< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة – فصل - في مكروهات التخلي
قال الماتن (قده) ومن المكروهات البول في ثقب الحشرات ، والمستند فيه جملة من الروايات منها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم (لا يبولن احدكم في جحر[1]) والجحر بتقديم الساكنة هو ثقب الحشرات ، ومنها ما ورد في اعلام الدين للديلمين قال الباقر عليه السلام لبعض اصحابه وقد اراد سفرا فقال له اوصني فقال : لا تسيرن شبرا وانت حافي ولا تبولن في نفق[2]) والنفق هو السرب تحت الارض والحكم مورد اجماع الفقهاء في ذلك .
ثم قال (قده) ويكره البول في الماء لجملة من الروايات منها صحيحة محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال : من تخلى على قبر او بال في ماء قائما فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله[3]) ، ومنها صحيح الحلبي عن الامام الصادق عليه السلام قال : لا تشرب وانت قائم ولا تبل في ماء نقيع فانه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن الا نفسه ومن فعل شيئا من ذلك لم يكن يفارقه الا ان ما شاء الله) ، ومنها مرسلة حكم عن ابي عبد لله عليه السلام قال قلت له يبول الرجل في الماء ؟ قال : نعم لكن يتخوف عليه من الشيطان) فبهذا الحديث نرف اليد عن الحرمة الواردة في النهي في بعض الروايات فان النهي الوارد نهي تنزيهي وليس تحريمي كما جاء في مرسلة مسمع عن ابي عبد لله عليه السلام قال : قال امير المؤمنين انه نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة وقال ان للماء اهل ) فالأهل اما المراد منه ملائكة او بالاصطلاح الحديث مكروبات نافعة وهي تموت بالبول ، هذه هي الروايات التي تدل على النهي عن البول بالماء مطلقا سواء كان جاري او راكدا ولكن وردة روايات خاصة تدل على النهي بخصوص الراكد ولذلك قال المصنف خصوص الراكد لصحيح الفضيل عن ابي عبد لله عليه السلام قال : لا بئس ان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد) وفي بعض الاخبار ( ان البول في الماء الراكد يورث النسيان) ومقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين حيث ان الطائفة الاولى تدل على الكراهة مطلقا والطائفة الثانية تقيد الماء بالراكد فحينئذ نقول بالكراهة مطلقا الا انه في الراكد تكون اشد كما ذكره جمع من الفقهاء وهذا الجمع بين الطائفتين صحيح .
ثم قال (قده) وخصوصا في الليل لما قيل من ان الماء للجن في الليل وانه مسكنهم فلا يبال فيه ولا يغتسل لكي لا تصيبه افة
وهذه المكروهات الواردة كلها في البول فهل يشمل التغوط ؟ لا دليل على ذلك الا اذا الحقنا التغوط بالبول بدليلين اما مناسبة الحكم بالموضوع يستدعي القول بالكراهة ايضا واما لكونه من مواضع اللعن كما ورد ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين ان تكون انهار كبيرة او صغيرة كما انه لا فرق بين ان يكون البول قليل او كثير فيشمل الاستبراء ايضا ولكن ورد فيه الانصراف الاستبراء
ومن المكروهات التطميح بالبول ، أي البول في الهواء لخبر السكوني عن الصادق عليه السلام قال نهى النبي ص ان يطمح الرجل ببوله من السطح ومن الشيء المرتفع في الهواء) وغير ذلك من الروايات
ومن المكروهات الاكل والشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا لجملة من الروايات منها مرسلة الفقيه قال دخل ابو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء وجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها الى مملوك معه فقال تكون معك لآكلها اذا خرجت فلما خرج عليه السلام قال للمملوك اين اللقمة فقال اكلتها يبن رسول الله فقال : انها ما استقرت في جوف احد الا واجبت له الجنة فاذهب فانت حر فاني اكره ان استخدم رجل من الجنة[4]) فان هذه الرواية واردة في الاكل ويلحق به الشرب ايضا من باب الاهانة كما ذكره النراقي في المستند ولا يختص حال التخلي بل يشمل بيت الخلاء لظاهر هذه الروايات من انه دخل الخلاء ووجود اللقمة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo