< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستبراء
كان الكلام في كيفية الاستبراء وقد ذكر السيد الماتن رحمه الله مسحاة تسعة على نحو الترتيب يمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات، ثم يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات[1]، وهو المشهور الا ان الفقهاء اختلفوا في الكيفية وقد نقلنا بعض اقوالهم ومنشأ اختلاف اقوالهم يكون لاحد امرين اما لاختلاف الروايات واما لان المناط عنده هو تنقية المجرى وهذا النقاء اذا تحقق بكل واحد من هذه الاقوال صح ولا شيء اكثر من ذلك .
اما الروايات فهي مختلفة ففي بعضها ورد ثلاثة مسحاة وفي بعضها اثنتان، منها معتبرة عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يبول، ثم يستنجي، ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي)[2] فقد ورد فقط ذكر الثلاث مرات وهو الخرط بين المقعدة والانثيين وغمز بينهما فان كان الغمز راجع الى الخرطات فحينئذ يأتي اشكال صاحب الجواهر انه لم يقل احد بوجوب الغمز في ما بينهما فهذه الرواية مطروحة لأجل الاجمال، واما اذا ارجعنا ضمير ما بينهما الى القضيب الذي بين الانثيين فحينئذ بين الحديث ستة خراط ثلاثة ما بين المقعدة والانثيين وغمز بينهما والفهم العرفي يرى الذي بينهما هو الذكر باعتبار معلوميته من الابتداء والانتهاء فيكون الحديث مبين ولا اشكال به من هذه الناحية فيكون مبين لخرطتين فقط ما بين المقعدة والانثيين وخرطة الذكر، وهل يعتبر غمز الثلاث بينهما فهذا كلام لم يرد فيه ذكر فهل يعتبر ان يكون من بين المقعدة ام انه مطلق الغمز، ومنها معتبرة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات، وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، ولكنه من الحبائل)[3] في هذه الرواية ذكر عصر الذكر هو المسح بشدة والنتر مطلق يشمل الواحدة ويشمل الثلاثة ايضا فالحديث يبين الخرطة الثانية وذلك الحديث بين الخرطة الاولى بين المقعدة والانثيين فصارت خرطتان ثم قال وينتر طرفه ولكن لم يبين ثلاثة بل ان مطلق النتر يصدق عليه، وكل ما يخرج من الذكر غير البول والمني يسمى حبائل وهي تشمل المذي والذوي والودي، وقد فسر السيد الخوئي رحمه الله ان المراد من العصر العروق البارزة، الا ان هذا التفسير بعيد عن الفهم العرفي لان العروق البارزة لا دخل لها لانها تحمل الدم وموضوع بحثنا مجرى البول، ومنها معتبرة حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يبول، قال: ينتره ثلاثا)[4] فان رجع الضمير الى خصوص الذكر فيختص بنتر الذكر ثلاثا وان كان مرجع الضمير الى الالة التي يصدر منها البول من المقعدة الى الحشفة فيكون شامل لكل الخرطات التسعة، والعمدة في المقام هذه الروايات الثلاثة وكل واحده منها فيها جهة لم تكن في رواية اخرى ولذلك يقع الكلام في هذه الروايات من جهات ثلاث :-
الجهة الاولى : ان المشهور الترتيب بين هذه المسحاة التسعة ثلاث بين المقعدة الى الانثيين ثلاث ثم من اصل القضيب الى الطرف ثلاث ثم ينتر الحشفة ثلاث، الا ان الروايات التي ذكرناها لم يرد فيها هذا النحو المذكور في كلام الفقهاء ومنهم السيد الماتن حيث ذكر هذا الترتيب فلابد ان نقول بهذا التفسير الذي ذكرناه فمعتبرة عبد الملك بينت المسح بين المقعدة والانثيين ثم يغمز بينهما ن قلنا المراد بالغمز الذكر الموجود بين الانثيين فيرجع الى هاتين الخرطتين وفي رواية محمد ابن مسلم يكون راجع الى اصل الحشفة فتكون خرطات ثلاث اثنتان منهما مترتبتين باعتبار حديث عبد الملك وواحدة في رواية محمد ابن مسلم وهما يفسران ما ورد في رواية ابن البختري ينتره ثلاثا فان قلنا ينتر البول ثلاثا فيشمل جميع ما في المجرى .
فما يستفاد من هذا صحيح الا انه استشكل عليه ان هذه الخرطات التسع لم تذكر في رواية واحد حتى نستفيد هذا الترتيب انما ذكرت في روايات متعددة لذلك يجوز تقديم أي نوع من هذه الامور، ولكن الاعتبار يخالف هذا الكلام اذ اننا لما نريد نتر رأس الحشفة قبل المسحتين فلاشك ان يبقى البول موجود في المجرى وهو اكثر مما موجود في الطرف وهذا وجه الاعتبار في المقام حتى وان لم يذكره الامام في رواية واحد .
الجهة الثانية : من ناحية العدد فقد ورد في رواية محمد ابن مسلم ثم ينتره من دون ذكر العدد وفي رواية عبد الملك ورد ثلاثا ما بين المقعدة والانثيين ثم يغمز بينهما من دون ذكر العدد واما الغمز اذا رجع الى القضيب فلم يذكر به عدد ورواية ابن البختري ورد ثلاثا فان كان ينتره يرجع الى البول الموجود بين المقعدة الى رأس الحشفة فتبين ان الخرطات تكون ثلاثا فان ارجعنا الروايات بعضها الى بعض نستفيد ان يكون العدد ثلاثا فان لم يكن في رواية لفظ الثلاث في خرطة من الخرطات فلابد ان نقيده برواية اخرى .
الجهة الثالثة : انه هل يمكن ان نعتبر هذه الالة التي يصدر منها البول من المقعدة الى اصل الذكر عضوا واحدا او لابد من تفصيل هذا العضو ثلاثة مقاطع، فالمذكور في كلمات الفقهاء ان هذا العضو يفصلونه الى ثلاثة مقاطع ما بين المقعدة الى الانثيين مقطع الذكر والقضيب مقطع والحشفة مقطع ولذلك اثبتوا فيه الترتيب، الا انه لما كان المناط نقاء المحل والغمز في الرواية وارد فيها فيمكن جعل هذا العضو واحد من دون مقاطع فيمسح ثلاث مرات من المقعدة الى رأس الحشفة مرة وهكذا الى ثلاثة مرات نفس المسح فتحصل الخرطات التسع بهذا الامر كما انه يصح له ان يقطع كما ذكره الفقهاء كما انه يصح له التفصيل، فلم نستفد من هذه الروايات شيء يدل على وجوب الترتيب بهذه الكيفية بل يمكن جعل العضو مقطع واحد مبدئه المقعدة ومنتهاه رأس الحشفة وهذا هو المتصور لان المناط هو نقاء المحل باي صورة تحقق .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo