< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستبراء
قال الماتن رحمه الله : وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا يضر احتماله[1]، قد ذكرنا ان الاستبراء ليس هو على نحو التعبد وليس له حكم نفسي ولا مقدمي بل انما هو ارشاد الى عدم ناقضية البلل المشتبه وعدم نجاسته، وان له طرق ذكرناها سابقا ويلحق بتلك الطرق طول المدة والمكث بحيث يطمئن ويعلم بخروج بقايا البول لعدم الدليل على وجوب الاستبراء ولا حتى ندبيته انما هو ارشاد الى طهارة البلل المشتبه وعدم ناقضيته للوضوء فان استصحاب الطهارة جاري واصالة عدم كونه نجس جاري في المقام، الا ان الشارع الاقدس قال ان الظاهر قبل الاستبراء يبقى شيء من البول فيخرج بالحركة فقدم هذا الظاهر على الاصل، وهذا الظاهر يرتفع فيما اذا كان هناك ما يوجب نقاء المحل وهو تارة يكون بالاستبراء وتارة يكون بطول المدة بحيث يحرز عدم بقاء البول في المجرى فنرفع اليد عن الظاهر ونرجع الى استصحاب بقاء الطهارة، فاذا طالت المدة واطمئن بخروج البقاء وخرج بلل يحتمل ان يكون من الاعلى فلابد ان يحرز بطول المدة او باستخدام الالة خروج البول ولا يكفي الظن لانه كالعدم .
ثم قال رحمه الله : وليس على المرأة استبراء، نعم الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا[2]يختص الاستبراء بالرجال والدليل على ذلك ان الروايات انما ذكر فيها الرجال واختصت بهم فلا تشمل المرآة بل ان خروج المرآة عن هذه الروايات خروج تخصصيا فلا تجري قاعدة الاشتراك في المقام ولذلك يحكمون بان الرطوبة المشتبهة التي تخرج من المرآة يعمل بها بمقتضى الاصل وهو عدم ناقضيتها للطهارة الا اذا قلنا ان هناك ظاهر يمنع من هذا الاصل وهذا الاصل لا يجري بالنسبة الى المرآة وان جرى بالنسبة الى الرجل ثم ان الحكم فيها ان الرطوبة التي تخرج من المرآة تكون بحكم الطاهرة لوجد الاصل في المقام، الا ان الاولى لها ان تصبر قليلا حتى تطمئن بخروج بقايا البول وهو على نحو الاولوية والاستحباب وليس على نحو الوجوب لانه لا دليل على الوجوب نعم ان علمت بوجود بقايا البول فحينئذ يترتب عليه حكم النجاسة والناقضيه لان كلامنا في حال عدم العلم اما اذا علم ان هذه الرطوبة بولا او علم انها مني فيجب ترتيب الحكم على ذلك، اما اذا كانت رطوبة مشتبهة فاذا كانت قبل الاستبراء ففي الرجل يكون ناقض وموجب للنجاسة اما اذا خرجت بعد الاستبراء فلا حكم لها وفي كل الحالات الرطوبة المشتبهة عند النساء لا توجب أي اثر .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo