< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة – فصل - في مستحبات التخلي ومكروهاته
ذكر الماتن رحمه الله : ويستحب أن يعتبر ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذية عليه، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذية عنه، وإراحته منها[1]، وهذا النوع من التفكر قد ورد في مرسلة الفقيه كان علي عليه السلام يقول (ما من عبد إلا وبه ملك موكل، يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه، ثم يقول له الملك: يا بن آدم، هذا رزقك، فانظر من أين أخذته، وإلى ما صار، فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول: اللهم ارزقني الحلال، وجنبني الحرام)[2] وفي رواية ابي اسامة عن ابي عبد الله عليه السلام (يأبن ادم انظر الى ما كنت تكدح له في الدنيا الى ما هو صائر)[3]، وفي خبر السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: سألته عن الغائط؟ فقال: تصغير لابن آدم، لكي لا يتكبر وهو يحمل غائطه معه)[4]، هذه هي المندوبات التي ذكرها السيد الماتن في المقام وقد انهاها صاحب الجواهر في ذخيرة العباد الى سبعة واربعين مندوبا .
ثم ذكر الماتن رحمه الله : وأما المكروهات : فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط، وترتفع بستر فرجه ولو بيده، أو دخوله في بناء أو وراء حائط[5]، وهذا هو المشهور بين الاعلام لجملة من الاخبار منها رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه واله) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول)[6] فقد ورد في هذا الحديث استقبال الشمس والقمر ولم يرد في استدبارهما وقد ذكر البول ولم يرد في الغائط، ومنها ما روي عن النبي صلى الله عليه واله (لا تستقبل الشمس والقمر ببول ولا غائط فانهما ايتان من آيات الله)[7] وهذا الحديث يتمم السابق باللحاق الغائط بالبول ولكن مقتصر على استقبال الشمس والقمر، ومنها مرسلة الفقيه (لا تستقبل الهلال، ولا تستدبره، يعني في التخلي)[8] ففي هذه المرسلة ورد الاستقبال والاستدبار بالنسبة الى الهلال ولم يذكر الشمس وفسره الصدوق يعني اثناء التخلي، ومنها مرسل الكافي (لا تستقبل الشمس ولا القمر)[9] فقد ورد فيه الاستقبال فقط حال التخلي وغيرها من الروايات الواردة في هذا المقام ولعدم ورود الاستدبار في الشمس خص بعض الفقهاء الحكم بكراهة الشمس فقط اما الهلال والقمر فيستقبلهما ويستدبرهما للرواية المتقدمة، فمن قال ان الحكم مختص بخصوص استقبال الشمس ولا يشمل استدبارها الا انه يمكن القول بالتعليل بفهم المشهور ولان في القمر لا نستقبل ولا نستدبر لانه اية كذلك في الشمس فهي ايضا اية، كما ان الحكم مختص بالبول في الروايات الا انه اللحق بالبول الغائط ولذلك لا تكون الكراهة مختصة بالبول بل يشمل الغائط ايضا
وايضا ان هذه الروايات ظاهرها النهي وهو يدل على الحرمة ولذلك ذهب الصدوق وغيره الى القول بالحرمة ولكن لابد من رفع اليد عن الحرمة لقصور هذه الاخبار سندا وقصور دلالتها فانه لم يقل غيرهما بالحرمة، نعم قد ورد اجماع على عدم الكراهة في الاستدبار لأجل دليل صحيح وجاري وهذه الرواية تدل على الحرمة والكراهة وقد ذكر فيها موارد نقول بالحرمة في مورد ونرفع اليد عن الحرمة في مورد اخر وبنفس الرواية ويسمى ذلك بالتفكيك وهو صحيح عندهم، وقد ورد فيها الفرج وهو ظاهر في القبل ولا يشمل الدبر لكنه عمم الحكم لورود اطلاق في بعض الروايات ولا يوجد اختصاص والذي وارد في رواية السكوني هو باعتبار حال التخلي ولا يشمل كل حال وهو مطلق سواء كان حال التخلي او غيره لكن لم يقل احد من الفقهاء بكراهة استقبال الشمس واستدبارها وكذا القمر في غير حال التخلي فالحكم مباح في غير التخلي فلابد من تقيد الرواية بخصوص حال التخلي .
وترتفع الكراهة بستر فرجه ولو بيده او دخوله في بناء او دار او وراء حائط، وهذا الامر ايضا ورد في جملة من الروايات منها ما ورد في حديث المناهي (ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر)[10] فاستفيد من لفظ بادي انه ظاهر امام الشمس او القمر فان لم يكن بادي امامهما لم يكن مكروه، فمن قال ان هذه الروايات مطلقة كالسيد الخوئي حيث حكم بالكراهة حتى لو كان حاجب بين الشمس او القمر لكن لا يصغى اليه بعد ورود الخبر في خبر المناهي فنقيد تلك الروايات في حال البروز واما اذا كان حاجب بينه وبينهما ترتفع الكراهة فان الظهور هو المناط في الحكم .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo