< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستبراء
(مسألة 5): إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه، ولو مضت مدة، بل ولو كان من عادته، نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة،[1] الاستبراء فعل حادث فاذا شك في تحققه فإصالة العدم جارية اذا لم نجري قاعدة التجاوز باعتبارها تجري فيما اذا كان للشيء محل شرعي اما اذا كان له محل اعتيادي فلا تجري قاعدة التجاوز فيه، اما اذا قلنا ان له محل شرعي اثبته الشارع باعتبار الآداب والسنن فتجري قاعدة التجاوز ولا حاجة الى جريان اصالة عدم الاستبراء فقد تقدم هذا النزاع في المسألة الخامسة من الفصل السابق، ولو مضت مدة بل ولو كان من عادته فلا دخل لها في جريان قاعدة التجاوز فان شرط القاعدة ان يكون للشيء محل شرعي اما اذا لكم يكن له محل شرعي فلا تجري وان كان من عادته ان يجري الاستبراء والان شك في ذلك ومضت مدة لا تفيد في الاستبراء الا اذا كانت طويلة بحيث احرز نقاء المحل وقد تقدم ان طول المكث يلحق بالاستبراء اذا احرز نقاء المجرى من رطوبة البول فما ذكره السيد في المقام ولو مضت مدة هذا المضي غير كافي أي مضي المدة بعد خروج البول لكن لو مضت مدة في ذلك المكان بحيث احرز خروج بقايا البول فيؤخذ بذلك ولا حاجة للاستبراء، نعم لو علم انه استبراء ولكن شك بعد ذلك هل كان استبرائه صحيح او لم يكن صحيحا فنجري اصالة الصحة المستفادة من جملة من الاخبار منها قوله عليه السلام (كلما شككت فيه مما قد مضى فمضه كما هو)[2]
(مسألة 6): إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه، ولو كان ظانا بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج،[3] اذا لم يستبرئ وشك في انه هل خرجت منه رطوبة فلا يعتنى بهذا الشك لان اصالة عدم الخروج واصالة عدم الناقضية واصالة الطهارة واصالة عدم اعتبار الظن اذا كان ظان بالخروج فهذه الاصول جارية في المقام ولا حاكم عليها ولذلك نأخذ بها الا اذا كان هناك امارة حاكمة فنأخذ بمفادها ونطرح الاصل، اما اذا رأى رطوبة في ثوبه وشك في انها خرجت منه فعليه الاستبراء والطهارة والوضوء او وقعت عليه من الخارج فإصالة الطهارة واصالة عدم الناقضية للوضوء واصالة عدم خروجه منه ايضا جارية في المقام الا اذا كان هناك امارة فنرفع اليد عن تلك الاصول بسبب الامارة .
(مسألة 7): إذا علم أن الخارج منه مذي، لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول،[4] تارة يعلم ان الخارج منه مذي ولكن يشك هل كان معه بول او لا، فإصالة عدم خروج البول تجري في المقام واصالة الطهارة ايضا تجري في المقام ولا حاجة الى الاستبراء والوضوء بل هذا الفرع خارج من مورد الاخبار فانها وردت في البلل المشتبه بين البول وغيره، اما اذا علم بانه وذي وشك في ان معه بول او لا فهذا خارج عن مورد الروايات الا اذا خرجت منه رطوبة ويعلم ان جزء منه وذي والجزء الاخر منه مردد بين البول وغيره ففي هذه الصورة نحكم بالنجاسة والناقضية والسر في ذلك انه مشمول للأخبار المتقدمة اما الصورة السابقة فلم تدخل في الاخبار .
(مسألة 8): إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع،[5] لا ريب ولا اشكال في ان الرطوبة الخارجة من هذا الانسان نجسة يجب عليه الغسل الا ان في المسألة صور :-
الصورة الاولى : ما اذا شك في ان الخارج منه بول او مني فانه في هذه الصورة لا يجب عليه الغسل انما يجب عليه الوضوء فقط لإصالة عدم كونه مني وكذلك ظاهر الحال ان هذا بول بقي في المجرى وخرج وان كان مقتضى الاحتياط هو الجمع بين الوضوء والغسل .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo