< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستنجاء
فروع ذكرها السيد الوالد رحمه الله في ختام بحث الاستنجاء
الفرع الاول : لو تطهر بالماء المغصوب فانه تحصل الطهارة به وان اثم في الاستعمال لانه ملك لغيره، وكذا لو شك في كون الماء مغصوبا او مباحا فحينئذ يحصل التطهير ولا اشكال فيه من هذه الناحية، وكذلك بالنسبة الى حجر الاستنجاء المغصوب فان الطهارة تحصل به وان اثم لاستعمال ملك الغير ولو كان شاك بذلك الحجر هل هو مغصوب او مباح فان التطهير يحصل به .
الفرع الثاني : لو رأى في ثوبه عذرة وعلم بعدم الاستنجاء منها فلا ريب ولا اشكال في صحة الصلاة التي سبقت منه للجهل بالنجاسة ولكن يجب التطهير للصلاة الاتية .
الفرع الثالث : لا تعتبر المباشرة في الاستنجاء والتطهير بل يجوز بمعونة الغير، ولو كان الغير اجنبي او اجنبية فانه يحصل التطهير والاثم باعتبار عدم جواز النظر واللمس لعورة الاجنبي والاجنبية .
الفرع الرابع : لا يشترط الفورية في الاستنجاء للأصل والاطلاق الا اذا ضاق الوقت بالنسبة للصلاة فيجب .
الفرع الخامس : لو خرج شيء من دبر الانسان كحب القرع او انه بلع حبا وخرج من مقعده فلا يجب عليه الاستنجاء ولا يكون نجسا وان مسه لا يوجب التنجيس للأصل والاتفاق الا اذا كان مشتمل على النجاسة .
فصل (في الاستبراء) : والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول، ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره[1]، والكلام يقع من جهات :-
الجهة الاولى : لا دليل على وجوب الاستبراء لا نفسيا ولا شرط لشيء انما هو طريق لتنقية المحل وطهارته والاصل يقتضي عدم وجوبه، الا انه من احد الطرق لتنقية المجرى والاخبار التي سيأتي ذكرها ايضا لا تدل على الوجوب وما نسب الى الشيخ وغيره من وجوب الاستبراء لا دليل الا اذا اراد منه الوجوب الطريقي .
الجهة الثانية : تنقية المحل من الامور المتعارفة عند الناس والشارع الاقدس انما ارشد الى ذلك الامر العرفي ولم يأتي بخلافه .
الجهة الثالثة : لا تختص تنقية المجرى بالاستبراء والطريق الذي ذكره الفقهاء هو الوراد في الاخبار وهناك طرق اخرى منها ان يصبر لقدع دريرة البول فالمناط هو تنقية المجرى، فما ذكره السيد الماتن انه لابد ان يكون الاستبراء بعد انقطاع البول لبيان هذا الامر وهو ان مع استمرار البول لا يحصل ولا يسمى استبراء .
ويبتدأ بغسل مخرج الغائط ثم يأتي بالاستبراء فان التقديم لابد منه لوجهين : الاول ما سيأتي في الفصل اللاحق من استحباب تقديم الاستنجاء قبل الاستبراء، الثاني الاعتبار فان مع تلوث المحل بالنجاسة فانه يوجب تلويث اليد وهذا التلوث يصل الى مخرج البول فيحتاج الى مزيد من التطهير ولأجل دفع ذلك يغسل محل الغائط ثم يذهب الى الاستبراء وهذا ما يستفاد من بعض الاحاديث منها اطلاق حسنة عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يبول، ثم يستنجي، ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي)[2] وهذا الحديث يدل على انه لو عكس ولم يستنجي من الغائط واستبرئ وحصل المقصود فلا اشكال به انما المناط حصول نقاء مجرى البول وقد حصل، وهذا الاستنجاء تارة يحمل على تطهير محل البول واطلاقه يشمل ثم استنجى ايضا يحمل على الغائط فان حملناه على معنى تطهير مجرى البول بعد الاستبراء فلا دلالة على شيء .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo