< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستنجاء
ذكرنا انه لا يشترط في الاستجمار بالأحجار البكارة للأصل وظهور الاجماع، وقد اختلفوا في معنى البكارة
المعنى الاول : حكي عن المحقق في المعتبر ان معنى البكارة لا يكون الحجر مستعمل في الاستجمار بوصف كونه نجس او متنجس فلو ازيلت النجاسة بالتطهير او بالكسر جاز استعمال ذلك الحجر في التطهير مرة ثانية
المعنى الثاني : ان المراد من البكارة ان لا يكون الحجر مستعمل في الاستجمار مطلقا سواء ازيلت عنه ام كانت باقية كسر عنها موضوع النجاسة او لم يكسر، وهذا المعنى من البكارة لم يرد دليل على اعتباره فالأصل والاطلاق يقتضيان نفي هذا الشرط من الاحجار واستدل على اعتبار البكارة بهذا المعنى ما ورد عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء)[1] وهذه الرواية مردودة لإرسالها وضعف دلالتها فانها لم يستفاد منها الوجوب بالاتباع بالماء فتحمل على الاستحباب ومجرد الافضلية ومن جميع ذلك يظهر انه لا دليل على اشتراط البكارة في الاحجار
ثم قال رحمه الله : ولا يجزي النجس ويجزي المتنجس بعد غسله ولو مسح بالنجس او المتنجس لم يطهر[2]، فان المتنجس اذا طهر فيجوز الاستجمار به لوجود المقتضي وفقد المانع، ولو استجمر بالنجس او المتنجس لا يطهر الا بالماء، فقد قلنا سابقا ان المستفاد من الادلة الواردة في الاستجمار ان الاحجار انما ترفع النجاسة الخارجة من الموضع اما اذا كانت خارجية فالاستجمار لا يفيد في تطهير الموضع فالأحجار سواء كانت نجسة او متنجسه واراد ان يطهر بها الموضع فلا يمكن التطهير لان نجاستها تتعدا عن الموضوع فينجس بغير نجاسة الغائط فلا تشمله ادلة الاستجمار فلا يمكن فينحصر التطهير بالماء فقط، وبعد ذلك اذا شككنا في انه هل ترتفع النجاسة بالأحجار النجسة او المتنجسه فالاستصحاب يقتضي بقاء النجاسة فلا يتطهر الا في الماء .
ثم قال رحمه الله : ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى، لا بمعنى اللون والرائحة، وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضر بقاء الأثر[3]، ففرق بين التطهير بالغسل والتطهير بالمسح ففي الغسل يشترط ازالة العين والاثر والدليل عليه سيرة المتشرعة والادلة التي تقدمة في بحث المطهرات، واما المسح فلا يشترط فيه ازالة الاجزاء الصغار لانه يستلزم الحرج ويستلزم لغوية الاستجمار فمن اجل ذلك قالوا يكفي في الاستجمار ازالة العين ولا يشترط فيه ازلت الاثر أي بمعنى الاجزاء الصغار، لكن تقدم في بحث المطهرات ان الاثر له مرات متفاوتة فهو يطلق على الاجزاء الصغار وايضا يطلق على اللون والرائحة، اما الاجزاء الصغار فقد عرفتم ان في الغسل يجب ازالتها للدليل الذي ذكرناه واما بالنسبة الى المسح فلا يشترط ازالة الاثر بمعنى الاجزاء الصغار لانه يستلزم ازالة البشرة وهو حرج ويستلزم اللغوية، الا ان اللون والرائحة تارة يكون مجرد لون ورائحة من دون ان يكون كاشفين عن العين فلا اشكال على عدم اعتبار ازالتهما لا في الغسل ولا في المسح، واما اذا كانا كاشفين عن وجود العين ففي الغسل يجب الازالة كما تقدم وفي المسح ايضا يجب ازالة العين، اما مجرد اجزاء صغار فان كان في الغسل فيجب ازالتها وان كان في المسح فلا يجب ازالتها، وبناء على هذا فانه لو مسح الموضع بالأحجار وبقية الاجزاء الصغار لما قلنا بعدم اشتراط الازالة فاذا عرق الانسان لم يكن ذلك العرق نجس وكذلك ان وصلت اليد المرطوبة الى الموضع فلا تكون هذه اليد نجسة الا اذا كان هناك كشف عن وجود العين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo