سواء كان اعتيادي او لم يكن اعتيادي ولعل المشهور الذين ذهبوا الى ان الخارج من غير المخرج الطبعي اذا لم يكن معتاد لم يكن ناقض لتشكيكهم في صدق البول والغائط عليه فنرجع الى الاصل وهو استصحاب الطهارة اذا كان متطهرا ، فالكل متفقون انه لو صدق على الخارج ولو من غير المخرج الطبيعي صدق عليه بول وغائط فلا اشكال في ناقضيته وان كان الخارج غير صادق عليه عنوان البول وعنوان الغائط فلا يكون ناقض وفي فرض الشك ايضا نرجع الى الاصل هذا ما ذكروه في المقام وهو الصحيح والمعتمد عليه وما ذكره السيد الخوئي (قده) تطويل لا طائل تحته وما استدل به من قوله تعالى (او جاء احدٌ منكم من الغائط)[3] ايضا منصرف الى الغالب فاذا انطبق على ما يخرج من الانسان غائط او بول ونحو ذلك يكون دليل لنا صحيح ان له اطلاق ولكن اطلاقه من هذه الناحية جاء من الغائط من دون نظر الى المخرج فلا يمكن التمسك بهذه الآية المباركة اذ انها تنصرف الى ناقضية الغائط وانما هو هذا الذي يوجب النقض .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo