< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستنجاء
قال الماتن رحمه الله : ولا فرق بين الذكر والانثى والخنثى[1]، لإطلاق الادلة التي وردت في وجوب غسل المخرج بعد بيان ان مخرج البول يختلف عن مخرج الغائط فان مخرج البول لابد فيه من الغسل اما مخرج الغائط فيمكن التمسح هذا هو المنساق من مجموع الادلة فلذلك قلنا الاطلاق يشمل الرجال والنساء والخناثى، لكن السيد الخوئي (رحمه الله) قال اذا كان الدليل اخبار التعدد فانه يشمل الرجال والنساء والخناثى ايضا، واما اذا كان المناط على اخبار المرة فانه يختص بالرجال لان عمدة الروايات في اعتبار المرة هي
الاولى : رواية يونس ابن يعقوب وفيها قرينتان تدلان على اختصاص الحكم بالرجال فقط الاولى قوله عليه السلام (يغسل ذكره)[2] فلا تشمل غير الرجل، الثانية (ويذهب الغائط)[3] فان الاذهاب بمعنى الازالة وهي تتحقق بالأحجار والخرق ايضا كما سيأتي بيانه وهذا النوع من التمسح لا يمكن حصوله للنساء فان الغالب ما يصل البول عند النساء الى مخرج الغائط فلابد من الغسل ولا يكتفى بالتمسح، فلذلك هذه قرينة ايضا على ان هناك اختصاص بالرجال
الثانية : خبر نشيط (مثلا ما على الحشفة من البلل)[4] فالأمر واضح من انه يختص بالرجال
لكن يرد عليه : اولا ان مجموع هذه الروايات الواردة في التعدد والواردة في المرة المنساق منها ان مخرج البول لابد ان يغسل مقابل مخرج الغائط الذي يكتفى بالتمسح ايضا، فاستفدنا من هذه الروايات وجوب غسل مخرج البول مضافا الى انه يمكن استفادة المرة او التعدد كما تقدم بيانه فالإطلاق يشمل الجميع .
ثانيا : اذا ورد في السؤال لفظ الرجل وكان السائل هو الرجل والامام اجاب بما يقتضيه حال الرجل بعد كون المناط ان وجوب غسل مخرج البول لا يستفاد منه الاختصاص كما هو دئب العلماء في الروايات وهذا النوع من الاستفادة موجود في المقام فالإمام بين وجوب غسل مخرج البول وفي خبر نشيط بين كميته وكيفيته وفي هذا الخبر قال يغسل ذكره فلا يستفاد منه الاختصاص .
ثالثا : ان ما ذكره (رحمه الله) الغالب ما يصل البول عند النساء الى مخرج الغائط، فنرجع به الى النساء اولى من الرجوع الى الرجال في هذا الامر، ويمكن التمسك بقاعدة الاشتراك ايضا فان اشتراك النساء مع الرجال في الاحكام، بعد الاستفادة من الروايات وجوب غسل مخرج البول فيشترك الرجال مع النساء في هذا الحكم .
اشكل على هذه القاعدة وهي انما تجري في الاحكام دون الموضوعات وهنا موضوع وليس حكم، لكن يمكن الجواب عنه اننا استفدنا الحكم من مجموع الروايات الواردة في الاستنجاء وجوب غسل مخرج البول، وثانيا ان اختصاص قاعدة الاشتراك بخصوص الاحكام مجرد دعوى اذ كم موضوع من الموضوعات يشترك فيه الرجال والنساء، ثم ان قاعدة الاشتراك في الفقه تطلق في موارد اربعة : اولا قاعدة اشتراك الكفار مع المسلمين في الاحكام، ثانيا قاعدة اشتراك النساء مع الرجال في الاحكام، ثالثا قاعدة اشتراك النافلة مع الفريضة في كل حكم الا ما خرج بالدليل، رابعا قاعدة اشتراك الاحرار مع العبيد في الاحكام، والمهم في المقام قاعدة اشتراك النساء مع الرجال واُستدل على هذه القاعدة بالإجماع بل تعتبر من المسلمات ولا حاجة للتمسك بالإجماع حتى يناقش فيه مضافا الى ان هذه القاعدة انما ورد الدليل الخاص عليها فمن الكتاب منها قوله تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً)[5] فهي تشمل الرجال والنساء، ومن الروايات ما نقلها صاحب الوسائل في الباب الرابع من ابواب مقدمة العبادات استفادوا منها اشتراك النساء مع الرجال في الاحكام، كذلك ارتكاز النساء ولا سيما المتشرعات منهن انما يرن انفسهن مثل الرجال في الاحكام وهذه الفطرة الموجودة عند النساء تحكم باشتراكهن مع الرجال الا ما خرج بالدليل فحينئذ هذه القاعدة من المسلمات، ويمكن التمسك بدليل العقل باعتبار ان الاحكام من اهم موجبات استكمال النفس الانسانية ولا يمكن ان نجعل هذا الموجب مقتصر على طرف فان موجبات الاستكمال لابد ان تكون عامة في جميع البشر فالنساء كالرجال في الاحكام والصفات الحسنة ومكارم الاخلاق وغير ذلك مما يشترك فيه النساء والرجال فلا اشكال من هذه الناحية .
ثم ذكر رحمه الله : كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد[6]، الاطلاق يشمل ما اذا كان المخرج طبيعي او غير طبيعي سواء كان معتاد او غير معتاد لكن انصراف هذه الادلة الى المخرج الطبيعي صحيح وقوي فان المخرج غير الطبيعي انما يتنجس بسبب البول فنرجع الى اطلاقات الادلة التي دلت على وجوب غسل البدن مرتين حينئذ، وحتى في الخنثى يمكن القول بذلك فاذا شككنا في ان هذا المخرج طبيعي او غير طبيعي حينئذ نرجع الى اطلاقات الادلة التي تدل على وجوب غسل ما تنجس بالبول .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo