< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستبراء
(مسألة 1): من قطع ذكره يصنع ما ذكر في ما بقي[1]، لان اطلاق الادلة التي مرت تشمل الجميع كما تشمل البعض فلو قطع نصف ذكره فعليه الاستبراء بين المقعدة والانثيين وما بقي من الذكر ولا حاجة للاستدلال بالوجوه الاستحسانية لوجود الاطلاق وهو الموافق لقاعدة الميسور فنتمسك بها ايضا .
(مسألة 2): مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه[2]، فحكم بالنجاسة والناقضية للأجماع على ذلك والنصوص التي تقدم ذكرها ايضا فرقت بين البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء فيحكم بالاستنجاء والتوضي والبلل الخارج بعد الاستبراء الذي يعتبر من الحبائل، الا ان الكلام في المقام مع صاحب الحدائق حيث انه تعجب من الفقهاء الذين حكموا على الماء المشتبه بين الطاهر والنجس اذا لاقى محل فهو طاهر، بينما يحكمون على البلل المشتبه قبل الاستبراء بنجاسة ملاقيه فيجب عليه الغسل واعادة الطهارة فما الفرق بين البللين، الا ان الشيخ الانصاري رحمه الله اجاب عن هذا الاشكال ورفع تعجبه قال بان النصوص التي وردت في بحث الاستبراء هي التي فرقت بين البلل المشتبه قبل الاستبراء فهو نجس وان البلل الذي يأتي بعد الاستبراء انما هو طاهرا ولا يكون ناقض، فاستظهرنا من هذه النصوص ان الشارع الاقدس قدم الظاهر على الاصل وهو اصالة عدم ناقضية الوضوء كما ان اصالة الطاهرة جارية اذا شككنا في طهارته، فان الظاهر انه قبل الاستبراء يبقى جزء من البول في المجرى يخرج بسبب حركة الانسان، فمن اجل ذلك استفدنا من الروايات ان الشارع قدم الظاهر على الاصل والا فان مقتضى الاصل عدم الناقضية وطهارة البلل المشتبه فما هو مورد تعجب صاحب الحدائق رحمه الله، انما الكلام الوارد في الروايات هو عدم الناقضية فقد ورد ذكر انه لو ان بلل خرج من بعد الاستبراء فلا نقض اما الخارج قبل الاستبراء يعيد الوضوء، اما النجاسة فلم ترد في النصوص انما ورد فيها يستنجي او يعيد الوضوء ولا ريب ولا اشكال انه يستفاد من ذلك النجاسة والناقضية وحكم السيد الماتن في المقام بذلك، اما لو كان قد ترك الاستبراء من جهة الاضطرار فان هذا البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء حكمه نجس وانه ناقض لما ذكرناه مرارا من ان الاضطرار لا يرفع الاحكام الوضعية مثل النجاسة والناقضية فهي تترتب على ترك الاستبراء سواء كان اختياري او اضطراري، وقد ذكرنا ان حديث رفع الاضطرار يرفع احكام الافعال التي تنسب الى الانسان والتي تصدر باختياره اما اذا لم يصدر باختياره والحكم مترتب عليه فلا يرفعه حديث الاضطرار فمن اصابه البول يتنجس ويجب عليه التطهير فان الاصابة غير اختيارية والحكم المترتب عليه ثابت حصلت الاصابة باختيار المكلف او من غير اختياره .
(مسألة 3): لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته[3]، لما ذكرناه سابقا من ان الاستبراء من الامور التوصلية لنقاء المحل والامر التوصلي لا يحتاج فيه ان يتولاه الانسان بنفسه فلو باشره غيره سواء كان ذلك الغير انسانا او غير انسان فان الطهارة تتحصل لان الامور التوصلية تتحقق باختيار او بغير اختيار مباشرة او من غير مباشرة .
(مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا[4]، فلو حصل بلل مشتبه عند الغير فيحكم الانسان على هذا البلل قبل الاستبراء انه نجس فلو رأى شخص بال ولم يستنجي ثم خرج منه بلل فيرتب عليه حكم النجاسة اذ ان هذا الحكم مترتب على عنوان البلل من دون نسبته الى شيء فان البلل المشتبه قبل الاستبراء يحكم بنجاسته وناقضيته للوضوء سواء كان صادرا عن المكلف نفسه او عن غيره ويترتب عليه حكمه فلو وضع هذا الشخص يده على ذلك البلل المشتبه فقد تنجست يده فيجب عليه الاجتناب عن ذلك المتنجس .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo