< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستبراء
تقدم ان المستفاد من الروايات الواردة في الاستبراء بعد رد بعضها الى بعض انه لابد ان تكون الخرطات تسعة ثلاث منها بين المقعدة والانثيين وثلاث مسح الذكر وثلاث نتر رأس الحشفة، وهذا هو المشهور بين الاصحاب ولكن قلنا انه ليس له موضعيه خاصة بل يمكن جعل الذكر مقطع واحد وليس ثلاثة مقاطع فيمسح ثلاث مرات من المقعد الى رأس الحشفة وباي طريق حصل نقاء المحل كفى .
ثم ذكر رحمه الله : ثم يضع سبابته فوق الذكر وابهامه تحته ويمسح بقوة الى رأسه ثلاث مرات ثم يعصر رأسه ثلاث مرات ويكفي سائر الكيفيات مع مراعات ثلاث مرات[1]، وهذه العبارة لم ترد بنص من النصوص ولا في كلمات الفقهاء الا ان السيد الماتن لعله من اجل ان هذا النحو سهل عنده وممكن ان يأتي فقيه اخر ويقول ان العكس هو الاسهل وحينئذ هو تابع للاستعمال المكلف ايهما سهل لا بأس به اذ المناط هو نقاء المجرى، بعدها قال ينتر الحشفة ثلاث وهو الوراد في روايات الباب وان يكون ذلك كله ثلاث ولكن ذكرنا ان الثلاث معتبر في تحصيل نقاء مجرى البول فلو حصل بأقل من الثلاث يكفي هذا المقدار ولو احتاج الى اكثر من الثلاث فلابد من الإتيان بالاكثر الا ان الاحتياط لابد من الثلاث اذا حصل بالأقل لانه وارد ذكر ذلك العدد في الروايات، ولا تعتبر فيه كيفية خاصة والكيفية التي ذكرها المصنف هي احدى الطرق التي يمكن بها النقاء ولو اتى بطريقة اخرى وحصل النقاء كفى، وما ورد من الغمز والمسح والنتر كلها من اجل تنقية المحل ولم نستفد من هذه الروايات تعبدية بذلك بل انما هو ارشاد الى نقاء المحل من الرطوبة المتخلفة في المجرى ولذلك قال ويحصل النقاء بطول المكث وتيقن ان المجرى نقى من الرطوبة يكفي ذلك ولو اتى بالة وسحبت الرطوبة ايضا يكفي ذلك
ثم قال رحمه الله : وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها[2]، يعني ان فائدة الاستبراء الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة اجماعا وكذلك النصوص التي تقدم ذكرها ورد فيها انه لو استبرئ وخرجت رطوبة حتى بلغ السوق فلا اعتبار بها، وهذا الامر صحيح بحسب النصوص والاجماع الا ان الظاهر في المقام الرطوبات المتبقية من البول في المجرى تخرج بأدنى حركة من الانسان وهذا الظاهر قدمه الشارع الاقدس على الاصل وقد تقدم في بحث الاصول انه اذا كان هناك اصل يقتضي الاباحة وكان الظاهر يقتضي خلاف ذلك فيقدم الظاهر على الاصل، ولأجل ذلك لابد من الاستبراء حتى نرفع اليد عن هذا الظاهر ونرجع الى الروايات التي تدل على ان الرطوبة التي تخرج بعد الاستبراء تكون طاهرة ولا تكون ناقضة، لكن هناك روايات تدل على ان الرطوبة التي تخرج ولو بعد الاستبراء تكون ناقضة وهناك روايتان معتبرتان الاولى رواية محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ): من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول، ثم يجد بللا، فقد انتقض غسله، وإن كان بال، ثم اغتسل، ثم وجد بللا، فليس ينقص غسله، ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا)[3] فهذه الرواية تدل على ان الرطوبة وان كانت بعد الاستبراء فانها تكون ناقضة ولم تدع شيئا، والثانية معتبرة سماعة قال عليه السلام : فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجي)[4] وهذه الرواية ايضا تدل على ان الرطوبة التي تخرج من بعد الاستبراء ايضا تكون ناقضة ونجسة، الا انه لابد من حمل هاتين الروايتين على ما قبل الاستبراء لتلك الروايات التي دلت على انه بعد الاستبراء لا حكم للرطوبة المشتبهة من حيث النجاسة ومن حيث الناقضية، وهناك رواية اخرى وهي مكاتبة عيسى قال (كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم)[5] فلابد من حمل هذه المكاتبة على الاستحباب والا فانها معارضة مع الروايات التي دلة على ان الرطوبة التي تحصل من بعد الاستبراء لا حكم لها من حيث النجاسة ومن حيث الناقضية، فلا نستفيد من مجوع هذه الروايات وجوب الاستبراء لا نفسيا ولا شرطا كما ذكرنا سابقا انما هو ارشاد الى نقاء مجرى البول وهذه الروايات تدل على هذا الامر وليس فيها حكم الزامي لا نفسيا ولا شرطيا انما هو حكم طريقي الى نقاء المحل .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo