< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستنجاء
ذكر السيد الوالد رحمه الله فروعا :-
الفرع الاول : ان مقتضى الاطلاق لا فرق بين ان يكون التطهير بالماء مرة واحدة ولا يشترط التعدد وفي غسل البول ان اشترطنا مرتين لوجود روايات بذلك وان كانا استشكلنا بذلك وقلنا انه من باب الاحتياط ولكن في الاستنجاء لا يشترط فيه ان يكون مرتين لإطلاق الادلة، كما انه لا فرق في ذلك بين ان يكون الغسل بالماء بعد التغوط مرة او مرتين فاذا تغوط مرات عديدة يكفي فيها الغسل مرة واحدة، اما التمسح بالأحجار فالإطلاق ايضا يقتضي ان يكون بعد التغوط عدة مرات ان يكون التمسح بالأحجار مرة واحدة يوجب التطهير، الا انه استشكل بعضهم على ذلك ويظهر الاشكال مما ذكرناه سابقا من ان الموضوع الذي تنجس مرة وتنجس مرة اخرى هل تعتبر النجاسة السابقة من هذا النوع او غيره، مقتضى الاطلاق كفاية المسح مرة واحدة ولو بعد المرات المتعددة والاشكال يأتي من ناحية ان هذه المرات المتعددة التي اوجبت نجاسة المحل اذا كان هناك تغوط اخير فعل ان الادلة تشمل مثل هذا الاستنجاء باعتبار وجود نجاسة خارجية او لا فنقول ان هذه النجاسة لم تخرج عن النجاسة الاولى وليس نجاسة خارجية ومقتضى الاطلاق كفاية الاستنجاء مرة واحدة بعد التغوط متعددا
الفرع الثاني : لا يشترط وحدة ما يستنجى به في المسحاة فيمكن ان يمسح في المرة الاولى بحجر وفي المرة الثاني بالخرق وفي المرة الثالثة بالقطن فان المناط في كل ذلك نقاء المحل وكما يحصل بوحدة ما يستنجى به فيحصل ايضا بتعدد ما يستنجى به، كما ان مقتضى الاطلاق لا فرق بين ان يكون ما يستنجى به متماسكا كالحجر والمدر او يكون غير متماسك كالتراب اذا تحقق النقاء .
الفرع الثالث : لا يشترط ان تكون وحدة زمان بين المسحاة الثلاث وهو مقتضى الاطلاق وان كان يمكن ان نقول ان الاطلاق منصرف الى التوالي العرفي وليس الدقي وهناك فروع اخرى يستفاد منها اطلاقات الادلة .
ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم
والروث
[1]، اولا لان الاستنجاء بالمحترمات محرم حرمة نفسية كحرمة هتكها فان كان مع العمد والاختيار والقصد فانه يوجب الكفر والارتداد وحينئذ لا فائدة في التطهير لان النجاسة العرضية تنقلب الى نجاسة ذاتية، اما اذا حصل ذلك غفلة فان التطهير يحصل بذلك وليس عليه حرمة لانه غافل عن ذلك كذلك واما اذا حصل عمدا ولكن من دون قصد الاهانة فالتطهير يحصل ولكنه فعل محرما، وثانيا لا يحصل التطهير بالعظم والروث وعمدة الدليل على ذلك هو الاجماع والمتسالم بين الفقهاء هو عدم جواز التمسح بالعظم والروث خلافا للعلامة حيث انه تردد في التذكرة وخلافا لصاحب الوسائل حيث انه عقد باب كراهة استعمال الروث والعظم في ازالة النجاسة فان قلنا ان عبارته المراد منها الكراهة المصطلحه فهو يخالف المتسالم عليه وان اراد الكراهة التي وردت في الاخبار أي يدل على الحرمة فلم يكن مخالفا، ولم يكن مخالف قبلها فالحكم من المسلمات وقد تمسك بعضهم ببعض الروايات لحرمة استعمال العضم والروث وقد نوقش بهذه الاخبار اولا بضعف اسانيدها وثانيا بضعف دلالتها وممكن القول عمل الاصحاب يهذه الاخبار يجبر ضعف السند حتى ان السيد الخوئي الذي لا يقول بالجبر لكن هنا يقول بالجبر اذ ان الحكم متسالم عند الاصحاب واما ضعف الدلالة فسيأتي الكلام فيه .
والروايات منها ما رواه ابو بصير ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر، أو العود؟ قال: أما العظم، والروث، فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلى الله عليه وآلة)، فقال: لا يصلح بشيء من ذلك)[2] وفي النبوي (ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة)[3] الرمة هي العظم البالي، لكن هذه الروايتان ضعيفتان من حيث السند، واما الدلالة فقد ذكر (لا يصلح بشيء من ذلك) هل هذا يدل على الحرمة او لا؟ فاذا قلنا ان قول لا يصلح يدل على الكراهة فحينئذ النهي الوارد في النبوي نحمله على التنزيه وان قلنا انه يدل على الحرمة فالنهي باقي على معناه الحقيقي والكلام في كلمة لا يصلح فهل هي تدل على الكراهة او تدل على النهي وهذا النزاع يظهر في ما سيأتي ذكره، فقول السيد الماتن اذا استنجى بالروث والعظم هل تحصل الطاهرة قال على الاقوى يحصل التطهير سببه هو هذا فما ذكره الماتن مبني على الاستفادة من كلمة لا يصلح .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo