< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستنجاء
(مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها[1]، المراد من كلام السيد الماتن رحمه الله انه لا فرق في التطهير بالاحجار بين ان تكون ماسحة ام تكون ممسوحة فيجوز مسح مخرج الغائط على الارض ويطهر بذلك فان الروايات الواردة في المقام لها اطلاقات نستفيد منها ذلك الحكم .
الاطلاق الاول : ان الروايات التي دلت على جواز التمسح بالاحجار مطلقة من حيث كون هذه الاحجار ماسحة للمحل او ممسوحة وقوله عليه السلام الوارد صحيحة عن زرارة، قال: ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه واله)[2] لا فرق بين ان تكون هذه الاحجار ماسحة او ممسوحة وكذلك روايته الاخرى (جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار، أن يمسح العجان)[3] فلا فرق بين ان تكون ماسحة او ممسوحة فإطلاقهما وغيرهما من الروايات شامل، الا اذا استفدنا من بعض الروايات تقيد ان تكون الاحجار ماسحة وهي موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن التمسح بالأحجار؟ فقال: كان الحسين بن علي (عليه السلام) يمسح بثلاثة أحجار)[4] ولكن الكلام في ان هذا الحديث هل هو مقيد ام ان الامام يريد ان يبين جواز الاكتفاء بالتمسح وهو الغالب في ذلك، وقد عرفتم في غير مورد من الفقه ان الغلبة الوجودية لا تقيد الاطلاقات الواردة في كل باب من ابواب الفقه فحينئذ لا نستفيد من هذا الحديث انه تقيد ولكن نستفيد منه انه عليه السلام كان يتمسح أي جواز التمسح بالاحجار مقابل التطهير بالماء
الاطلاق الثاني : ما ورد في حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة)[5] مطلقا بين ان تكون هذه الاحجار ماسحة او ممسوحة فلا فرق بين ان تكون الطهارة حاصلة من مسح الموضع بالاحجار او مسح الموضع على الاحجار لا فرق بين ذلك فهذان اطلاقان يستفاد منهما ذلك، وقد تقدم سابقا ان هناك اطلاق يشمل ما اذا كانت الاحجار متماسكة كالحجر والمدر او تكون غير متماسكة كالتراب
(مسألة 8): يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات، ويطهر المحل، وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه ماء[6]، فهنا اصلان بل ربما يضاف في بعض الموارد اصل اخر
الاصل الاول : هو اصالة العدم بالعدم الازلي لا مدر ولا حجر ونشك في كون ذلك عظم او روث فأصالة عدم كونه روثا او اصالة عدم كونه عضما واصالة عدم كونه من المحترمات بالعدم الازلي فيصح التمسح بما يشك بكونه من هذه الامور الثلاثة، فاذا قلنا بصحة جريان الاستصحاب والاصل في العدم الازلي فهذا صحيح اما اذا لم نقل بذلك فانه لا يجري في المقام .
الاصل الثاني : اصالة البراءة في الشبهات الموضوعية التحريمية فقد تقدم في بحث البراءة ان الاصل يجري في الحكم اذا شككنا بالحكم التحريمي كما يجري في الموضوع ايضا فإصالة البراءة في الموضوع المشكوك كونه محرما فاذا شككنا في ان هذا الشيء منهما فحينئذ اصالة البراءة جارية، وربما يكون في بعض الموارد اصل نعتي في البين مثلا الورقة التي نشك بكونها من المحترم او لا فقبل ان يكون كتاب هناك ورقة كانت والان نشك بان هذه الكتابة على هذه الورقة قران او لا، فإصالة عدم كون ما كتب عليه من القران يصح بالأصل النعتي كانت ورقة بيضاء ثم كتب عليها فلا اشكال في الحكم اذا شككنا في كون الشيء عضم او روث او محترم فيجوز التمسح بهذا، هذا بناء على حصول التطهير في معلومها فلا اشكال في حصول التطهير بمشكوكها بالأولى، واما اذا قلنا التطهير لا يحصل فحينئذ نشك في حصول الطهارة في هذا فاستصحاب النجاسة باقي على حاله .
اما في الغسل بالماء فلابد ان يكون ماء فلو شك في كون هذا المائع هو ماء او مضاف فلا يحصل التطهير به فلابد من العلم بكونه ماء لان الماء عنوان وجودي فلابد من احرازه فلو شككنا به فإصالة العدم جارية حينئذ، مضافا الى ان الاصل يقتضي استصحاب بقاء النجاسة لو تطهر في هذا المائع المشكوك فيفترق الحكم في الطهارة والتمسح .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo