< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستنجاء
قال الماتن رحمه الله : ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات[1]، قد اختلفوا في انه هل يكتفى بالحجر ذو الثلاثة جهات وبالخرقة بثلاثة اجزاء منها واستدلوا على الاكتفاء بأمور :-
الاول : الاجماع وهو قائم على الاكتفاء بمثل هذا، ولكن اثبات الاجماع التعبدي يكشف عن رأي المعصوم في مثل هذه المسألة مع وجود مخالف في البين مشكل جدا .
الثاني : ان الحجر ذو الجهات الثلاثة لو كان لو انفصلت يكتفى بكل حجرة فلا فرق بينهما فاذا انفصلت جاز وفي الاتصال ايضا يجوز، ولكن هذا الدليل اشبه بالاستحسان ولا نقول به وهو مرود بتلك الروايات التي ورد فيها العدد المعين بثلاثة احجار فلابد ان يكون بما ورد وصريح زرارة وارد ومصرح بالثلاثة احجار ولو كان هناك دليل يدل على اعتبار الثلاثة ولا يكتفى بمجرد النقاء بل لابد من الثلاثة وهذان الدليلان اشبهه بالاستحسان مع ذلك انهما مقيدان بلفظ الثلاثة فحينئذ لا يمكن القول بهذا .
لكن بعضهم تمسك بتنقيح المناط فلو قال الانسان اضرب عبدك خمسين سوط فلم يفهم منه تعدد السوط بل هو سوط واحد يكرر به الضرب كذلك في المقام عندما ورد الدليل ينقى الموضع بالحجر فاذا كان لهذا الحجر ثلاثة جهات ينقى بها ويكتفى فكما لم نحتاج لتعدد السوط كذلك في المقام اذا كان هناك تنقية لا يحتاج الى تعدد، ولكن هذا استدلال غريب من اين حصل تنقيح المناط هذا مع ان المقيس عليه يختلف عن المقام، هناك المناط هو الضرب ولم ينظر الى تعدد ووحدة السوط فالمناط ان يكون الضرب خمسين اما في المقام هو تعدد الالة فلذلك قياس تلك المسألة على المقام مع الفارق وهو غريب على مثل هذا الشخص ان يتمسك بهذا فلا يوجد دليل يدل على الاكتفاء بالثلاثة الا ان يقال بان الحجر كبير مثل الاجر او الخرقة طويلة فهل يمكن الاكتفاء بمثل هذا فذهب السيد صاحب المدارك الى الاكتفاء لإطلاقات الادلة التي وردت بانه بالحجر بالاستجمار يشمل هذا والثلاث يراد منه ثلاثة جهات بحيث لا تتلوث اليد، اما اذا كان هذا الاستجمار يستلزم التلوث فلا يشمله هذا الاطلاق بل يعتبر التعدد، وبذلك يمكن الجمع بين الكلمات فمن ذهب الى عدم الاكتفاء انما ذلك بالحجر الصغير الذي يستلزم التلوث اما الذي قال بجواز الاكتفاء ولكن الاحتياط لا يترك الا في مورد الحجر الكبير والخرقة الطويلة وما ذكره السيد صاحب المدارك صحيح ولا اشكال فيه .
ثم قال رحمه الله : ويكفي كل قالع ولو من الأصابع[2]، لإطلاقات الادلة الواردة في المقام كالاستجمار بالحجر وبالكرسف وغير ذلك فانه كل ما يقلع النجاسة يشمله وقد استثني من هذه القاعدة العضم والروث لورود نص خاص فيهما وما عدا ذلك فلم يرد نص في المنع فنأخذ بالإطلاقات، الا ان الاشكال في ان هذه الاطلاقات تشمل يد المتخلي نفسه كأن تكون ثلاثة اصابع من يده يقلع بهما النجاسة من المحل، وقيل بانه اجماع في البين على جواز الاكتفاء بكل قالع ولو كانت اصابع يد المتخلي ولا اشكال في ثبوت الاجماع على ذلك لكن هذا الاجماع هل يشمل اصابع المتخلي نفسه هذا اول الكلام اذ المنصرف من هذه الادلة ان يكون جسم خارجي يقلع هذه النجاسة واصابع اليد بعيد ان تشملها الادلة فان الروايات ناصه على الجسم الخارجي فيكون شك في الشمول وهو يكفي في عدم الشمول ولذلك من ذهب الى جواز الاستجمار بأصابع اليد فهو يحتاج الى دليل والاجماع لا يشمله وكذلك الاطلاقات والروايات ايضا نستفيد منها ان يكون جسم خارجا عن البدن وليس جسم داخل مثل اصابع اليد فالشك في شموله يستدعي استصحاب النجاسة لأنه لابد ان يكون جسم خارجي، والادلة منصرفة عن اصابع يد المتخلي ولكن اذا كانت اصابع اخرى غير يد المتخلي هل يشمل ذلك فلابد ان نقول بالشمول لان اطلاقات الادلة الناصة على الجسم الخارجي تشمل ذلك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo