< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستنجاء
كان الكلام في ما اذا خرج من بيت الخلاء وشك في الاستنجاء بعد ذلك فقد ذكرنا ان الاصل يقتضي عدم الاتيان بالاستنجاء فيجب عليه التطهير ولا مانع من جريان ذلك الاصل الا اذا قام دليل على الخلاف والدليل منحصر بقاعدة التجاوز فان هذا الشخص خرج من بيت الخلاء وشك في الاستنجاء فتلك القاعدة تجري فنحكم بعدم الاحتياج الى التطهير وهذه القاعدة وقاعدة الفراغ من صغريات اصالة عدم الغفلة والنسيان التي هي من الاصول النظامية في حياة الانسان فاذا دخل شخص الى أي عمل انما يحسب نفسه انه غير ناسي ويريد ان يأتي بالعمل تام بجميع شروطه وفي المقام كذلك، الا انه استشكل على هذه القاعدة بعدة اشكالات :-
الاشكال الاول : ان اجران قاعدة التجاوز في مثل هذه الموارد على خلاف المشهور بين الفقهاء ففي العبادات لا اشكال في جريانها اما في مثل هذا المورد فلم يعتمدوا على تلك القاعدة
الاشكال الثاني : عدم صدق التجاوز في هذا المورد فان التجاوز حقيقتا هو ان يكون هناك شيء موجود ثم يشك في صحته وفساده وليس يشك في اصل وجوده حتى تجري قاعدة التجاوز
الاشكال الثالث : ان الاستنجاء لم يكن له محل حتى نقول بتجاوز المحل فان السورة في الصلاة والركوع لهما محل خاص فاذا تجوزناهما نحكم بتلك القاعدة
هذه الاشكالات الثلاثة قلنا ان الثاني غير تام اذ المراد في المقام ليس التجاوز الحقيقي بل التجاوز العرفي حاصل في المقام باعتبار ان الشرع وضع للاستنجاء آداب وسنن التعدي عن هذا المحل يسمى تجاوز الا اذا اقتصرنا على التجاوز الحقيقي وسيأتي بيانه، الثالث ايضا غير تام باعتبار ان هذا التجاوز صادق في المقام ولا اشكال فيه بمحله الاعتباري وهذا المقدار كافي في صدق التجاوز، الا ان العمدة هو الاشكال الاول الذي ذكرناه من انه لم يعتمد الفقهاء على قاعدة التجاوز في امثال المقام ولذلك السيد الماتن رحمه الله قال على الاحوط بل على الاظهر عدم جريان هذه القاعدة في المقام فإصالة عدم الاستنجاء تقتضي وجوب التطهير مرة ثانية .
ثم قال الماتن رحمه الله : لو دخل في الصلاة ثم شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت[1]، فالكلام في هذا كالكلام السابق اصالة عدم الاستنجاء تقتضي وجوب التطهير عليه فان الصلاة التي اتى بها انما هذه الاجزاء باطله لتحققها مع وجود المانع لإصالة عدم الاستنجاء فتكون باطلة الا اذا قلنا بجريان قاعدة التجاوز بالتقريب الذي ذكرناه فتكون الصلاة صحيحة، وقد عرفتم الاشكال في اجراء قاعدة التجاوز بالنسبة الى الاستنجاء فان هذه القاعدة لا تجري
ومن هنا ذكر السيد الخوئي رحمه الله في المقام يمكن ان نقول ان قاعدة التجاوز تجري بالنسبة الى الاجزاء السابقة قبل الشك واما بالنسبة الى الاجزاء اللاحقة فلابد من التطهير فيما اذا لم يستلزم الفعل الكثير او منافي الصلاة من كشف العورة او استدبار القبلة، ثم استشكل على نفسه وقال ان الاستنجاء في اثناء الصلاة لا ريب ولا اشكال في انه لم يكن له اثر فان المصلي اما في الواقع قد استنجى قبل الصلاة فيكون الاستنجاء في اثناء الصلاة لا اثر له واما لم يستنجي سابقا فان هذه الاجزاء وقعت مع وجود المانع، لكنه اجاب وقال ان هذا بالنسبة الى الواقع صحيح واما بالنسبة الى الحكم الظاهري فان الاستنجاء في اثناء الصلاة يقطع الاستصحاب فقد قال في الشبهة العبائية المعروفة ان القاعدة تجري وتنفعنا في رفع الحكم الظاهري وليس تنفعنا في اثبات الحكم الواقعي لانه لا يخرج عن احد الحالتين، نظير ذلك ما اذا دخل في الصلاة ثم شك هل انه نوى صلاة الظهر او شيء اخر، فان استصحاب عدم النية يجري فيحكم بالبطلان الا ان في المقام يمكن اجراء قاعدة التجاوز فانها تصحح ما سبق على الشك والان هو ناوي فيكون صحيح بالنسبة الى الاجزاء اللاحقة فان قاعدة التجاوز تقطع الحكم الظاهري .
والحق ان يقال انه لا فائدة في هذا الاستنجاء فانه لا يصحح الاجزاء السابقة بعد بطلانها لانه شك في اثناء الصلاة فان استصحاب عدم الاستنجاء يجري فتكون الاجزاء التي اتى بها مع وجود المانع فتبطل اما قاعدة التجاوز حكمنا بالنسبة الى نفس الاستنجاء لا تجري، ونحن نريد حكمنا بالنسبة الى نفس الاستنجاء وليس الاجزاء ففي الاستنجاء قاعدة التجاوز لا تجري والاجزاء السابقة وقعت مع وجود المانع والاستنجاء اللاحق لا يصحح ما بطل سابقا وهذا هو الصحيح الذي حكم به الفقهاء فلابد من التطهير واعادة الصلاة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo