< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستنجاء
(مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار[1]، تقدم سابقا من انه يجوز التمسح بالاحجار لإزالة الغائط عن المحل وذكرنا انه لا يضر بقاء الاثر أي الاجزاء الصغار لاستلزامه الحرج، الا انه ذكر الماتن قدس سره في المقام اذا كانت رطوبة غير الاجزاء الصغار فهل نرجع الى اطلاقات الادلة التي ودرت من تطهير المحل او نرجع الى اطلاقات ما دلة على وجوب تطهير المتنجسات، والقاعدة الاولية في المتنجسات انها لا تطهر الا بالماء وقد خرجنا عن هذه القاعدة بخصوص الغائط لورود الادلة الكثيرة على جواز التمسح بالاحجار وهي انما تدل على ازالة العين والاثر ولكن رفعنا اليد عن ذلك بخصوص الاجزاء الصغار لان ازالتها يوجب الجرح ويستلزم الحرج لكن غير الاجزاء الصغار مثل الرطوبة هل نرجع فيها الى اطلاقات تلك الادلة التي تدل على ازالة المتنجسات او نرجع الى اطلاقات ادلة التمسح فيجب ازالتها ؟ والقاعدة تقتضي ان تزال الرطوبة فان لم يتمكن فلابد من الازالة بالماء وهذا هو الدليل على الفرق بين الرطوبة التي هي اثر ايضا من النجاسة والاجزاء الصغار حيث قلنا في التمسح لا نحتاج الى ازالة الاجزاء الصغار فهناك رفعنا اليد لأجل الحرج والمشقة وهنا لا يمكن الرجوع لهذا باعتبار ان ازالة الرطوبة امر ممكن بحد نفسه اما بنفس الحجر او بالماء، لكن عرفتم سابقا ان للرطوبة مراتب متفاوتة فان الاجماع الذي ادعاه الشيخ الانصاري المتيقن منه تلك الرطوبة التي تكون كاشفة عن وجود العين اما اذا لم تكن كاشفة فنرجع الى اطلاقات ادلة التمسح والنقاء واما اذا كان الدليل ما ذكرناه من القاعدة فانها تقتضي ازالة الرطوبة مطلقا باي مرتبة من تلك المراتب والاحتياط لا يترك من التأكد من زوال الرطوبة .
(مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسريه، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري[2]، يشترط في ما يتمسح به ان لا يكون فيه رطوبة مسريه والدليل على ذلك ان ما يستنجى به اذا كان مرطوب برطوبة مسريه فانه يتنجس وحينئذ لا يمكن رفع نجاسة المحل بشيء متنجس، ومع وجود الرطوبة المسريه يتنجس ما يتمسح به فلا يمكن تطهير المحل بالشيء النجس، ونستفيد من بعض الروايات الواردة في المقام (يستنشف به) فنستفيد منه ان يكون جافا مضافا الى هذه القاعدة فان الدليل اللفظي ايضا يدل على ان المراد منه ان يكون جافا، ولا تضر الرطوبة الغير مسريه لانها لا توجب انتقال النجاسة الى ما يستنجى به فيمكن ازالة النجاسة بالمنديل الرطب قليلا او الحجر اذا كان فيه نداوة .
(مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير[3]، وهذه المسألة دليل لما ذكرناه سابقا من انه يشترط في التمسح بالاحجار لمحل الغائط ان لا تكون نجاسة خارجية في الموضع والا لا يوجب تطهير المحل بالاحجار لعدم شمول الدليل الدال على عدم جواز التمسح بالاحجار في مثل ذلك فان دليل التمسح بالحجر انما يطهر نجاسة الغائط فقط اما اذا كانت نجاسة خارجة عن المحل فلا يشمله ذلك الدليل، وهذا بناء على ان المتنجس يتنجس مرة اخرى فان هذه الحجارة تنجست بالغائط وتنجست بالدم ايضا فيكون الحكم واضح فان الشيء المتنجس لا يمكن تطهير المحل به حينئذ اما اذا قلنا ان الشيء لا يتنجس مرة اخرى فالأمر ايضا كما ذكرنا ان الادلة تدل على ان التمسح بالاحجار يدل على طهارة المحل اذا كان متنجس بالغائط ولا يشمل غيره من النجاسات .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo