< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة – فصل - في مستحبات التخلي ومكروهاته
ومن جملة المكروهات التي ذكرها الماتن (قده) التخلي تحت الشجرة المثمرة ولو في غير اوان ثمرها لجملة من الروايات الكثيرة ونستفيد من هذا انه ان لم تكن مثمرة فلا كراهة لكن بعض الفقهاء عمم الحكم ولو في غير اوان الثمرة، ونذكر تلك الروايات منها (وتحت الاشجار المثمرة)[1] وهي اعم من ان تكون الان او في غير وقت او يكون المراد في مقابل الاشجار الغير مثمرة، ومنها رواية الحسين ابن (نهى رسول الله (صلى الله عليه واله) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها)[2] فمن هذه الرواية نستفيد ان الحكم خاص فيما اذا كانت الشجرة الان فيها ثمرها ففيها خصوصية، ومنها مرفوعة علي ابن ابراهيم القمي (ومساقط الثمار)[3] فهو عام سواء كانت الان او اعم من ذلك، ومنها رواية السكوني (او تحت شجرة فيها ثمرتها)[4] وهذه الوراية تنص على ان الشجرة اذا كانت الان فيها ثمرها فيكره التخلي تحتها، في وصيّة النبي ( صلى الله عليه واله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال: وكره البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم)[5] وفي رواية عبد الله ابن الحسن (تحت شجرة مثمرة قد اينعت او نخلة قد اينعت يعني اثمرت)[6] فمعناه ان الثمرة موجودة على هذه النخلة او الشجرة، والمستفاد من ظاهر تلك الروايات ان الحكم يختص بما اذا كان عليها ثمرها فلا يشمل الحكم الشجرة التي ليس فيها ثمر الا ان بعض الاصحاب عمم الحكم ولو كان في غير اوان الثمر واستدل على ذلك ان ذكر الثمرة من اجل بيان ان تلك الشجرة مثمرة في مقابل الشجرة الغير مثمرة ولذا قالوا في اوانها او غير اوانها فهو للتأكيد على ان التغوط تحت مثل هذه الشجرة الكراهة فيه اكد وفي وغير وقت الحمل الكراهة اخف لبعض هذه الاطلاقات، فالقول بالكراهة ولو في غير اوان الثمر مبني على التسامح ولكن مع ذلك ادخال هذه المسألة في مسألة المشتق كما صنعه الاصوليون تبعيد للمسافة .
ثم قال الماتن : ويكره البول قائما لوروده في جملة من الروايات منها صحيحة محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال : من تخلى على قبر او بال قائما او بال في ماء قائما او مشى في حذاء واحد او شرب قائما او خلى في بيت وحده وبات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله واسرع ما يكون الشيطان الى الانسان وهو على بعض هذه الحالات)[7] فهذه الصحيحة مجملة ما دلة على كراهة البول قائما، ومنها مرسلة الصدوق قال : قال عليه السلام : البول قائما من غير علة من الجفاء) فنستفيد من هذه الرواية انه اذا كانت ضرورة في البين من البول جالس فيجوز البول من قيام وترتفع عنه الكراهة، ومنها عن جعفر ابن محمد عن ابائه في وصية النبي ص ( وكره البول على شط نهر جاري --- وكره ان يحدث الرجل وهو قائم) وقد ذكرنا ان هذا الحكم على اطلاقه يشمل حال الضرورة الا ان تلك الرواية تبين اذا كانت ضرورة فترتفع الكراهة
ثم قال (قده) : ويكره البول في الحمام، فقد عد في بعض الروايات انه يورث الفقر فانه ورد في الخصال عن امير المؤمنين عليه السلام (البول في الحمام يورث الفقر)[8] وذكر الشيخ النوري في مستدركه بعض الاخبار ايضا وكفى في ذلك دلالة على الكراهة
ثم قال (قده) : ومن جملة المكروهات البول على الارض الصلبة، فانه لم يرد في الروايات ذلك بل ذكر صاحب الجواهر انه يظهر من بعضهم عدم جعله من المكروهات بل جعل ارتياد موضوع البول من المستحبات يمكن استفادته دليل من لوجود القرينة فيه وفي بعض الروايات .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo